
مشاركة: هل كل من يملك شقه مطالب بالأقرار
إعلان اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية وبدء التطبيق في يناير لا ضرائب على الوحدات السكنية التي تقل قيمتها عن 450 ألف

الأحد, 9 أغسطس 2009
بدأ امس تسلم وتقديم اقرار الضريبة العقارية وحتى نهاية العام الحالي في 30 ديسمبر القادم تطبيقا لقانون الضريبة العقارية الجديد الذي صدرت لائحته التنفيذية في 22 مادة. صرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن 400 مأمورية للضرائب العقارية ستبدأ في توفير نماذج الاقرارات للممولين في مختلف المحافظات. قال انه سيتم تسلم وتقديم الاقرار من أي مأمورية على مستوى الجمهورية داعيا جميع ملاك العقارات لتقديم اقرار الثروة العقارية قبل نهاية العام الحالي. قال ان الوحدة العقارية التي تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية.. وأن الوحدة التي تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه تسدد 660 جنيها فقط. أوضح انه بالنسبة للوحدات العقارية الصناعية فإن الضريبة المستحقة عليها تعتبر من المصروفات واجبة الخصم من الوعاء الضريبي لضريبة الدخل وان الوزارة ستقدر متر الأرض عند حساب الضريبة بواقع 200 جنيه فقط للتيسير على الأنشطة الصناعية. حددت اللائحة التنفيذية قواعد تقدير القيمة الايجارية للوحدات العقارية بناء على الموقع الجغرافي للعقار ومدى قربه من الشواطئ أو الحدائق أو المتنزهات العامة وطبيعة المنطقة والشارع الكائن فيه العقار ونوعية البناء فاخرا أو فوق المتوسط أو متوسطا أو اقتصاديا أو شعبيا والمرافق المتصلة بالعقار مثل الكهرباء والمياه والصرف والخدمات الصحية الاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والمرافق العامة الأخرى. وأضاف د. غالي: تعامل المباني المستغلة فنادق أو بنسيونات معاملة مبان غير سكنية وتغيير الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية. ومن المقرر ان يقوم ملاك الساحل بتقديم الاقرارات في القاهرة او الاسكندرية. ألمح انه سيتم الأخذ بالبيانات الواردة بالاقرار من مالك العقار خاصة الوصف الداخلي لكل وحدة في العقار ويجب أن يكون الوصف بدفاتر الحصر مطابقا. أضاف انه سيتم انهاء اجراءات الربط والتسويات وتحصيل الضريبة من أول يناير تالي لأول تقدير لقمة العقارات أو يناير التالي لنهاية مدة التقدير الخمس «نهاية مدة الخمس سنوات».. بخصم 30 % من القيمة الايجارية السنوية مقابل جميع المصروفات عند حساب قيمة الضريبة ثم يستبعد حد الاعفاء ومقداره 6000 جنيه لكل وحدة في عقار والصافي يستقطع منه ضريبة بواقع 10 %، أما بالنسبة للوحدات غير السكنية تخصم 32 % مقابل صيانة والصافي يستقطع منه 10 % ضريبة..أضاف انه إذا تقاعس المكلف عن أداء الضريبة في المواعيد المقررة يستحق عليه مقابل تأخير على ما لم يتم اداؤه من الضريبة. وأشار د.غالي إلى أن اللائحة قررت عند حساب قيمة الضريبة المستحقة على الوحدات السـكنية خصـم 30 % من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة ثم يستبعد حد الاعفاء المقرر بمقدار 6000 جنيه لكل وحدة في عقار والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10 %. بالنسبة للوحدات غير السكنية يتم خصم 32 % من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف الصيانة والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10 %. تحدد مصلحة الضرائب العقارية اعداد لجان الحصر والتقدير اللازمة في كل محافظة ونطاق اختصاص كل لجنة بحسب وعدد العقارات المبنية في كل محافظة ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان ويشترط لصحة انعقاد كل لجنة حضور اربعة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتتولى كل لجنة من هذه اللجان حصر العقارات المبنية الداخلة في نطاق اختصاصها وفقا لخطة العمل التي تضعها المصلحة وتحديد القيمة الايجارية لهذه العقارات. بالنسبة للبيانات والمعلومات المطلوبة بالإقرارات أوضح الوزير انها تشتمل على اسم المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الاقرار واسم المحافظة الواقع في دائرتها العقار المبني واسم التقسيم الإداري كاسم المدينة أو البندر والقسم أو المركز أو الناحية والشارع وفروعه ورقم العقار المحدد تنظيميا أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقا أو حاليا وعدد أدوار العقار المبني وعدد الوحدات في كل دور والمحتويات التقسيمية لكل وحدة ومساحتها وقيمتها وفقا لعقود التمليك أو رخصة البناء أو طبقا للكائن على الطبيعة واسم الشاغل والايجار الفعلي ونوع الاستغلال وعنوان مقدم الإقرار ورقمه القومي والمستندات المحدد بها ثمن العقار ان وجدت وعنوان المراسلة المختار. وبالنسبة للوحدات المستعملة في غير أغراض السكن يجب أن يشتمل الاقرار بالاضافة إلى ما سبق على اسم المالك أو اسم المنشأة ورقم الملف الضريبي ورقم التسجيل الضريبي ورقم السجل التجاري ورقم ترخيص النشاط وفي جميع الأحوال لا يعفي المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من تقديم الاقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير ان قامت باثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة. كما تنص اللائحة على قيام مصلحة الضرائب العقارية بالنشر في الجريدة الرسمية لتقديرات الضريبة للوحدات السكنية المختلفة وذلك فور الانتهاء من عمليات الحصر واعتمادها من الوزير أو من يفوضه. تعلن مديريات الضرائب العقارية عن هذه التقديرات في مقارها وبالمأموريات التابعة لها الواقع بدائرتها العقارات ومجالس المدن والأحياء وأجهزة المدن الجديدة ومقار المجالس الشعبية المحلية وكذلك الموقع الالكتروني للوزارة والموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب العقارية على ان يتضمن الاعلان تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن اتمام هذه التقديرات ورقم العدد المنشور فيه وعلى المأموريات الالتزام باخطار كل مكلف يقع عقاره في دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها والضريبة المقدرة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان المراسلة الثابت بسجلاتها أو بالاقرار المقدم منه على أن يوضح بالاخطار تاريخ حصول النشر بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه وذلك بمجرد حصول النشر بالجريدة الرسمية وتكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصول النشر. وبالنسبة لإجراءات تقدير الضريبة على العقارات المقامة على أراض زراعية أوضح الوزير انه يجب التأكد من ان العقارات اقيمت بناء على ترخيص أو انه تم تحرير محضر بمخالفة البناء في الأراضي الزراعية وقضى فيه نهائيا بالبراءة أو بسقوط الدعوي الجنائية أو انقضاء ثلاث سنوات على اقامة هذه العقارات مع توصيل أي من المرافق الأساسية إليها من مياه - كهرباء - صرف صحي دون تحرير محضر بالمخالفة وفي حالة عدم تحقيق أي من هذه الأحوال على لجان الحصر والتقدير المختصة الرجوع إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها العقار المبني على الأراضي الزراعية للوقوف على ما إذا كان محررا عنه محضر بناء في الأراضي الزراعية ويثبت ذلك في محضر رسمي فإن لم يكن محررا عنه محضر يتم حصره.