إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-07-2009, 05:56 PM
  #1
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
Icon17 انباء عن تعديل القانون

قالت مصادر مسؤولة فى وزارة المالية إن قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ مرشح للتعديل خلال الدورة البرلمانية المقبلة رغم عدم البدء فى تطبيقه عمليا،

بينما قال علاء سماحة مستشار الوزير لشؤون الضرائب العقارية إن اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون ونماذج الإقرارات الضريبية التى ستتم المحاسبة بها ستصدر خلال أيام.

توقعت المصادر التى طلبت عدم الكشف عن هويتها إدخال تعديلات على القانون والمساواة فى الإعفاءات الضريبية فيما يتعلق بالسكن الواحد للأسرة، مؤكدة ان الغموض يكتنف مصير القانون الجديد الصادر يوليو ٢٠٠٨ والذى تأجل العمل به وتطبيقه حتى مطلع ٢٠١٠.

على صعيد مواز علمت «المصرى اليوم» ان استراتيجية تطبيق القانون تغيرت على خلفية الاستعانة بشركة «بوز آند كومبانى» والتى تم اختيارها بالامر المباشر من خلال الوزير لوضع الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق القانون والقيام بعمليات الحصر والتقييم العقارى للعقارات فى المدن والمحافظات المختلفة.

من جهته قال علاء سماحة المستشار الجديد لوزير المالية لشؤون الضرائب العقارية إن شركة بوز آند كومبانى تم التعاقد معها قبل الاستعانة به وهى شركة عالمية تسهم فى بدء تطبيق القانون والخطوات التنفيذية والتنظيمية والدراسات المقارنة فضلا عن المساعدة فى تصميم نماذج الإقرارات الضريبية الجديدة والخدمات اللوجستية فى تقسيم المناطق الجغرافية.

أضاف مستشار الوزير أنه تم البدء فى حصر وتقييم العقارات بمدينة السادس من اكتوبر كتجربة نموذجية حيث تشمل هذه المدينة جميع انواع العقارات «فندقية / سياحية / سكنية / ترفيهية / مصانع / إدارى / تجارى».

هذا ويشار إلى ان الخطة الاستراتيجية السابقة لتطبيق القانون كانت تتضمن البدء بجميع المدن الجديدة فى المرحلة الاولى لعمليات الحصر والتقييم خاصة المدن التى لم يسبق حصرها من قبل والتى كانت خارج كردون المبانى ومنها الساحل الشمالى وشرم الشيخ والعين السخنة والغردقة وغيرها من المدن السياحية والصناعية والسكنية لتجميع انماط مختلفة من المدن، ليتم الانتهاء من حصر وتقييم جميع المدن بالجمهورية خلال عامين ينقسمان الى ٣ مراحل زمنية على ٣ اقاليم جغرافية.

من جانبه قال علاء سماحة إن قانون الضرائب العقارية الجديد يتمتع بالمرونة الكافية، مؤكدا بدء عمليات الحصر والتقييم للعقارات بمدينة اكتوبر كعينة او تجربة، معترفا بعدم وجود سجلات توضح حجم الثروة العقارية، وقال إنه سيتم حصرما يزيد على ٣٠ مليون وحدة.

في 05:10 م 0 التعليقات
المصدر: almasry-alyoum


7 يوليو، 2009
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-15-2009, 07:50 AM
  #2
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
افتراضي مشاركة: روية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))

قال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن جميع ملاك ومنتفعى ومستغلى الوحدات العقارية، سواء السكنية أو غير السكنية، مكلفون بتقديم إقرارات عن ممتلكاتهم العقارية طبقا لقانون الضرائب الجديد، بشرط أن تكون هذه الوحدات تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة وغير تامة، أما الوحدات العقارية خلاف ذلك فملاكها ليسوا ملزمين بتقديم الإقرار.ودعا غالى ملاك الوحدات التى تنطبق عليها هذه الشروط، إلى تقديم إقراراتهم قبل نهاية العام لعدم التعرض لغرامة مالية لا تقل عن ٢٠٠ جنيه ولا تزيد على ٢٠٠٠ جنيه، سواء كانت قيمة تلك الوحدات أو إيجارها يقل عن المبالغ التى أعفاها القانون من الضريبة،

فالأصل أن كل الوحدات العقارية فى مصر خاضعة لأحكام قانون الضرائب العقارية رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.وأضاف أن ملاك الأراضى الفضاء المستغلة سواء جراج، أو مخازن للسلع والبضائع المختلفة أو تقام بها معارض، مطالبون بتقديم إقرار عن ممتلكاتهم.

