مشاركة: هل الاحاله الى لجنة الطعن فى هذه الحاله قاطعه للتقادم ؟
تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق .
في البداية يجب الاشارة الي ان انطواء قرار الضريبة علي خطأ مادي او في تطبيق القانون لا يكسبه حجية بفوات ميعاد الطعن جواز تدارك الخطأ . للممول استرداد ما دفعه بغير حق وللمصلحة المطالبة بما هو مستحق بشرط الا يكون الحق قد سقط بالتقادم
الضريبة - وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض - لا ترتكن في اساسها علي ربط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول ؛ وانما تحددها القوانين التي تفرضها وليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها ؛ سواء من الممول او من مصلحة الضرائب ؛ للممول ان يسترد ما دفعه بغير حق ولمصلحة الضرائب ان تطالب بما هو مستحق زيادة علي ما دفع ؛ مالم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم
وتاسيسا علي ما سبق فقد نصت المادة ( 187) من القانون المدني علي ان :
تسقط دعوي استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد ............)).
الا ان هناك استثناء علي مدة التقادم الواردة في المادة سالفة الذكر فيما يخص المطالبة برد الضرائب والرسوم قد قررتها المادة (م377/2)من القانون المدني
فنصت علي ان :
( ويتقادم بثلاث سنوات ايضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها )
يتضح مما سبق ان الحق في الاسترداد يتقادم بثلاث سنوات من تاريخ الدفع دون التوقف علي العلم بالحق في الرد وذلك لان حكم المادة (377) يعتبر استثناءا واردا علي القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة (187) من التقنين المدني المصري
الجهل بالحق في استرداد ما دفع بغير حق لا يمنع من سريان التقادم ولا يترتب عليه وقفه . ومن ثم فان الجهل لا يمكن ان يكون من الموانع التي يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانه طبقا للمادة (382) من القانون المدني المصري
ومن المسائل المهمة في هذا الاطار هو عدم جواز الحكم علي مصلحة الضرائب بفوائد المبالغ التي يحكم بردها للممولين من تاريخ نفاذ القانون رقم 146 لسنة 1950
تغيير مدة التقادم المسقط لدين الضريبة بجعلها خمس عشرة سنة . شرطه . صدور حكم نهائي بالدين . طبقا لنا قررته المادة (385)من القانون المدني المصري
التوقيع
mostshar tamer
تقادم الحق في المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم بمضي ثلاث سنوات من يوم دفعها. م 377 مدني. شرطه. أن يكون المبلغ الذي حصلته الدولة قد دُفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير حق . راجع الحكم التقادم الضريبي. بدؤه من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار. إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 18 ضرائب أو بربطها بالنموذج 19 ضرائب. أثرهما. انقطاع التقادم. راجع الحكم الحق في المطالبة بدين الضريبة. بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين. مؤدى ذلك. وجوب تقديم كل ممول إخطاراً لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة النشاط. سقوط حق المصلحة في المطالبة بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإخطار. سبق محاسبة الممول عن سنة سابقة. قيامه مقام الإخطار وتبدأ به مدة التقادم. راجع الحكم التقادم الضريبي. بدء سريانه من اليوم التالي لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة في حالة عدم تقديمه الإقرار. راجع الحكم الحق في المطالبة بدين الضريبة. بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين. مؤدى ذلك. وجوب تقديم كل ممول إخطار لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولته النشاط ويسقط بالتقادم حق المصلحة في المطالبة بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ هذا الإخطار. راجع الحكم تقادم الحق في المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم بمضي ثلاث سنوات من يوم دفعها. م 337/ 2 مدني. شرطه. أن يكون المبلغ الذي حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير حق. راجع الحكم تحصيل الضرائب والرسوم بحق ثم صدور قرار لاحق بالإعفاء منها. أثره. صيرورتها ديناً عادياً. سقوط الحق في طلب استردادها بمضي خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور قرار الإعفاء. عدم جواز قياس ما حُصل بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد. راجع الحكم تحصيل مكتب الشهر العقاري المبلغ المطالب برده باعتباره فرق رسم نسبي تبرع نفاذاً لتعليمات مصلحة الشهر العقاري السارية وقت التحصيل. صدور قرار لاحق بإلغاء هذه التعليمات وعدم انقضاء خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ رفع الدعوى باسترداد هذا المبلغ. أثره. عدم سقوط الحق في الاسترداد بالتقادم. راجع الحكم الحق في المطالبة بدين الضريبة. بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين. توقف المنشأة عن العمل كلياً أو جزئياً. وجوب قيام الممول بإخطار مصلحة الضرائب بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف. م 58 ق 14 لسنة 1939. مخالفة ذلك. أثره. الحالات التي يبدأ فيها التقادم من نهاية الأجل المحدد لتقدير