أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-20-2009, 02:55 AM
  #2
elfarouk
مشارك نشط
 الصورة الرمزية elfarouk
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 79
Icon1 مشاركة: أضخم موسوعة للصيغ القانونية

الإثبات

1- الشيك

2- بيان المصرف
---------------------------------------------------
صيغة الوكالة العامة




............ أنا الموقع أدناه ....................... بن ............... تولد ............... والدتي .............. أحمل .............. رقم ............ صادر عن ..................... .................................................. .................................................. .................................................. ..............................

في يوم وتاريخه وكلت و ........... وأنا بكامل الأهلية القانونية ..............................

.................................................. .................................................. .................................................. ..............................

في البيع والفراغ وقبول الشراء لجميع الحقوق على أنواعها، والأموال المنقولة بما فيها الآليات والمحركات وجميع السلع التجارية وغيرها، والأموال غير المنقولة على اختلافها من عقارات وأراض ومياه، ورهنها ووضعها موضع التأمين لأمر أي كان وشطب التأمين والإقراض والاستقراض وتسديد الديون وقبضها وقبض بدلات المبيع والرهن والتأمين والتصرف بهذه الأموال وإدارتها واستثمارها وفي الإيجار والاستئجار والمزارعة والتخلية ورفع اليد الغاصبة والهبة وقبولها وردها والتبرع والتخارج والإسقاط والتنازل والتحكيم والاعتراض والقبول ودفع الضرائب والرسوم والتأمينات والسلف واستردادها، وفي الإنشاء التعمير والترميم والتعاقد على المباني وإجراء المبادلة على العقارات وأقسامها وأجزائها وعقد العقود والمقاولات والشركات من أي نوع كان وممارستها وتعديل شروطها وفسخها وتجديدها وإجراء المحاسبة مع أي كان ووضع الحجز التحفظي والتنفيذي وتثبيته وفكه وقبول التسوية والانتقال وتصحيح الأوصاف والأسماء والألقاب واستلام الوثائق وسندات التمليك وطلب بدل ضائع عنها والقسمة والإفراز والاختصاص والاستبدال والاستملاك والتنظيم والتوحيد والتسجيل والمقايضة والمبادلة والمهايأة وإزالة الشيوع والتعهدات وإبطالها وأن يكفل باسمه من شاء على أي مبلغ كان بالشروط التي يرتئيها وتقديم الكفالات للجهات المختصة وإلغائها وحصر الإرث وتصفية التركات والأوقاف الذرية وأخذ رخص بناء وغيره وعمل المصورات وقبض الحوالات البريدية والمصرفية وإيداعها واستلام الطرود والرسائل العادية والمضمونة وتأسيس محلات تجارية وصناعية والتنازل عنها وعن فروغها (خلو اليد) ببدل أو بدون بدل وقبض البدل بالغاً ما بلغ وتصفيتها وفي الاستيراد والتصدير وفتح اعتمادات لدى المصارف والبيوت المالية بتغطية وبدون تغطية واستلام الأمانات ودخول المناقصات والمزايدات وقبول الإحالة القطعية وتقديم العروض وإجراء المعاملات الجمركية والمخالصة وفي القبض والصرف والصلح والإقرار والتحكيم والإبراء والإسقاط والإنكار وفي التوقيع والتمثيل المطلق لدى الدوائر العقارية والمالية والكتاب بالعدل والنقابات والمحافظات وجميع الدوائر الرسمية والمحاكم على اختلافها وإعطاء التصاريح والضمانات المتعلقة بقانون الإصلاح الزراعي ذي الرقم 161 لعام 1958 وتعديلاته وفي إدارة أموري كلها والتصرف المطلق بها وتعاطي جميع أعمالي الخاصة والعامة من تجارية ومالية وعقارية وإجراء كل ما يمكنني إجراؤه بنفسي وفي بيع حق الانتفاع أو بيع حق الرقبة دون حق الانتفاع وبيع المياه بما في ذلك ماء عين الفيجة وتسجيلها لدى مصلحتها وأسهم الشركات على اختلاف أنواعها وبيع الهاتف والتنازل عنه عند موافقة الدائرة المختصة وشراء ذلك كله بالبدل الذي يريده قبضاً ودفعاً وفي قبض الرواتب والمخصصات والعائدات والسلف والتأمينات والتعويضات والاستحقاقات والمعاشات التقاعدية والأرباح للسهم والشركات وغيرها من أية شركة أو مصرف أو بنك أو وزارة أو دائرة أو خزينة كانت بالغاً ذلك ما بلغ شهراً فشهراً أو دفعة واحدة أو على دفعات وفي طلب الترشيح للمجالس على اختلاف أنواعها وسحب الترشيح وفي التسجيل لدى الغرف الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها وفي وضع المضخات في الأراضي الزراعية وطلب رخص بها وغرس الأشجار المثمرة وغير المثمرة وقطعها واستثمار الأراضي الزراعية وإرسال البطاقات البريدية واستلامها مضمونة وغير مضمونة وفي قبض الحوالات البريدية والمصرفية وشيكات من أية جهة كانت وفي الجيرو وتحويل المال لأي شخص يريده وفي توكيل نفسه وغيره لدى نقابات المحامين بالوكالات القضائية على اختلاف أنواعها وفوضت................. بالخصومة والمحاكمة مع أي شخص كان بأي خصوص وصفة كانت ومع أية دائرة أو مؤسسة أو خزينة أو لجنة أو شخصية معنوية كانت بالاتحاد والانفراد لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ومجلس الدولة ومجلس التأديب ودوائر التنفيذ ودوائر المحامين العامين والنيابات العامة ودوائر الكتاب بالعدل وجميع الدوائر والمؤسسات الرسمية والمراجع الوطنية والأجنبية في أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها وذلك بأية صفة كانت وكالة تخوله القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى ومتابعتها والدفاع فيا وقبول اليمين وتوجيهها وردها والتبليغ وإقامة البينة وتقديم اللوائح والاستدعاءات والاحتجاجات والاعذارات والبطاقات المكشوفة وتلقيها وسائر الطلبات الأخرى وطلب رد القضاة والاشتكاء عليهم ومخاصمتهم والادعاء بالتزوير وتعيين الخبراء والمحكمين وطلب ردهم وطلب الحبس والرجوع عنه وبمراجعة طرق الطعن بالقرارات التنفيذية وتوكيل شخص آخر عني أو أكثر بكل ما ذكر أو بعضه وعزل الوكلاء ومراجعة دوائر التنفيذ والمالية والبلدية والأحوال المدنية والتمليك والقضاة العقاريين ولجان التحديد والتحرير والأوقاف وجميع الدوائر الرسمية وكالة مطلقة مفوضة لقوله ورأيه وفعله لا يستثنى منها أمر من أمور التوكيل سواء ذكر أم لم يذكر وفي فتح الحسابات الجارية الدائنة والمدينة وتحركها لدى المصارف وسحب وإيداع الأموال باسمه دفعة واحدة أو على دفعات وتسليم المصارف كافة الرهنيات في أسهم ونقود وسندات وفي بيع وشراء القطع الأجنبي.