وأشار إلى تشكيل لجان لمساعدة مقدمى الإقرارات للإجابة عن تساؤلاتهم فى مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها فى مختلف أنحاء الجمهورية والبالغ عددها حوالى ٤٠٠ مأمورية.

وقال: ندرس الآن مدى الاستفادة من الأماكن العامة لإقامة مقرات مؤقتة لتلقى الإقرارات، مثل النوادى، الجامعات، مراكز الشباب، الغرف التجارية والصناعية، وغيرها، للتقليل من الزحام والتيسير على المكلفين بتقديم الإقرارات، لافتاً إلى أنه يمكن تقديم الإقرار من خلال إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول بالبريد إلى المأموريات العقارية التابع لها العقار أو أقرب مأمورية إلى محل سكن مقدم الإقرار، أو على مديريات الضرائب العقارية فى المحافظات المختلفة، لتتولى تسجيله فى المأمورية المختصة.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء عمليات الحصر والتقدير ستتم مطالبة ملاك أو مستغلى أو منتفعى الوحدات العقارية بالضريبة المستحقة لسدادها على قسطين متساويين، الأول حتى آخر يونيو والثانى آخر ديسمبر سنويا ويمكن سدادها كاملة فى يناير.

وأكد الوزير أن القانون الجديد سيقضى على كثير من تشوهات قوانين الضرائب العقارية السابقة لأنه سيخفض فئة الضريبة العقارية من ٤٠% حالياً إلى ١٠%، كما ستستفيد جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة من تطبيق خصم ٣٠% من القيمة الإيجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية، و٣٢% للوحدات غير السكنية،

كما ستستفيد الوحدات السكنية من حد الإعفاء والمقرر قيمته ٦ آلاف جنيه، وهو ما يمنح مزايا لأصحاب العقارات القديمة والذين يدفعون حاليا ضرائب عقارية على إيجارات أملاكهم حوالى ٤٠% من إجمالى الإيجارات، ودون خصم أى مقابل للصيانة.

وقال: بالنسبة لملاك الوحدات العقارية التى لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها «عوايد» من قبل، فإن القانون الحالى أعفى كل مكلف بأداء ضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على عقاراته عن الفترات الضريبية السابقة حال تقدمه بالإقرار موضحا به تلك الممتلكات.

وأضاف أن القانون الجديد يضمن استمرار العمل بالإعفاءات من سداد الضريبة العقارية (العوايد) وفقا لأحكام قانونى ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١ وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأكد أن القانون الجديد لن يتدخل فى العلاقة الإيجارية للعقارات القديمة، وسوف تظل كما هى، وكذا فإن المالك المقيم والمالك المؤجر لتلك الوحدات السكنية معفى من سداد الضريبة وهذا الإعفاء سيستمر فى ظل القانون الجديد بشرط استمرار العلاقة الإيجارية كما هى ولا يحدث تغيير عليها.

وقال طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية: إن وزارة المالية أنهت أكثر من ٣٠٠ قضية متنازع عليها فى ظل قوانين قديمة، لافتاً إلى أن هناك حوالى ٣٧ قضية مرفوعة قبل يناير ٢٠٠٨ حتى الآن، وتم التنازل عن الضريبة المستحقة عنها وجميع المبالغ الأخرى، لأن القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تتجاوز أكثر من ٢٠٠٠ جنيه،

وذلك طبقا لنصوص القانون، أما القضايا الأخرى فإن القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع فيها تتجاوز ٢٠٠٠ جنيه، وقد أجاز القانون التصالح فيها مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها، وفقاً لشريحتين،

الأولى سداد (١٠%) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تتجاوز القيمة الإيجارية ٢٠ ألف جنيه، والشريحة الثانية سداد(٢٠%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية ٢٠ ألف جنيه.

