
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطية محمد
استاذ/ eskandranyلك عظيم الشكر علي الاجابة علي السوال الاول
بالنسبة لسوالي الثاني هل للمأمورية عند تقدير الايرادات ان تتجاوز التكاليف الواردة بالاقرار- الحالة(أ) اعتباري
|
بعد صدور القواعد والتعليمات العامة رقم 1 لسنة 2011 ، أصبح يسري علي المنشآت الصغيرة فئة ( أ ) اعتبارية قواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة فئة ( أ ) فردي وفقاً لقرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 ، وبالتالي أصبحت هذه المنشآت تخضع لنسب مجمل الربح الواردة في الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2010 .
وإذا لم تعتمد المأمورية ما ورد بالإقرار من إيرادات ، فليس من حقها أن تتمسك بالتكاليف الواردة به ، وإنما تقوم بتطبيق نسبة مجمل الربح الخاصة بالنشاط محل الفحص والواردة بالكتاب الدوري 2 لسنة 2010 حتي لو تجاوزت قيمة التكاليف التي تضمنها الإقرار .
وتقوم المأموريات باحتساب نسبة مجمل الربح التي تضمنها الإقرار ، فإذا كانت تزيد عن النسبة الواردة بالكتاب الدوري المذكور تقوم باعتماد هذه النسبة علي الإيرادات المقدرة ، وبهذا تكون قد اعتمدت تكاليف تفوق ما جاء بالإقرار .