أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-09-2009, 11:00 PM
  #5
ياسمين حلمى شافع
 الصورة الرمزية ياسمين حلمى شافع
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 427
افتراضي مشاركة: ضريبة كسب العمل سؤال وجواب

س 5 ‏: هل يحق للممول ( العامل أو الموظف ) الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه : ولأى جهة يقدم الاعتراض؟

ج 5- نعم يحق له ذلك بطلب يقدم إلى جهة العمل التى قامت بالخصم خلال ثلاثين يومأ من تاريخ استلام المرتب وإذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالاعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة بحسب الأ حوالى خلالى المدة المذكورة.
ياسمين حلمى شافع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:19 PM