الإقرار الضريبي. راجع الحكم بدء مدة تقادم الضريبة على العقارات المبنية من أخر السنة التي استحقت عنها وهو الوقت الذي يكون في مكنة الدائن المطالبة بدين الضريبة. راجع الحكم خلو القانونين رقمي 646 لسنة 1953، 56 لسنة 1954 من تحديد تاريخ بدء تقادم ما يستحق للدولة من هذه الضريبة. راجع الحكم وجوب تقديم كل ممول إخطاراً لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولته النشاط سقوط حق المصلحة في المطالبة بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ هذا الإخطار. راجع الحكم عدم بدء سقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة بالنسبة للممول الذي لم يقدم إقرار إلا من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولته النشاط. راجع الحكم الحق في المطالبة بدين الضريبة. بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين. مؤدى ذلك. وجوب تقديم كل ممول إخطاراً لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولته النشاط ويسقط بالتقادم حق المصلحة في المطالبة بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ هذا الإخطار. راجع الحكم الحق في المطالبة بدين الضريبة. بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين. مؤدى ذلك. وجوب تقديم كل ممول إخطار لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولته النشاط ويسقط بالتقادم حق المصلحة في المطالبة بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإخطار. راجع الحكم اقتصار الحكم على إلغاء قرار اللجنة فيما قرره من سقوط الضريبة في بعض السنوات دون أن يتجاوز ذلك إلى الإلزام بأداء دين الضريبة . راجع الحكم إجراءات قطع تقادم الضرائب والرسوم المنصوص عليها في القانون رقم 646 لسنة 1953. اعتبارها مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافه أنواع سريانها على الإخطارات بعناصر الضبط الضريبة والإخطارات بالربط على السواء. راجع الحكم التقادم الضريبي . بدء سريانه من اليوم التالي لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة في حالة عدم تقديمه الإقرار. راجع الحكم القضاء بسقوط دين الضريبة بالتقادم رغم عدم دفع الممول بذلك أمام المحكمة. خطأ في القانون. لا يغير من ذلك سبق التمسك بالتقادم أمام لجنة الطعن. راجع الحكم التقادم الضريبي. بدؤه من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار. راجع الحكم المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأجرة المخفضة طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 1965 تمثل القيمة الإيجارية وحدها دون عناصر الضرائب التي يتعين إضافتها إلى هذه القيمة إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 توصلاً إلى تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة، وأن هذه الضرائب تأخذ حكمها باعتبارها أجرة لا ضريبة في نطاق العلاقات التأجيرية بين المؤجر والمستأجر، ومن ثم فإنها تخضع للتقادم الخمسي . راجع الحكم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات. تنبيهات قاطعة للتقادم. ق 646 لسنة 1953. إخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب. قاطع لتقادم الضريبة. راجع الحكم الإجراء القاطع لتقادم الضريبة. وجوب علم الممول به سواء بتسليمه إليه هو أو من ينوب عنه أو بإعلانه إليه. إرفاق الورد والتنبيه بملف الممول وتأشير الموظف عليها بإرسالها إليه. لا يصلح الترتيب أثر الإجراء. راجع الحكم توقيع مصلحة الضرائب حجزاً على أموال الممول بعد اكتمال مدة تقادم الضريبة. لا أثر له. إغفال الحكم بحث دفاع المصلحة بشأن هذا الحجز. لا عيب. راجع الحكم قطع تقادم الحق في اقتضاء الضريبة. أسبابه. قرار لجنة الطعن بإعادة الملف إلى المأمورية لإعادة تقدير الضريبة. لا يزيل أثر الإجراءات السابقة القاطعة للتقادم . راجع الحكم تقادم الحق في المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم بمضي ثلاث سنوات من يوم دفعها م 377/ 2 مدني. شرطه. أن يكون تحصيل تلك المبالغ قد تم بغير وجه حق. راجع الحكم زوال التقادم المنقطع أثره سريان تقادم جديد مماثل للتقادم الأول في مدته وطبيعته. راجع الحكم الإجراءات القاطعة للتقادم في ضريبة الأرباح التجارية والاستثنائية. الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو الإخطار بالربط. ق 349 لسنة 1952. انقطاع التقادم أيضاً بالتنبيه بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن. فضلاً عن أسباب الانقطاع المبينة بالقانون المدني. راجع الحكم التزام رب العمل أو الملتزم بالإيراد أو المعاش باستقطاع ضريبة كسب العمل المستحقة على الممول وتوريدها للخزانة. سقوط حق الحكومة في المطالبة بالضريبة بمضي خمس سنوات. راجع الحكم التقادم الضريبي. بدؤه - في ظل المادة 97 ق 14 لسنة 1939 وقبل إضافة المادة 97 مكررة - من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار. راجع الحكم حكم وقف التقادم - في الفترة من 4/ 9/ 1950 إلى 31/ 12/ 1950 - المنصوص عليه في القانون رقم 189 لسنة 1950. حكم عام. راجع الحكم وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 على أنه "يفرض رسم على أيلولة التركات يعتبر مستحقاً من وقت