أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-15-2009, 09:49 PM
  #8
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 39
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المبحث الثالث
أساليب المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية
في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الفرع الأول
حزم التمويل الشرعية الأكثر شيوعاً

تتمثل استخدامات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية للأموال في صيغ التمويلالشرعية مثل :

اولاً: حزمة المشاركات بأنواعها المختلفة من حيث المدة والطبيعة والنشاط ؛ فباعتبار المدة تتنوع المشاركات إلي قصيرة ومتوسطة وطويلة ؛ وباعتبار الطبيعة تنقسم إلى مشاركة مستمرة ومتتالية ومتناقصة أو منتهية بالتمليك ومستردة بالتدريج([1]) ومستردة في نهاية المدة ([2]) .

وباعتبار النشاط تتنوع إلى مشاركات في سلع زراعية أو صناعية وغيرها وعقارية ... الخ .


ثانيا: حزمة البيوع بأنواعها المختلفة مثل :
§المرابحات بأنواعها المختلفة المحلية والدولية والبسيطة والمرابحة للآمر بالشراء .
  • بيوع السلم والسلم الموازي .
  • البيع بالتقسيط والبيع الفوري .
  • الاستصناع والاستصناع الموازي .
  • بيع المساومة .

ثالثا: حزمة الإجارة بأنواعها المختلفة مثل :
-الإجارة التشغيلية .
-الإجارة المنتهية بالتمليك .


رابعاًً: الوكالة في الاستثمار بأنواعها المختلفة .
-الوكالة المطلقة .
-الوكالة المشروطة أو المقيدة .


خامساً : التورق كصيغة بدأ تداولها في المؤسسات المالية[3] وبحذر فقهي ملحوظ استورق الرجل أي طلب الورق.

والتورق هو أن يشتري السلعة بثمن مؤجل أو مقسط ويبيعها لآخر بثمن معجل ليحصل على الورق ليسد به حاجته.

وعرّفه ابن مفلح وابن القيم كالتالي[4] :
هو أن يشتري رجل سلعة نسيئة ثم يبيعها نقداً بأقل مما أشتراها به.

ذهب جمهور العلماء إلى إباحة التورق ونقل الأزهري والفومي أنه متفق على إباحته[5].
لقوله تعالى ( وأحل الله البيع ) البقرة /275.

لحديث الرسول صلى الله عليه وسلك لعامله على خيبر بع الجمع ( صنف ردئ مختلط من التمر ) بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جيباً ( تمر طيب ) وهذا صريح في التورق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل بين أن يشتري من المشتري أو غيره[6] .

وكرهه عمر بن عبدالعزيز ومحمد الحسن الشيباني وقال ابن الهمام خلاف الأولى ووافقه صاحب البحر والنهر والشرنبلالية وغيرهم وحرمه ابن تيمية وابن القيم واعتبراه ذريعة إلى الربا وأنه من بيع المضطر.

وقال ابن تيمية " هو مذموم منها عنه في أظهر قول العلماء "[7]

هذا وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم في دورة مؤتمره الخامس عشر سنة 1419هـ وقرر أن بيع التورق جائز شرعاً وبه قال جمهور العلماء لأن الأصل في البيوع الإباحة ، لقول الله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ولم يظهر في هذا البيع ربا لا قصداً ولا صورة ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين أو زواج . وجواز البيع مشروط بأن لا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما أشتراها به على بائعها لا مباشرة ولا بالواسطة فإن



فعل ذلك فقد وقعا في بيع العينة المحرم شرعاً لاشتماله على حيلة الربا فصار عقداً محرماً.

وقد أعيد طرح الموضوع على ندوتي البركة الثانية والعشرين والثالثة والعشرين وقد شاركت فيها وإنتهى القرار إلى ما يلي :