---------------------------------------------------
صيغة قرار قضائي بتصفية شركة توصية بسيطة


باسم الشعب العربي في سورية

الرئيس السيد:....

المساعد السيد:....

المدعي -محمد تيسير....وكيله الأستاذ....

المدعى عليه-أديب....من ....

الموضوع-تصفية شركة.

الوقائع-قامت بين الطرفين المتداعيين شركة توصية بسيطة فعلية لانتاج وصناعة نسيج التريكو وبيعه للغير بدمشق-ببيلا-ملك السيد محم...برأسمال قدره مئة ألف ليرة سورية اشترى به أربع آلات لصنع التريكو وهي ذات الأرقام /6781-697.-6914/ايما وانتاج إيطالي اضافة لقيمة فروغ وشهرة المحل الصناعي المذكور وكل عناصر المتجر والمصنع المعرفة قانونا وعرفا اضافة لما خصص من مخصصات الغزل الخيط المقدرة ب 27 طن شهريا منذ تأسيس الشركة وللآن .

وقد سدد رأس المال بنسبة 57 بالمئة من المدعي و43 بالمئة من المدعى عليه وتولى المدعى عليه ادارة وتسيير شؤون المحل منذ تاريخ الأول من تموز 1976 وحتى الآن دون أن يقدم حسابا أو يحاسب أو يسلم للمدعي أي حق من حقوق هذه الشركة لا رأسمالا ولا ربحا وقد نظم بذلك عقد خطي 9-7-1976 احتفظ المدعى عليه لنفسه به .

وحيث أن المدعى عليه فضلا عن استهتاره بحقوق المدعي منذ تأسيس الشركة وحتى الآن دون أي حساب أو رادع أو رقيب أو وازع من ضمير فقد استلف من الموكل مبلغ أربعة عشر ألف ليرة سورية لشراء المواد الأولية والخيوط والغزول اللازمة كما أنه سحب قرضا بمبلغ ((اثني عشر ألف ليرة سورية )) .

وحيث يحق للمدعي محاسبة المدعى عليه عن سائر حقوقه وديونه وقروضه في هذه الشركة منذ تأسيس الشركة بتاريخ الأول من تموز 1976 وحتى تصفية هذه الشركة رأسمالا وأرباحا وواردات بالغا ما بلغت .

وحيث يحق للمدعي طلب إجراء الكشف والخبرة على العقار ومركز الشركة .

لذا تقدم بدعواه المؤرخة 29-4-1982 طالبا :

1-تسجيل هذه الدعوى واعتبارها بسيطة .

2-إجراء الكشف والخبرة على مركز الشركة لجرد موجوداتها وضبط دفاترها .

3-إجراء المحاسبة وتصفية حقوق الطرفين .

4-إلزام المدعى عليه بأداء ما يستحق للموكل من حقوق نتيجة تصفية هذه الشركة .

5-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف .

