إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-13-2012, 01:43 AM
  #181
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amsobmoh1974 مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم ( لدي بعض الاسئلة عن نشاط صيدلية)
1)نشاط صيدلية توفي صاحبها فهل النشاط اصبح متوقفا ام يصبح النشاط شركة واقع ؟
2)وفي حالة كون النشاط شركة واقع فهل يتم تقديم اقرار ضريبي واحد فقط باسم الورثة ويتم خصم 5000ج من صافي الربح ام يقوم كل شريك (شركة واقع ) بتقديم اقرار ضريبي خاص به ويقوم كل شريك بخصم 5000ج من نصيبه من صافي ربح الصيدلية للوصول الي الوعاء الضريبي؟
ام يقوم الورثة بتعيين دكتور صيدلي لتتم من خلاله عملية المسحوبات من الادوية باسمه وفي هذه الحالة يتم تقديم اقرار ضريبي باسم الصيدلي فقط ؟
وهل هناك قانون بادارة الصيدلة يعطي الحق للورثة بمزاولة النشاط وان يقوموا بعملية المسحوبات من شركات الادوية بالرغم من عدم وجود دكتور صيدلي بينهم ؟

1 - بعد وفاة صاحب الصيدلية لا يعتبر النشاط متوقفاً وإنما يستمر بين الورثة كشركة واقع .
2 - يقدم كل وريث إقراراً ضريبياً بإسمه متضمناً حصته في الأرباح خلال الفترة بعد تاريخ الوفاة ، ويحق لكل منهم خصم الشريحة المعفاة ، وذلك طبقاً لنص المادة 1 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 ، والتي تنص علي :
إذا آلت منشأة فردية بالميراث لوارث أو أكثر، يعامل كل منهم ضريبياً معاملة الممول الفرد المنصوص عليها في القانون.
3 - في حالة وفاة صاحب الصيدلية يجب نقل ترخيص الصيدلية بإسم الورثة عن طريق إجراءات محددة وردت في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 و تعيين مدير صيدلي ، وتستمر المسحوبات بإسم الصيدلية وليس مديرها ، وبالتالي يتم تقديم الإقرارات الضريبية بإسم الورثة وليس مدير الصيدلية .
وفي حالة عدم وجود صيدلي بين الورثة ينص القانون المذكور في المادة 31 علي تعيين مديراً للصيدلية ، علماً بأن هذه المادة كانت تنص علي أن ورثة الصيدلي يحق لهم حق الانتفاع فقط بالصيدلية مدة 10 سنوات أو حتى يصل سن اصغر الورثة الى 26 سنة او يتخرج من كلية او معهد- وبعد ذلك تغلق الصيدلية اداريا ما لم تبع لصيدلي " وقد صدر الحكم بعدم دستورية النص المذكور فيما تضمنه من إلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع في الصيدلية في القضية رقم51 لسنة 24 قضائية "دستورية".وبعد صدور هذا الحكم اصبحت الصيدلية ملكا دائما للورثة الشرعيين كل حسب نصيبه كما هو مبين باعلام الورثة واذا رغب اصحاب الصيدلية (الورثة) في بيعها لا تباع الا لصيدلي تنطبق عليه شروط شراء صيدلية .
__________________



التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 02-13-2012 الساعة 01:45 AM
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-14-2012, 11:48 PM
  #182
البراوى1976
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 28
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

شكرا جزيلا على الرد :
ارجو اضافة اننا بالمأمورية دائما احدى هذه النماذج غير موجوده ان لم يكن معظمها ولا تجتمع هذه النماذج فى وقت واحد ابدا ولذلك كنا وما زلنا نقوم بتصوير النماذج فارغة على ماكينة التصوير ثم نقوم باستخدامها بعد ذلك يعنى كده كده احنا بنصور معظم النماذج باستمرار .
ما فهمته من كلام سادتك ان الشك من ناحية اصلية النموذج وليس وليس طريقة ملا البيانات ( قلم-او لوحة مفاتيح)ومعنى ذلك ان تصوير النماذج ثم كتابتها يشبه الحالة المذكورة فى السؤال السابق
ارجو الايضاح
جزاكم الله خيرا
البراوى1976 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-14-2012, 11:50 PM
  #183
البراوى1976
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 28
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

مع ذكر ارقام المواد التى تشير الى ذلك فى اللائحة التنفيذية للقانون
ولكم جزيل الشكر
البراوى1976 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-15-2012, 03:30 PM
  #184
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة scorpion مشاهدة المشاركة
سؤال عن الضريبة المؤجلة
صافى الربح المحاسبى طبقا للاقرار 424607
الاهلاك المحاسبى 2696240
الاهلاك الضريبى 3941539
كيفية عمل الضريبة المؤجلة؟

1 - في البداية يتم قيد ضريبة الدخل المستحقة من واقع صافي الربح المحاسبي ، وتسويتها فيما يكون قد تم خصمه من ضرائب منبع ، وعلي فرض أن صافي الربح المحاسبي المذكور قبل خصم ضريبة الدخل و عدم وجود ضريبة منبع وأن سعر الضريبة 20 % يكون القيد كالتالي :
84920 ــــــــــــــــ ــمن ح / ضريبة الدخل
ـــــــــــــــ 84920
ـ إلي ح / مصلحة الضرائب
ويتم إقفال ضريبة الدخل في قائمة الدخل وصولاً إلي صافي الربح بعد الضريبة .
ويكون صافي الربح المحاسبي بعد خصم ضريبة الدخل = 424607 -84920 = 339687