التورق : ضوابطه الشرعية وتطبيقاته في صيغ الاستثمار والتمويل[8]
حيث أن إعادة طرح هذا الموضوع تنفيذا لتوصية ندوة البركة المصرفية الثانية والعشرين ، إنما كان القصد منه عرض التطبيقات والمستندات المستخدمة في عمليات التورق . وهو ما لم يستوف في البحوث المقدمة في هذه الندوة ، ولذا يوصي المشاركون بعقد حلقة عمل للنظر هذا الموضوع والبت في حكم التطبيقات المصرفية له بتعمق في ضوء ما يأتي :
a.تقديم التطبيقات المصرفية المتعددة للتورق مقرونة بالعقود والمستندات المستخدمة فيها وما يدل على عدم صورية التطبيق وخلوه من المخالفات الشرعية.
b.رصد الحالات العملية لتطبيق التورق سواء في المؤسسات المالية الإسلامية ، أو البنوك المتحولة حديثاً ، أو البنوك التقليدية التي تقدم خدمات إسلامية ، وتحليل محتواها وما لها وما عليها وتقديم دراسة شاملة عن ذلك .
c.إلى أن تعقد حلقة العمل الموصى بها للنظر في الحكم الشرعي للتطبيقات المصرفية للتورق والمستندات المستخدمة فيه ، فإنه ينبغي النظر إلى صيغة التورق على أنها ليست صيغة استثمار أو تمويل وإنما هي وسيلة لحل مشكلة سيولة تتعرض لها المؤسسات أو بعض الأفراد لا يمكن حلها بالسلم أو الاستصناع ونحوهما من الصيغ التمويلية . فلا يسوغ التعويل عليها بما يحجب صيغ الاستثمار والتمويل الأخرى ، ولا يلجأ إليها إلا استثناء للضرورة أو للحاجة الملحة التي تقدرها الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية مثل حالات تحول البنوك التقليدية إلى بنك إسلامي لمعالجة قروض العملاء قبل التحول ، أو لاستنفاذ بعض عملاء البنوك التقليدية لسداد قروضهم منها والتعامل مع المصارف الإسلامية ، أو لحماية عميل المؤسسة المالية الإسلامية من اللجوء إلى البنوك التقليدية لتمويل بعض أوجه نشاطه التي يتعذر تمويلها بصيغة أخرى.
d.يجب زيادة التدقيق على عمليات التورق التي تجري حالياً – بصرف النظر عن البت في التطبيقات والمستندات كما سبق وذلك للتثبت من وجود المسوّغ المشار إليه ، ووجود بضاعة تشتري وتباع فعلاً . مع تعيين الكمية المشتراة ، وتحقق القبض من قبل البنك ولو حكماً قبل البيع بالمرابحة للعميل ، مع التأكد من تمايز مراحل التنفيذ بما يعطي طابع الاستقلال لكل مرحلة ويمنع من تداخلها أو الربط التعاقدي بينها.

الفرع الثاني
حزم التمويل الشرعية الأقل شيوعاً

اولاً: تمويل رأس المال العامل بأنواعه المختلفة للمشروعات المختلفة ([9]):
-تمويل رأس المال العامل لدورة واحدة .
-تمويل رأس المال العامل لعدة دورات .

ثانياً: التصكيك أو صكوك التمويل الإسلامية كأحدث الوسائل التمويلية الممكنة
إن من أسس ومرتكزات النظام المصرفي الإسلامـي وبرنامجه الإصلاحي أن :
" النقود رؤوس أموال يٌتجر بها لا فيها " .

ولعل هذه القاعدة هي التي تعطى المدلول الصحيح والمفهوم الدقيق لوساطة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وأنها وساطة ذات طبيعة خاصة ومتطلبات معينة .

وإن من لوازم بناء هذا النظام وبرنامجه الإصلاحي وجود سوق مالية كفؤة ونشطة ، وأن الاهتمام بذلك هو من " تمام إقامة الواجب في حفظ المال وتنميته "

وقديماً قال الفقهاء " إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " .

ولسوء الحظ :
إن كفاءة عملية توظيف السيولة الفائضة وعلى وجه الخصوص الحصول في الوقت المناسب على ما يحتاجه البنك أو المؤسسة المالية من سيولة ليس متاحاً بهذا القدر المطلوب لأسباب كثيرة لا نخوض في تفاصيلها الآن . مما يفرض على المؤسسات المالية الإسلامية أن تحتفظ لديها بسيولة تفوق 40% عما تحتفظ به البنوك التقليدية .


وأصبحت ما أسميه " بالمعضلة الرباعية " التي تواجهها تلك المؤسسات متمثلة في : تطوير وتوفير أدوات مالية للتداول ومقبولة ، وتحظى بتصنيف دولي مناسب تفى باحتياجات :
vالسيولة .
vوالربحية .
vوالأمان وفق معايير قياسية .
vوالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .
أصبحت هذه المعضلة الرباعية هي " التحدي الأكبر " الذي يواجه المؤسسات وأيضاً الفكر الشرعي والفقهاء على السواء في إطار ثوابت شرعية من النواهي ، ناهيك عن الأوامر ، تشكل إطاراً لآلية السوق الإسلامي من أهمها :


(1)عدم التعامل بالفوائد الربوية آخذاً وإعطاء بجميع صورها ومسمياتها وسواء كانت ظاهرة أم مستترة .
(2)سد الطريق أمام الغرر في مظانه المختلفة وبشروطه الشرعية ، على كل هذه الأسـس والمرتكزات الشرعية تأتـي الأهمية الكبرى : لعلميات أو برامج أو صناعه التوريق Securitization أو التسنيد Ponds في كل عملية بذاتها وبحسبها.