هذا وقد تم الكشف بتاريخ / /

وورد تقرير الخبرة مؤرخا / /

المحاكمة:

وبالمحاكمة العلنية وبعد تلاوة سائر الأوراق تبادل الأطراف الدفوع التالية :

آ)-دفوع الجهة المدعى عليها :

1-الدعوى واجبة الرد شكلا لفقدان مؤيدها القانوني .

2-الدعوى مستوجبة الرد عملا بالمادة 56 تجارة لأنه لا وجود للعقد الخطي .

3-الإجراءات اللاحقة لتقديم الدعوى سابقة لأوانها فالمحكمة أجرت الكشف بالاستناد الى الإدعاء المجرد في حين كان يجب رد الدعوى شملا لأن المحكمة غير مكلفة للاستيضاح من الأدلة التي يعتمدها في إثبات دعواه .

4-الخبرة جاءت مخالفة للأصول والقانون لأن جميع الوثائق تدل على عدم وجود الشراكة .

5-لا يوجد لدى المدعي أي عقد .

6-ليس للصورة المبرزة أي قيمة في الإثبات .

7-صورة الحوالة تثبت بلا جدال أن الموكل هو المستأجر .

8-نلتمس من المحكمة الرجوع عن القرار الإعدادي المؤرخ في 11-5-1983 بعد أن أبرز المدعي أصل العقد .

9-المدعي هو محاسب الشركة المالي وطلباته واجبة الرد .

1.-المدعي هو المحاسب المالي للشركة وجميع دفاترها تحت يده .

11-ان مجرد تقديم الدعوى من قبل أحد الشريكين في شركة ما لا يعني حتما أنه المحق والمظلوم وانما قد تنسحب هذه الصفة للشريك الآخر ويظهر المدعي في النهاية ظالما وأبعد الشريكين عن الحق .

12-ان الادارة من حق الموكل .

13-لا يجوز حل الشركة بالأسلوب الذي لجأ اليه وذلك أن الاتفاق قد وضع طريقا للحل:

1)-باتفاق الطرفين .

2)-بإعلام أحد الفريقين الآخر برغبته بحل الشركة وتصفيتها ويتوجب إجراء الحل خلال

ثلاثة أشهر .

14-ان طلب تصفية الشركة سابق لأوانه لأنها مخالفة للنص .

15-الفريقان عجزا عن إيجاد الترافق الزمني بين نظامهما في الوظيفة ودوامهما في المحل فتوقف العمل تماما .

16-ان كافة مطالب المدعي مبالغ فيها بصورة فاحشة وغير مقبولة وبعيدة عن الحق والواقع الفعلي للشركة .

ب)-دفوع الجهة المدعية:

1-لا صحة لمزاعم المدعى عليه .

2-نبرز صورة عن عقد الشركة المؤرخ 9-9-1979 ويحتفظ المدعى عليه بأصل العقد ونلتمس تكليفه لابرازه .

3-ان الوثائق المبرزة تشكل إقرارا صريحا بوجود وقيام الشركة ومسؤولية المدعى عليه عن جميع حقوق الموكل المستحقة بالشركة وتدحض جميع ما جاء في أقواله من جحود وإنكار لهذه الشركة وإسقاطا لكل مكابرة منه .

4-المدعى عليه تعمّد الى تشويش الواقع الحسابي .

5-المدعى عليه لم يوضح حقيقة الواردات والصرفيات .

6-ان قيمة الكوتا المباعة الى سعيد وسمير لوحدها عن عام 1979 والتي بيعت لهما بمبلغ 24... ل.س فكيف نقبل بالأرباح القليلة .

7-نلتمس تكيف الجهة المدعى عليها لابراز الدفاتر .

القضاء والقانون:

بما أن دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بإجراء المحاسبة وتصفية العلاقة بين الفريقين وذلك فيما خص العلاقة القائمة بينهما بموجب العقد المؤرخ / / .

وبما أن الجهة المدعى عليها قد أنكرت الدعوى في البداية ثم أفادت بعدئذ أن هذه الدعوى سابقة لأوانها وان حل الشركة محدد بالاتفاق بطريقين وليس من ضمنهما الطريق الذي اتبعه المدعي وأنه على غير حق في دعواه .

وبما أن الجهة المدعية أصرت على موقفها سواء لجهة المحاسبة أو التصفية .

وبما أنه وبعد إبراز أصل العقد ومناقشته من قبل المدعى عليه لا يسعها الا أن تضع النقاط على الحروف وذلك فيما يلي :

لا بد وقبل الدخول في الموضوع من ذكر ملاحظة واحدة هي أن رائد هذه المحكمة هو الوصول الى الحقيقة وتأمين العدل والتوازن بين الأطراف وما قررته المحكمة في جلسة 23-4-1983 عندما كلفت المدعي لتقديم بينته على وجود أصل العقد لدى المدعى عليه وفقا لأحكام المادة 2. و 21 بينات وذلك بعد أن أنكر المدعى عليه الصورة وأنكر وجود أية علاقة لم يكن الهدف منه الانسياق وراء مزاعم يعيها المدعي وانما الهدف هو الوصول للحقيقة والعدل في أقصر الأوقات والذي ينكر الصورة هو البعيد عن العدل والحق ومنطق الأمور .

