إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-16-2011, 12:38 PM
  #1
محمد زياد عمر
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
العمر: 58
المشاركات: 112
افتراضي مشاركة: الحكم بعدم دستورية تعديل وزير المالية لضريبة المبيعات

أثر هذا الحكم هو عدم استطاعة مصلحة الضرائب على المبيعات تعديل الاقرار الشهرى المقدم من المسجل الا فى خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الاقرار للمأمورية المختصة و عليه فأن أى اقرار مضى على تقديمه للمأمورية 60 يوما قد تحصن و أصبح لا يجوز تعديله.
محمد زياد عمر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-16-2011, 01:37 PM
  #2
kamalayman
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 51
المشاركات: 181
افتراضي مشاركة: الحكم بعدم دستورية تعديل وزير المالية لضريبة المبيعات

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد زياد عمر مشاهدة المشاركة
أثر هذا الحكم هو عدم استطاعة مصلحة الضرائب على المبيعات تعديل الاقرار الشهرى المقدم من المسجل الا فى خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الاقرار للمأمورية المختصة و عليه فأن أى اقرار مضى على تقديمه للمأمورية 60 يوما قد تحصن و أصبح لا يجوز تعديله.
قبل قانون 9 لسنة 2005 عدك الدستورية على عدم قانونية وزير المالية على اعطاء مد تعديل المصلحة لفترة تقديم الاقرار وجاء قامون 9 لسنة 2005 مصححا اهذا الوضع
kamalayman غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:27 AM