وأوضح أنه تطبيقا لآلية التصالح تم تحصيل حوالى ٣ ملايين جنيه، والتنازل عن ١٢ مليون جنيه، لإنهاء تلك القضايا.

وقال: تعد محافظة الجيزة أكبر محافظة بها قضايا برصيد ١٧٧ قضية، تليها سوهاج ٤٥، الغربية ٢٩، كفر الشيخ ٦، الدقهلية ٥، دمياط ٤، البحيرة ٣، وقضيتان فى كل من الإسماعيلية وبورسعيد وأسيوط والشرقية والبحر الأحمر، وقضية واحدة فى كل من الفيوم وأسوان والأقصر وبنى سويف، ولم ترفع أى قضايا أو منازعات فى محافظات الوادى الجديد وشمال وجنوب سيناء ومطروح والقليوبية والمنيا وقنا.

في 11:07 م
المصدر: almasry-alyoum 13/8/2009
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-16-2009, 09:11 AM
  #3
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
افتراضي مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))

صرح د. يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن نماذج الإقرارات الضريبية علي العقارات المبنية ستكون متوفرة بالمأموريات العقارية بجميع المحافظات اعتباراً من صباح غد الأحد. مطالباً ملاك ومنتفعي ومستغلي "عقود استغلال" الوحدات العقارية بالتوجه لتلك المأموريات لتسلم الإقرارات وملء بياناتها وتقديمها إلي المأموريات قبل 30 ديسمبر من العام الحالي.
أكد الوزير أنه وفقاً للجدول الخاص بتحديد الضريبة علي الوحدات العقارية. فإن الوحدة التي تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية. وبالنسبة للوحدات التي تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه. فإن الضريبة المستحقة عليها 30 جنيهاً فقط في العام. والوحدة التي تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها 660 جنيهاً في العام.
وبالنسبة للضريبة العقارية علي الوحدات العقارية الصناعية أشار الوزير إلي أن الضريبة المستحقة عليها تعتبر من المصاريف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي لضريبة الدخل. مما يعني أن الضريبة العقارية لن يترتب عليها أعباء إضافية علي المصانع. مشيراً إلي الاتفاق مع ممثلي الصناعة بتقدير سعر متر الأرض لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ 200 جنيه فقط للتيسير علي الأنشطة الصناعية المختلفة..من جهته صرح طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية تضمنت أن تحديد القيمة الإيجارية للوحدة العقارية يتم في ضوء أربعة معايير وهي: الموقع الجغرافي لعقار وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار ومستوي ونوعية البناء والمرافق المتصلة بالعقار.
أضاف أنه ستتم معاملة الوحدات السكنية الملحقة بحديقة وملحقاتها باعتبارها وحدة سكنية واحدة.
وفيما عدا الوحدات المستغلة مفروش تعامل المباني المستغلة فنادق أو بنسيونات معاملة المباني غير السكنية. كما تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية.
أضاف أن عمليات الحصر والتقدير للضريبة ستتم كل 5 سنوات ويجب ألا يترتب علي إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن علي 30% من التقدير الخمسي السابق. وعلي 45% بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن.
أوضح أحقية المكلف بالضريبة الطعن علي تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أمام لجان الطعن. وذلك خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية. وذلك مقابل إيصال أو بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يرسل إلي المديرية أو المأمورية. علي أن يتضمن الطلب أسباب التظلم مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفق مع الطلب ما يدل علي سداد مبلغ خمسين جنيهاً كتأمين لنظر طعنه يرد إليه كاملاً عند قبول الطعن موضوعاً.
أشار إلي أن القانون أخضع جميع الوحدات العقارية للضريبة وقصر الإعفاء منها في الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية ومباني المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي أو الأزهر الشريف والمستشفيات والمستوصفات والمبرات مرخصاً بها من وزارة الصحة. والعقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية.
كما تعفي من الضريبة كل وحدة في عقار مبني مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم مصاريف الصيانة والبالغ نسبتها 30% عن ستة آلاف جنيه. ويخضع مازاد علي ذلك للضريبة.
وتعفي العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة. وأبنية مراكز الشباب والرياضة. والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية.

في 03:37 م 0 التعليقات
المصدر: almessa فى15/8/2009
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:07 AM