ومن الرجوع الى العقد الذي أبرز أصله نجد أنه اتفق بين الخصمين على إنشاء عقد شركة توصية بسيطة حيث يتولى المدعى عليه الادارة والمسؤولية عن العمل وتحديد الدوام وحفظ الآلات من الفقدان والتلف .

كما أنه يتوجب مسك الدفاتر وسجلات يؤشر عليها من قبل الفريقين ويتولى مسكها المدعي وعلى المدعى عليه أن يزود المدعي بالمعلومات والفواتير والوثائق المؤيدة لحركة العمل والمبيعات .

وان مدة الشركة غير محددة والحل يجري بالاتفاق أو بإعلام أحد الفريقين الآخر برغبته بحل الشركة .

وبما أن هذا العقد قد ذكر فيه أن العلاقة هي شركة توصية بسيطة .

وبما أن مثل هذه الشركة من شركات الأشخاص التي تعتمد على الثقة الشخصية .

وبما أنه من الثابت أن هذه الشركة لم يتم اتباع الطريق القانوني بشأنها .

ذلك أن هذه الشركة التجارية يتوجب إثباتها كتابة لكي يسهل شهرها أصلا في السجل التجاري وفي ديوان البداية المدنية .

وبما أن الإخلال بواجب شهر عقد الشركة أي إيداعه في قلم المحكمة وقيده في السجل التجاري يجعل الشركة شركة فعليه /م57 و63/تجارة .

وطالما أن الشركة بين الطرفين والتي سميت توصية بسيطة لم يتم شهرها مما يوجب اعتبارها شركة فعلية .

وطالما أن انتهاء الشركات الفعلية لأنها لم تشهر أصلا ولم يتم إيداع عقدها الى قلم المحكمة فانه من الواجب تصفيتها وبالاستناد الى رغبة أحد الطرفين .

وبما أنه من الثابت أيضا أن هذه الشركة الفعلية والتي لم يتم شهرها إنما يعتبر عقدها حسب واقعها توصية بسيطة لأن المدعى عليه هو المسؤول عن الادارة .

وبما أنه وبصرف النظر عن السبب الرئيسي للتصفية وهو بطلانها لعدم شهرها وهذا أمر لم يثره أي من الطرفين ولا يحق لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها الا أنه من حق أحد الطرفين المطالبة بالتصفية حتى خارج مفهوم العقد المتفق عليه بين الطرفين ذلك أن هذه المحكمة ترى أنه من حق الشركاء أن يطلب الى المحكمة بحل هذه الشركة لأسباب عادلة تقدر مرماها حيث يحق لكل من الشركاء أن يطلب الحل قبل الأجل المعين اذا كانت هنالك أسباب مشروعة كقيام اختلافات هامة بين الشركاء أو خلاف مستحكم يجعل الاستمرار في التعاون بين الشركاء أمرا متعذرا.

وبما أن إقامة المدعي الدعوى على المدعى عليه بطلب تصفية الحقوق والشراكة لأسباب منها تصرفات المدعى عليه التي تخلت عن المدعي .

ثم تبادل الدفوع والاتهامات بين الطرفين يجعل من العدل أن تنتهي العلاقة بين الطرفين مهما تكن الأسباب ولا يتقيد أي من الطرفين بنصوص العقد في هذا الشأن الا أن المشترع أعطى أيا من الطرفين مراجعة القضاء للحصول على حكم بالحل وتصفية العلاقة لوجود أسباب عادلة وخلافات مستحكمة تجعل من العسير استمرار التعاون بين الطرفين .

وبما أن هذا يعني أن تنقضي العلاقة بين الطرفين على ضوء العقد .

وبما أن استنكار وكيل الجهة المدعى عليها للخبير كيف تناسى الرخصة والآلات وعقد الإيجار والجواب على مثل هذا الاستنكار ، هو العقد ذاته والذي جعل هذا الترخيص والآلات هي لمصلحة الطرفين معا وهذا وحده كاف للمطالبة بحل الشركة واعتبار المحكمة مثل هذا الإنكار من الأسباب العادلة والمعقولة للحل .

وبما أن المحكمة ترى تصفية العلاقة بين الطرفين على ضوء العقد .

وبما أن الدعوى استكملت شرائطها القانونية .

لذلك وعملا بالمواد..... أقرر:

1-إعلان حل العلاقة بين الطرفين والمنظومة بالعقد المؤرخ / /

2-تصفية العلاقة بين الطرفين بمعرفة الخبير السيد ....واعطاء كل طرف حقه وما عليه من التزام على ضوء العقد .

3-تضمين الطرفين الرسوم والمصاريف .

4-تثبيت الحجز الاحتياطي واعادة بدل الكفالة .

قرارا قابلا للاستئناف صدر يوم .../ / / وأفهم .

الرئيس

-------------------------------------------------------
طلب تعويض


محكمة البداية المدنية في ...................

المدعى ـ .......................... المقيم في .................... يمثله .....................