الوفاة محسوباً على صافي نصيب الوارث" ونصت الفقرة الأولى من المادة 52 على أنه "تسقط الرسوم المفروضة بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق الرسم" . راجع الحكم ضريبة الملاهي ليست من الضرائب السنوية. سقوط الحق في المطالبة بالمستحق منها بمضي ثلاث سنين ميلادية من تاريخ استحقاقها. راجع الحكم يقف التقادم المسقط - م 1 ق 189 لسنة 1950 - لحق الحكومة في المبالغ المستحقة لها بموجب أحكام القانونين 14 لسنة 1939 و60 لسنة 1941 المعدلين كضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعة وعلى الأرباح الاستثنائية وذلك في المدة من 4 سبتمبر إلى 31 ديسمبر سنة 1950. الوقف يلحق كافة المبالغ التي بدأ تقادمها ولم يكتمل. راجع الحكم احتساب مدة التقادم المسقط لدين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار المنصوص عليها بالمادة 48 ق 14 سنة 1939. إضافة مدة وقف التقادم المقررة بالقانون رقم 189 سنة 1950 إلى مدة التقادم. لا مخالفة في ذلك للقانون ولا قصور في التسبيب. راجع الحكم نص الم 2 من الق 349/ 1952 من أن التقادم ينقطع بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو بربطها لا ينصرف إلا للفترة اللاحقة لنفاذ الق 146/ 1950 في 24/ 9/ 1950 . راجع الحكم عدم قيامه على قرينة الوفاء وإنما على عدم إرهاق المدين بتراكم الديون عليه. راجع الحكم التنبيه الذي يسبق المطالبة بأداء رسم الدمغة لا يكفي فيه أن يكون بخطاب عادي بطريق البريد. الأمر العالي سنة 1880 المعدل سنة 1885، الم 25 ق 44/ 39. جواز انقطاع المطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه مع علم وصول. الم 23 ق 224/ 1951. راجع الحكم الامتناع عن تقديم الإقرار عن الأرباح يعتبر من حيث التقادم وحدة قائمة بذاتها.
الإجراءات القاطعة للتقادم في ضريبة الأرباح التجارية والاستثنائية. الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو الإخطار بالربط. ق 349 لسنة 1952. انقطاع التقادم أيضاً بالتنبيه بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن. فضلاً عن أسباب الانقطاع المبينة بالقانون المدني.
التعديل الأخير تم بواسطة حمزة المحاسب ; 07-01-2009 الساعة 08:48 PM
مشاركة: هل الاحاله الى لجنة الطعن فى هذه الحاله قاطعه للتقادم ؟
أن التقادم الضريبي . بدء سريانه من اليوم التالى لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار او من تاريخ أخطار الممول للمصلحة فى حالة عدم تقديمه الإقرار . الربط عن نشاط مخفى أو عناصر مخفاة سريان التقادم بالنسبة له من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك . م 47 مكررا ، 97 / 1 ، 97 مكرر ( 1 ) 1 و 2 لسنة 1939 . [ طعن رقم 596 ، للسنة القضائية 52 ، بجلسة 16/03/1987 ]
لما كانت مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو متعلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشروط وكان المشرع قد فرض فى المادة 2 / 1 على المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط ، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 146 لسنة 1950 - أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمسة سنوات ، جرى نص المادة 97 مكرراً "أ" فى فقرتيها الأولى والثالثة على التوالى من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 مكرر منه - وهى حالات تقديم إقرارات ناقصه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو إستعمال طرق إحتيالية للتخلص من أداء الضريبة من تاريخ العلم بالعناصر المخفاه وتبدأهذه المدة بالنسبة إلى الممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الممول لدى مأمورية ضرائب دمياط أول أنه تقدم إلى المأمورية بطلب إستخراج بطاقة ضريبية فحرر المأمورية المختص مذكرة عن نشاطه ومحضراً ضمنه الإطلاع على ترخيص تشغيل المنشأة والسجل التجارى وعقد إيجار المحل ، وكان المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 ، قد أوجب على مصلحة الضرائب أن تصدر لكل ممول بطاقة ضريبية تتضمن إسمه وعنوان محل إقامته وعنوان المنشأة وإسمها التجارى وكيانها القانونى وأنواع الأنشطة التى يمارسها والضرائب التى يخضع لها وأية بيانات ضرورية فى المحاسبة الضريبية وتصدر تلك البطاقة بناء على طلب الممول وكان المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً للإخطار بمزاولة النشاط فى طلب إصدار البطاقة الضريبية ويتضمن باللزوم الإخطار عن مزاولة النشاط نوعه ومحل مباشرته ويكون المطعون ضده قد أخطر المأمورية بما أوجبه عليه المرسوم بقانون 7 لسنة 1953 آنف الذكر إخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة ، ومن ثم تبدأ به مدة التقادم وإذ لم توجه الطاعنة أى إجراء قاطع للتقادم إلى المطعون ضده إلا فى 7 / 4 / 1984 بأخطاره بالنموذج رقم 18 المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنتى 1976 ، 1977 ، أى بعد مضى أكثر من خمس سنوات على إخطار المطعون ضده الطاعنة بمزاولة النشاط على النحو السالف بيانه ، فإن حق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن السنتين المذكورتين يكون قد سقط بالتقادم .
[ طعن رقم 2171 ، للسنة القضائية 56 ، بجلسة 25/02/1991 ]