س 5 : هل يحق للممول ( العامل أو الموظف ) الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه : ولأى جهة يقدم الاعتراض؟
ج 5- نعم يحق له ذلك بطلب يقدم إلى جهة العمل التى قامت بالخصم خلال ثلاثين يومأ من تاريخ استلام المرتب وإذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالاعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة بحسب الأ حوالى خلالى المدة المذكورة.
س 6: هل يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق ضريبة المرتبات الناتجة عند الفحص ؟
ج 6- نعم يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عند الفحص خلال ثلاثين يومأ من تاريخ استلام الإخطار طبقا لنص المادة ( 118 ) من القانون 91 لسنة 2005.
س7: هل يجوز خصم 10 % مقابل الحصول على الإيراد فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 ؟
ج 7 : لم يقررالقانون رقم 91 لسنة 2005خصم 10 % مقابل الحصول على الإيراد حيث قرر القانون زيادة الإعفاءات المقررة بالنسبة للشريحة المعفاة ( 5000جنية ) والإعفاء الشخصي ( 4000 جنية )