المدعى عليه ـ ......................... المقيم في .................. رئيس بلدية ............ إضافة إلى وظيفته.

الدعوى ـ طلب تعويض.

الموضوع ـ يملك الموكل تمام العقار ................ من منطقة ..............ز العقارية أوعزت الجهة المدعى عليها إلى موظفيها بكسر القفل وهدم العقار وتخريبه مما أوقع فيه أضراراً مادية بلغت (أكثر من النصاب الصلحي).

وبما أن ذلك عمل غير مشروع، لأن ما هدم مرخص أصولاً ومسجل في صحائف السجل العقاري، ولا يصح للإدارة أن تقوم به وتوعز لموظفيها بتنفيذه.

وبما أن هذه المنازعة لا تتعلق بقرار إداري، أو بالآثار الناجمة عن تنفيذه وإنما بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن العمل غير المشروع الذي أقدمت عليه الجهة المدعى عليها، متجاوزة في ذلك حدود الوظيفة، مما يدخل البحث فيه في اختصاص وصلاحية القضاء العادي.

لذلك، واستناداً إلى المواد:

ـ 77 من قانون أصول المحاكمات.

ـ 164/175 من القانون المدني.

ألتمس:

1 ـ اعتبار الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح.

2 ـ دعوى المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.

3 ـ إجراء الكشف على الجزء المهدوم من العقار لتقدير الضرر الحاصل بمعرفة الخبرة والتحقق من عمل المدعى عليه غير المشروع.

4 ـ إلزام المدعى عليه إضافة إلى وظيفته لدفع التعويض المدعى به والذي تقدره الخبرة.

5 ـ تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب.

وسائل الإثبات:

1 ـ إخراج قيد العقار.

2 ـ الكشف الحسي.

3 ـ البينة الشخصية.

4 ـ بقية الوسائل.

---------------------------------------------------------
طلب دفع البدل النقدي والإعفاء من خدمة العلم
الى محكمة القضاء الاداري

المـدعــي : ... يمثله المحامي ... بموجب سند التوكيل المبرز .

المدعى عليـه : السيد وزير الدفاع اضافة لمنصبه تمثله ادارة قضايا الدولة - دمشق .

المـوضـوع : الموكل عربي سوري من مواليد عام ... ومكلف بخدمة العلم الإلزامية وهو مقيم في ... منذ عام ... إقامة دائمة ثابتة بوثيقة الإقامة الصادرة عن ... رقم ... تاريخ / / المبرزة لغير سبب الدراسة وبوثيقة عدم الإقامة في موطنه صادرة عن محافظة مدينة ... برقم ... تاريخ / / المبرزة .

وبناء على ذلك تقدم للمدعى عليه بالعريضة المسجلة برقم ... تاريخ / / المبرزة طالبا فيها قبول البدل النقدي وإعفاؤه من خدمة العلم لاغترابه مدة تزيد عن ... سنة بالاستناد الى

المرسـوم التشريعي رقم /29/ تاريخ 24/4/1972 ولكن المدعى عليه رفض ذلك بكتابه رقم ... تاريخ / / المبرز بداعي ... واعتبر الموكل جاهزا للسوق بحسب بيان شعبة التجنيد ... رقم ... تاريخ / / المبرز .

ولما كانت المادة الأولى من المرسوم التشريعي المذكور أجازت قبول البدل النقدي للإعفاء من خدمة العلم للمغتربين مدة تزيد عن ... سنة وكانت هذه الشروط قد توافرت للموكل ولم يقم مل يجرح الوثائق المثبتة التي تقدم بها فان امتناع المدعى عليه عن قبول البدل وإعفاء الموكل من خدمة العلم غير مستند لقانون .

ولما كان المدعى عليه جادا في سوق الموكل للخدمة الإلزامية وفي ذلك ضرر فادح له يتعذّر تداركه لذلك وعملا بالأحكام النافذة لاسيما المواد/9/و/16/ من قانون خدمة العلم رقم /115/ لسنة 195. و/1/ من المرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 1972 و/8/و/9/و/14/و/22/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 .

ألتمــس

1- قيد الدعوى .

2- دعوة المدعى عليه للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:

أ - وقف تنفيذ قرار المدعى عليه باعتبار الموكل جاهزا للسوق موضوع كتاب شعبة تجنيد... رقم ... تاريخ ... لحين البت بالدعوى .

ب - قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بأحقية الموكل بدفع البدل النقدي لإعفائه من خدمة العلم الإلزامية ومنع المدعى عليه من المعارضة بذلك .

ج - تثبيت وقف التنفيذ وجعله دائما .

د - تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب .

بكل احترام

في / /

الوكيل المحامي

----------------------------------------------------

طلب شراء فضلة عقارية من البلدية
الى محكمة القضاء الإداري

المـدعــي : ... يمثله المحامي ... بموجب سند التوكيل المبرز .

المدعى عليـه : السيد محافظ...رئيس المكتب التنفيذي إضافة لوظيفته تمثّله إدارة قضايا الدولة -

دمشق .

