إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-14-2012, 11:50 PM
  #1
البراوى1976
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 28
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

مع ذكر ارقام المواد التى تشير الى ذلك فى اللائحة التنفيذية للقانون
ولكم جزيل الشكر
البراوى1976 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-22-2012, 12:49 AM
  #2
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البراوى1976 مشاهدة المشاركة
شكرا جزيلا على الرد :
ارجو اضافة اننا بالمأمورية دائما احدى هذه النماذج غير موجوده ان لم يكن معظمها ولا تجتمع هذه النماذج فى وقت واحد ابدا ولذلك كنا وما زلنا نقوم بتصوير النماذج فارغة على ماكينة التصوير ثم نقوم باستخدامها بعد ذلك يعنى كده كده احنا بنصور معظم النماذج باستمرار .
ما فهمته من كلام سادتك ان الشك من ناحية اصلية النموذج وليس وليس طريقة ملا البيانات ( قلم-او لوحة مفاتيح)ومعنى ذلك ان تصوير النماذج ثم كتابتها يشبه الحالة المذكورة فى السؤال السابق
ارجو الايضاح
جزاكم الله خيرا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البراوى1976 مشاهدة المشاركة
مع ذكر ارقام المواد التى تشير الى ذلك فى اللائحة التنفيذية للقانون
ولكم جزيل الشكر

1 - مسألة عدم وجود النماذج هي أمر يتعلق بالمصلحة ولا شأن للممول بها .
2 - من المقرر طبقاً لقواعد الإثبات أن الصور الضوئية لا حجية لها ، وقد صدرت العديد من أحكام النقض في مجال الإثبات علي وجه العموم ، وليس في المنازعات الضريبية تؤكد علي هذا المعني .
3 - أن النماذج الضريبية بهذه الصورة من السهل العبث بمحتوياتها عن طريق إضافة بعض العبارات عليها باستخدام نفس الطريقة في الطباعة ، بأن يعاد طباعة فقرات علي النموذج من شأنها تغيير محتواه .
4 - لم يرد نص صريح في القانون يعالج مدي صحة اللجوء إلي الصور الضوئية ، ولكن عندما ينص القانون 91 في المادة 82 علي ضرورة أن يقدم الممول الإقرار الضريبي علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية ، وعندما تنص المادة 102 من اللائحة التنفيذية علي :
علي كل ممول من الأشخاص الطبيعيين أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول إبريل من كل سنة الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (82) من القانون عـلى النموذج رقم (27 إقرارات)، ويجب أن يقدم هذا الإقرار من أصل وصورة، سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية، كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعه الإقرار أو إبداء رأي فيه.
وحيث أن جميع النماذج الخاصة بالقانون وردت في اللائحة ، فمن الطبيعي أن تكون أوراقاً أصلية وليست صوراً ضوئية .
5 - يتجلي مدي عناية المصلحة بالنماذج والإخطارات فيما أصدرته من التعليمات التنفيذية رقم
11 متنوعات لسنة 2001 بشــأن إحكام الرقابة علي خطابات تجديد الترخيص الموجهة لإدارات المرور .
وأخيراً هذا محض اجتهاد شخصي ، قد أكون مخطئاً فيه ، لذا أرجو ممن لديه رأي آخر أن يعرض له حتي تعم الفائدة .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:35 PM