وتلاحظون أنني لم استخدم مؤقتاً كلمة "صك" حتى لا يقع الخلط ومن ثم اللبس بين مرحلتين هما :
(1)مرحلة إنشاء حقوق أو حق الملكية لدين أو عين بضوابطه الشرعية .
(2)ثم مرحلة التعامل على هذا الحق الذي يخضع أيضا للضوابط الشرعية بحسب طبيعة هذا الحق ونوعه وما إذا كان دينا أو عينا . وحتى إذا كان عينا فيتم تداوله بضوابطه الشرعية وهنا تأتي عمليات أو برامج التوريق Securitizationوالتي تتمثل في السوق العالمية :

في سندات تمثل التزامات مالية أو في خلق أدوات مالية قابلة للتداول مدعومة أو تساندها أو مبنية على حافظة استثمارية أو حقوق مالية ذات تصنيف ائتماني جيد ، تنوعت في الواقـع العملي إلى أنواع عديدة : فقد تكون ديوناً نقدية أو عينية أو ناتجة عن استعمال حقوق ملكية فكرية أو معنوية أو حقوق امتياز وغيرها ، مما يزيد على ثمانية عشر نوعاً وجدتها في

ممارسات السوق الدولية ، وهنا لا بد من تحديد طبيعة ونوع العلاقة بين هذه الأوراق المالية وبين الأصول والموجودات والحقوق التي تدعم أو تساند هذه الأوراق المالية وهل هي : مجرد ضمان فقط لتلك السندات أو الأوراق المالية المختلفة . أم نوع ملكية .

ولكن الأهم هو أنه :
لا بد من وجود سبب جيد وحافز قوي جدير بأن يجعل الشخص طبيعياً كان أو اعتبارياً أن يتخلى عن نقوده كأصل سائل ويحوله إلى ورقة ماليه ، ويتمثل ذلك في الدخل المنتظر أو المحتمل من هذه الورقة المالية .

وهذا هو الضابط الجوهري لنجاح عمليات أو برامج التوريق .


ولما كان المنهج الفقهي في المعاملات "والالتزامات المالية"على وجه الخصوص يميز بين ما هو دين وما هو عين ، وأن هذا هو التمييز البارز الذي تقوم عليه الصناعة الفقهية وما يقابلها من التزامات شخصية تتمثل في علاقة دائن بمدين . والتزامات عينية متعلقة بأعيان مادية أو بمنافعها ، وأن الصور الجائزة من بيع الدين لغير من هو عليه على رأي من يجيزه (رواية عن أحمد ووجه عند الشافعية) بشروط : من التفاوض في المجلس ، والتماثل بين البلدين إذا كانا في جنس واحد .


هل تسعف فيما نحن بصدده من عمليات التوريق التي تجرى في الواقع أم لا بد من تطوير أدوات أو أوراق مالية مناسبة شرعاً .

وأن الصور الجائزة من بيع الدين لغير من هو عليه عند الحنفية استثناء من عدم الجواز ، والقائمة على الوكالة والحوالة ، هل تسعف أيضا فيما نحن بصدده ، وبخاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن الجهة المصدرة للأوراق المالية (التوريق) قد تكون هي نفسها المستخدم النهائي للتمويل ، وقد تكون مجرد وكيل أو وسيط فتتحول الموارد المالية المتجمعة إلى بنك آخر أو مشروع استثماري معين .

وعلى هذا النحو :

تكون كلمة الفقهاء قد اتفقت على عدم جواز بيع أو تمليك الدين النقدي ( أياً كان سبب وجوبه في الذمة) الثابت في الذمة المؤجل السداد نقودا ، ومن ثم امتناع تداوله وذلك لسريان أحكام الصرف عليه بشروط من الحلول والتقابض .



ويدخل في الصور الممنوعة شرعاً :

التعامل بسندات القرض أو الخزينة أو حسم الكمبيالات أو سندات ديون المرابحة ونحوها من سندات الديون النقدية أيا كان مصدرها .

أما بيع الدين السلعي أو المديونية العينية المتعلقة بالأعيان فنحن مع من أجازه من الفقهاء (رواية عن أحمد وقول ثان عند الشافعية) وهو ما اختاره ورجحه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم . جاء فيالاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية:ويجوز بيع الدين في الذمة من الغريم وغيره ، ولا فرق بين دين السلم وغيره ، وهو رواية عن أحمد ([10]) .


وإليك ما أصدرتـه ندوة البركة الثانية والعشري،ن وقد شاركت فيها – بخصوص " التوريق".



[1] طبقها بنك التقوى سابقاً .

[2] طبقها بعض بنوك باكستان .

[3] وسمي في معاملات المؤسسات المالية الإسلامية بمسميات مختلفة كالتيسر أوالتيسيرات أو التورق المبارك أو تمويل الخير.

[4] الفروع ح4/171 – شر إبن القيّم على أبي داود ح5/108.

[5] الزاهر ص313 – المصباح المنير 2/441.

[6] العبرة على إحكام الأحكام 4/113 – الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 7/337 – البخاري 399/4.

[7] الفتاوي ح29/302 . 303 . 442 . 443 . 446

[8] ندوة البركة 23 في مكة – 11 ، 12/11/2002

[9] سيأتي تفصيل القول فيه باعتباره أكثر النماذج التمويلية ملائمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .

[10] مجموع الفتاوي 29/506 – المنثور في القواعد 2/160 – 161 – الاختيارات للبعلي ص 131 – إعلام الموقعين 4/3 – المسائل الماردينية .
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:12 PM