المـوضـوع : كان المدعى عليه قد قام بإفراز عدد من العقارات في منطقة ... العقارية بمدينـة ... وفتح عددا من الشوارع وثبت الإفراز في السجل العقاري كما هو ثابت من العقد رقم... تاريخ / / المبرز . وقد نتج عن هذا الإفراز عدد من الفضلات منها المقسم رقم ... المجاور للمقسم رقم ... الجاري بملكيّة الموكل وفق القيد العقاري المبرز فتقدم للمدعى عليه طالبا بيعه هذه الفضلة لضمها لعقاره بعريضته المسجّلة برقم ... تاريخ / / المبرزة . ولكنه أبى ذلك بكتابـه رقم ... تاريخ / / المبرز .

ولما كانت هذه الفضلة غير قابلة للبناء وحدها ويجب أن تباع الى الموكل حصرا باعتباره مالك العقار المجاور واضطراره الى توحيدهما وفتح النوافذ والأبواب عليها وحاجته للنـور والهـواء من ناحيتيها وكان رفض المدعى عليه بيعه إياها من شأنه الإضرار بمقسم الموكل وكان هذا البيع ينبغي أن يتم بالتراضي كون قيمة الفضلة لا تتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية .

لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد/5/ من قانون الاستملاك رقم/2./ لسنة 1983 و/8/ من قانون عقود هيئات القطاع الإداري رقم /228/ لسنة 1969 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم/8/ تاريخ 8/6/1971 و/6/ من المرسوم /29.7/ لعام 1971 المتضمّن شروط بيع عقـارات الجهات العامة و/8/و/9/و/12/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 .

ألتمــس

1- قيد الدعوى .

2- وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار رقم ... من منطقة ... العقارية بمدينة ...

3- دعوة المدعى عليه للمحاكمة وإجراء الكشف والخبرة على المقسم المذكور وتقدير قيمـته

وبالنتيجة إعطاء القرار بـ:

أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بأحقية الموكل في شراء المقسم رقم ... من

منطقة ... العقارية بمدينة ... من المدعى عليه بعقد بالتراضي وفق ما تقرره الخبرة

ومنع المذكور من المعارضة بذلك .

ب-ترقين إشارة الدعوى بعد التنفيذ والتسجيل أصولا .

ج- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب .

بكل احتـرام

في / /

الوكيـل المحامـي

----------------------------------------------------------

طلب شراء فضلة عقارية من البلدية
الى محكمة القضاء الاداري /الى المحكمة الإدارية

المـدعــي : ... يمثله المحامي ... بموجب سند التوكيل المبرز .

المدعى عليـه :السيد وزير/معاون وزير/مدير عام/محافظ... اضافة لوظيفته تمثّله ادارة قضايا الدولة

- دمشق .

المـوضـوع : الموكل موظّف لدى المدعى عليه يشغل وظيفة ... من المرتبة ... والدرجة ... براتب شهري مقطوع قدره ... ليرة سورية اعتبارا من تاريخ ترفيعه /تعيينه الواقع في / / وخاضع لقانون الموظفين الأساسي رقم /135/لسنة 1945 وتعديلاته كما هو ثابت من بيان خدمته المبرز وقد أمضى مدة سنتين في هذه الوظيفة وأدرج اسمه في جدول الترفيع المصدّق بقرار السيد وزير ... رقم ... تاريخ / / لترفيعه الى وظيفة ... من المرتبة ... والدرجة ... والراتب الشهري المقطوع ... ليرة سورية كما أن الشواغر اللازمة لترفيعه وترفيع زملائه من ذات الوظيفة والمرتبة متوافرة والاعتمادات مرصدة وفق بيان دائرة ... رقم ... تاريخ / / المبرز ولكن المدعى عليه لم يصدر القرار اللازم بترفيعه في موعد استحقاقه في / / فتظلّم من ذلك بالعريضة المسجلة برقم ... تاريخ / / المبرزة ولكن المذكور لم يرد / أو امتنع عن الترفيع بكتابه رقم ... تاريخ / / المبرز .

ولما كانت شرائط استحقاق الموكل للترفيع بمقتضى المادة/17/ من قانون الموظفين الأساسي قد توافرت وفق البيان أعلاه كما أنه لم تصدر بحقه أية عقوبة بتأخير ترفيعه فان امتناع المدعى عليه عن ترفيعه غير مستند الى أساس قانوني وقراره بهذا الخصوص مستوجب الإلغاء .

لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد /17/و/18/و/19/ و/2./ و/21/ من قانون الموظفين الأساسي رقم /135/ لسنة 1945 وتعديلاته و/8/ و/9/ و/23/من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 . ألتمس :

1- قيد الدعوى .

2-دعوة المدعى عليه للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:

أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بإلغاء قرار المدعى عليه رقم ... تاريخ / /

أو السلبي بعدم ترفيع الموكل وأحقية الموكل بالترفيع لوظيفة ... للمرتبة ... والدرجة

... والراتب الشهري المقطوع ... ليرة سورية اعتبارا من تاريخ / / وبتسوية وضعـه

على هذا الأساس وباقتضاء فروق الراتب والتعويضات من ذلك التاريخ .