2 - يتم إعداد الإقرار الضريبي كالتالي :
صافي الربح المحاسبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 339687
يضاف :
الإهلاك المحاسبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2696240

ضريبة الدخل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 84920
إجمالي الربح الضريبي ــــــــــــــــــــــــــــــــ 3120847

يخصم :
الإهلاك الضريبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3941539

صافي الخسارة الضريبية ـــــــــــــــــــــــــــــ 820692

3 - يتم قيد الضريبة المؤجلة وإقفالها في ح / مصلحة الضرائب :
84920 ــــــــــ من ح / مصلحة الضرائب
ــــــــــ 84920 إلي ح / التزامات ضريبية مؤجلة
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-15-2012, 06:54 PM
  #185
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا عنا وافادك الله
هل تسمح لى بسؤال اخر
اولا كيف تتم معالجة فروق تسوية كسب العمل التى قدرتها المامورية فى الشركات المساهمة علما انه لا توجد ارباح مرحلة او مجمعة او حسابات جارى بل المتوفر هو حساب خسائر مرحلة
ثانيا هل يمكن الاستفادة من قانون الحافز الضريبى بالنسبة لفروق فحص عن ضريبية عن كسب العمل وضريبة المبيعات . واشكرك حضرتك شكرا جزيلا عن الرد
أ - بالنسبة لفروق ضريبة كسب العمل من وجهة نظري أري أن أفضل طريقة لمعالجتها في حالة سدادها من قبل الشركة أن يتم قيدها في حساب الخاضعين لها ، أي يتم تحميل كل موظف بما يخصه ، وإجراء قيد استرداد لها من الموظف بعد ذلك ، سواء ضمن قيد الأجور والمرتبات أو بصفة مستقلة ، ذلك أن الشركة إذا قامت بسدادها وتحميلها علي إحدي حساباتها ، يجوز للمأمورية ، بل يجب اعتبارها ميزة نقدية وتقوم بإخضاعها للضريبة .

ب - فيما يتعلق بمدي الاستفادة بالحافز الضريبي بالنسبة لفروق فحص ضريبة المرتبات ، فطبقاً للتعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 2012 يشأن تطبيق الحافز الضريبي ، جاء في البند ثالثاً الحالات التي لا يسري عليها الحافز ومنها متأخرات وفروق ضريبة المرتبات .

ج -
فيما يتعلق بمدي الاستفادة بالحافز الضريبي بالنسبة لفروق فحص ضريبة المبيعات ، فإن هذا الحافز طبقاً للمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 وقرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2012 يسري علي الآتي :
1 - ضرائب الدمغة واجبة الأداء طبقاً للقانون 111 لسنة 1980 .
2 - ضرائب الدخل واجبة الأداء طبقاً للقانون 187 لسنة 1993 ، والقانون 91 لسنة 2005 .
3 - رسم تنمية موارد الدولة واجب الأداء بمقتضي القانون 147 لسنة 198 .
كل هذا بالشروط والضوابط الواردة بقرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2012 ، والتعليمات رقم 1 لسنة 2012 الصادرة من مصلحة الضرائب المصرية ، وعلي ذلك لا يسري الحافز علي فروق فحص ضرائب المبيعات .

__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-16-2012, 08:11 PM
  #186
محمد عكاشة
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 19
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

ما المقصود بالترويج المباشر طبقا للمادة 72 من اللائحة التنفذية 991 لسنة 2005 وهل عمولة وكلاء التصديرللخارج تعد من قبيل الترويج المباشروبالتالى لا تعد من قبيل الخدمات
محمد عكاشة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-17-2012, 07:15 AM
  #187
amsobmoh1974
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 130
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

صراحة وبكل صراحة تحية لك فقد قمت بالرد على السؤال الخاص بنشاط الصيدلية بطريقة سلسة ومبسطة وقانونية
جزاك الله كل خير و كثر الله من أمثالك في مجال العلم والتعليم ومساندة الأخريين .
والله الموفق والمستعان
amsobmoh1974 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-17-2012, 11:01 PM
  #188
محمد عكاشة
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 19
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

ما المقصود بالترويج المباشر طبقا للمادة 72 من اللائحة التنفذية 991 لسنة 2005 وهل عمولة وكلاء التصديرللخارج تعد من قبيل الترويج المباشروبالتالى لا تعد من مقابل الخدمات طبقا للمادة 56 من القانون 91 لسنة 2005
محمد عكاشة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-18-2012, 09:39 AM
  #189
عطية محمد
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 175
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

ارجو من الاستاد اسكندراني الشرح و التعليق علي قرار وزير المالية رقم 54 لسنة 2012
عطية محمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-18-2012, 06:07 PM
  #190
الخاشع
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 100
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اسس محاسية تاجير ارض زراعية لشبكات المحمول
الخاشع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:02 PM