ب-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب .

بكل احترام في / / الوكيل المحامي
----------------------------------------------------
فسخ عقد بيع


قاضي الصلح المدني في ...............

المدعي ـ .................... المقيم في .................. يمثله .................

المدعى عليه ـ ................... المقيم في .........................

الدعوى: فسخ عقد بيع عقاري.

الموضوع: يملك المدعى عليه تمام أسهم العقار الموصوف في صحائف السجل العقاري برقم ........ من منطقة ........ العقارية، وبتاريخ ............ اشترى الموكل تمام هذه الأسهم (أو بعضها) بموجب عقد خطي قطعي مبرم بين الطرفين (أو عدلي) بمبلغ قدره (........... حتى عشرة آلاف ليرة سورية) سدده الموكل بكامله، كما سدد باقي الالتزامات المترتبة عليه حسب بنود العقد المذكور، على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ التزامه المحدد بالعقد بفراغ العقار ونقل ملكيته لاسم الموكل في موعد لا يتجاوز يوم ......... من عام ........ إضافة إلى وجوب تسليم العقار إلى الموكل خالياً من الشواغل يوم ........./......../........

ونظراً لمضي المدتين المذكورتين بدون قيام المدعى عليه بتنفيذ التزامه فيهما (ورغم صلاحية وحق الموكل في فسخ العقد حكماً لهذا التخلف عن التنفيذ، فقد أنذره الموكل بلزوم التنفيذ وحدد له تاريخاً لذلك بيوم ...../..../....

بالإنذار العدلي المسجل لدى الكاتب بالعدل في مدينة .......... برقم ............/ ........../ ........... وتاريخ ............ والمتضمن لزوم حضوره إلى غرفة رئيس المكتب العقاري في مدينة ........... مصحوباً بمعاملة الفراغ ونقل الملكية وبمفاتيح العقار المباع، فتلغه بيوم .......... /........ ولم يحضر إلى غرفة رئيس المكتب العقاري وفق البيان الصادر عنه في اليوم المحدد.

وبما أن ذلك التخلف عن الحضور رغم الإنذار، يعد نكولاً عن تنفيذ العقد، موجباً للحكم على المدعى عليه بكامل التعويضات المحددة في بند النكول، إضافة إلى فسخ عقد البيع قضاء، (وعلاوة على وجوب تثبيت الفسخ حكماً وفق البند ............. من عقد البيع) لكل ذلك، واستناداً إلى المادتين 158/161 من القانون المدني:

ألتمس:

1 ـ وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار في السجل العقاري.

2 ـ فسخ عقد البيع.

3 ـ إلزام المدعى عليه بإعادة الثمن المدفوع من الموكل إليه وقدره ............ /ل.س.

4 ـ تضمينه مبلغ /............/ ل.س لقاء النكول، ولتعويض الموكل عما لحقه من ضرر من جراء ذلك، وفق البند /........../ من العقد.

5 ـ تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب.

وسائل الإثبات:

ـ سند توكيل.

ـ عقد البيع.

ـ قيد عقاري.

ـ الإنذار.

ـ بيان رئيس المكتب العقاري بالتخلف عن الحضور إليه.

ـ .......
-----------------------------------------------
نموذج فسخ عقد مزارعة


الفريق الأول: صاحب العمل الزراعي السيد .................

بصفته .................. المتخذ محل إقامة له ..............

الفريق الثاني: المزارع .......... (بالبدل) أو (الشريك) السيد ............... المتخذ محل إقامة له ..............

بما أن الفريق الثاني يعمل مزارعاً ............... لدى الفريق الأول على العقار الموصوف .......... في المحضر رقم .............. من منطقة ............... والكائن في قرية ..........

التابعة لناحية ............ والمحددة: شرقاً ............ غرباً ........... شمالاً ............ جنوباً ............. والتي هي عبارة عن قطعة أرض زراعية ............ وذلك منذ ...........

لذلك، ولما كان الفريقان قد اتفقا على فسخ عقد المزارعة القائم بينهما بالصورة الرضائية وبدون ضغط أو إكراه على أحدهما من الآخر وضمن الشروط التالية:

1 ـ قبض الفريق الثاني جميع التعويضات المترتبة له بذمة الفريق الأول والبالغة ................... ليرة سورية والتي شملت التعويضات المستحقة بموجب الفقرة 7 من المادة 137 من القانون ذي الرقم 134 لسنة 1958 المعدلة بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 218 لسنة 1963 وتعويضات التحسينات وقيمة المنشآت التي أجراها الفريق الثاني في عقار الفريق الأول من حسابه الخاص وسائر التعويضات والحقوق الأخرى.

2 ـ استلم الفريق الأول من الفريق الثاني العقار المزارع عليه ..................... مع توابعه ............... والآلات الزراعية .............. التي كانت باستلام الفريق الثاني خالية من الشواغل وسالمة من كل عيب أو فساد أو مرض.

3 ـ .................

4 ـ .................

5 ـ .................

6 ـ أبرأ كل من الفريقين ذمة الفريق الآخر إبراء استيفاء شاملاً لكل حق أو دعوى سابقة أو لاحقة تتعلق بالعقد أو العلاقة الزراعية موضوع الفسخ سواء ذكرت بعقد الفسخ هذا أو لم تذكر.

ـ نظم صك الفسخ هذا على نسختين سلمت إحداهما للفريق الأول والثانية للفريق الثاني بعد أو وقعت من الفريقين بحضور الشاهدين السيدين ..............................................

.................................................. ......................................

الشاهد المعرف الشاهد المعرف الفريق الثاني الفريق الأول

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
وصف حالة راهنة


محكمة البداية المدنية في ...........

بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة

المدعي ـ ..................... المقيم في .................... يمثله .....................

المدعى عليه ـ .................. المقيم في ..................

الدعوى ـ وصف حالة راهنة.

الموضوع ـ اشترى الموكل من المدعى عليه بطريق الضمان، ثماراً من مزرعته الكائنة في منطقة ................ من مشمش وجانرك وخوخ وتفاح وكرز في هذا الموسم الحالي ببدل قدره (73500) ليرة سورية قبضها تماماً وكمالاً، وظهر يوم الأربعاء الواقع في 19/5/1976 مرت سحابة فوق المزرعة وهطل فيها برد قاس وكبير وبغزارة فائقة لم يسبق أن عرفتها المنطقة من قبل، فأصيبت الثمار وأتلفت وألقيت أرضاً ولحق بالموكل أفدح الأضرار وأبلغ الخسائر. وحيث أن تنفيذ الالتزام التعاقدي أصبح مرهقاً، وأصبح من حق الموكل رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول والمطالبة بالأضرار اللاحقة به عملاً بالفقرة (2) من المادة 148 من القانون المدني، وحيث أن المدعى عليه ممتنع عن ذلك، وقد أضحى من الواجب تقدير الأضرار وفوات الربح وتثبيت الحالة الراهنة.

لذلك، ألتمس:

1 ـ إعطاء القرار بإجراء الكشف والخبرة قبل دعوة الطرفين المعجلة الزائدة، وتقدير الأضرار وفوات الربح ونسبة الحمل، ووصف الحالة الراهنة.

2 ـ دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.

3 ـ تثبيت الحالة الراهنة بمقدار الأضرار وفوات الربح.

3 ـ تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب ونفقات التوكيل.

وسائل الإثبات:

1 ـ سند توكيل.

2 ـ عقد الضمان.

3 ـ .....

-------------------------------------
--------------------------------------
طلب صرف بدل استملاك عقار
الى محكمة القضاء الإداري

المـدعـــي : ... يمثله المحامي ... بموجب سند التوكيل المبرز .

المدعـى عليهما: 1- السيد رئيس مجلس الوزراء .

2-السيد وزير/مدير عام /محافظ ... رئيس المكتب التنفيذي .

وكلاهما إضافة لمنصبهما تمثلهما إدارة قضايا الدولة - دمشق .

المـوضــوع: يملك الموكل كامل/أو حصة قدرها ... /24.. سهما من العقار رقم ... من منطقة ... العقارية بمدينة ... كما هو ثابت بالقيد العقاري المبرز . وقد استملكه المدعى عليهما بالقرار رقم ... تاريخ / / وتم تقدير قيمته البدائية بمبلغ ... ليرة سورية بالقرار البدائي رقم ... تاريخ / / المبرز كما تم تقدير قيمته التحكيمية بمبلغ ... ليرة سورية بموجب قرار اللجنة التحكيمية

رقم ... تاريخ / / المبرز ولكن المدعى عليه رغم انقضاء مدة ... على صـدور قرار اللجنـة التحكيمية لم يدفع للموكل بدل الاستملاك ولم يودعه المصرف المركزي باسمه رغم طلـب الموكل صرفه بعريضته المسجلة برقم ... تاريخ / / المبرزة واستعداده لنقل الملكية في السجل العقاري .

ولما كان امتناع المدعى عليه عن دفع بدل الاستملاك أو إيداعه المصرف المركزي باسم الموكل يعتبر قرارا إداريا يختص مجلس الدولة بطلب إلغائه وكان الموكل ذا حق في تقاضي البدل المذكور مع فوائده

لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد /25/و/31/ و/42/ من قانون الاستملاك رقم /2./ لسنة 1983 و/8/و/9/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 .

ألتمــس

1- قيد الدعوى .

2- دعوة المدعى عليهما للمحاكمة وبالنتيجة إعطاء القرار بـ:

أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بأحقيّة الموكل بتقاضي بدل استملاك عقاره رقم

... من منطقة ... العقارية بمدينة ... وفق تقدير اللجنة التحكيمية المثبت بمحضرها

رقم ... تاريخ / / مع فوائده بنسبة /6/بالمئة من تاريخ المحضر المذكور .

ب- تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف والأتعاب .

بكـل احـتـرام

في / /

الوكيل المحامي
__________________






elfarouk غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:41 AM