
مشاركة: المراجعه ومراقبه الحسابات من النظريه الي التطبيق ( محمد بوتين)
أما التقرير الخاص فيتعلق بالاتفاقيات المبرمة، خلال الدورة والمسموح بها قانونا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة مع المسئولين في المؤسسة ومع الغير، التي صرح بها للمراجع. ويتضمن هو الآخر ما يلي:
. قائمة الاتفاقيات، طبيعتها وموضوعها، المقدمة للمصادقة عليها من طرف الجمعية العامة للمساهمين،
. قائمة المستفيدين منها ،
. شروط إبرامها،
. الرأي حولها.
على المراجع قبل كتابة التقرير الخاص التأكد من عدم وجود اتفاقيات أخرى لم يخبر بها وذلك بعد اطلاعه على محاضر مجلس الإدارة ، وكذا حسابات القروض والحسابات الجارية. وفي حالة عثوره على اتفاقيات مبرمة ممنوعة، عليه تبيان ذلك في تقريره العام السابق حول الحسابات. ومهما يكن فحتى في غالب الاتفاقيات على محافظ الحسابات كتابة التقرير الخاص وذكر غيابها فيه.
على المراجع كذلك كتابة تقرير خاص لكل حدث خاص ناتج عن قرارات استثنائية كالتقرير حوله زيادة رأس المال ، وتقرير حول توزيع تسبيقات حول الأرباح، تقرير حول تغيير الشكل القانوني للشركة ... الخ.
بالإضافة إلى التقرير العام والتقرير الخاص (أو التقارير الخاصة) يكتب المراجع تقارير أخرى هي:
- تقرير حول المراقبة الداخلية : تقرير يقدم من طرف المراجع الخارجي بعد انتهائه من تقييم نظام المراقبة الداخلية ، بهدف لفت انتباه المسئولين إلى مشاكل النظام. وهو، في الغالب ، تقرير مختصر يبين بوضوح طبيعة نقاط الضعف المكتشفة ، الأخطار الناتجة عن ذلك مع اقتراحات حلول ،
- تأشيرة محافظ الحسابات: تتمثل في تقرير حول النوطات الإعلامية التي تصدرها الشركات المقيمة في البورصة كلجوئها إلى قرض إلزامي (Emprunt obligataire)،
- تقرير حول الحسابات المجمعة (Comptes consolidés)، يشرح فيه، ورأيه، حول عملية التجميع على مستوى المجمع (Le groupe)وعلى مستوى المؤسسة.
4.9.2- التصرح بالأعمال غير الشرعية
قد يعثر محافظ الحسابات على أعمال غير شرعية أثناء المراجعة والمراقبة. حماية ودفاعا على مصالح المساهمين، المستخدمين والمتعاملين مع المؤسسة المعنية ، على المراجع ، باعتباره 'مساعدا للعدالة' أن يحقق في القضية ويخبر وكيل الجمهورية في أقرب وقت ممكن. على أن ينشرها في تقريره العام الذي سيقدم للجمعية العامة للمساهمين. وفي حالة امتناعه عن الإبلاغ فإنه يعرض (حسب المادة 715 مكرر الفقرة 10 من المرسوم 93-08، المشار إليه سابقا) لعقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين سنة و5 سنوات ، وغرامة مالية تتراوح بين 20.000 و 500.000 دينار أو إحداهما.
إن عمل الغش يجب أن يتوفر فيه عنصران عنصر مادي وعنصر إرادي أي قيام الفاعل بالعمل مع الإرادة والشعور بالصفة غير الشرعية للعمل المنجز . يدرس المراجع القضية عليه يتأكد من :
. أن العمل معتبر وأنه ليس خطأ أو سهوا من طرف مرتكبه ،
. آثار الفعل والهدف منه ،
. التعرف على الأشخاص المسئولين عن ارتكابه.
يبلغ وكيل الجمهورية كتابيا بواسطة في رسالة مؤرخة وممضاة من طرفه مقابل وصل يثبت وصولها وقبضها .
5.9.2- مسلك محافظ الحسابات
للمراجع ثلاث مهام رئيسية عليه القيام بها وهي مراقبة شرعية وصدق الحسابات ، التأكد من احترام القوانين والقواعد التنظيمية من طرف المؤسسة موضوع المراقبة والتصريح برأيه وملاحظاته للمسئولين والمساهمين وحتى للسلطات المعنية أحيانا. وللقيام بذلك لا بد له أن يسلك النهج التالي في ثلاث مراحل:
1.5.9.2- المرحلة الأولى
وهي مرحلة تتضمن نقطتين أساسيتين هما:
- التأكد من سلامة تعيينه وتوفر الإمكانيات القانونية ، المادية والبشرية للقيام بمهمته،
- الحصول على معرفة عامة حول المؤسسة : على المراجع قبل تقييم نظام المراقبة الداخلية وفحص الحسابات ، الحصول على معرفة عامة حول المؤسسة موضوع الدراسة تخص:
. طبيعة النشاط
. هيكل الشركة أو المجمع
. التنظيم العام لها
. سياستها
. تنظيمها الإداري والمحاسبي
. الممارسات المحاسبية
. المدد الزمنية وفترات إنتاج المعلومات المالية والتسييرية
. وجود نظام الرقابة الداخلية الأساسية
. تدخل محترفين من خارج المؤسسة
وهذا ما يمكنه ، بعد إنجاز هذه المرحلة ، من تحضير الملف الدائم وبرنامج عمله العام.
2.5.9.2- المرحلة الثانية
وتتضمن بدورها جملة من الخطوات نوجز فيها ما يلي :
- فحص وتقييم نظام المراقبة الداخلية
إن مهمة المراجع الخارجي من أصعب المهام ، فبعد أن تعرف على المؤسسة المعنية بالمراقبة لا بد له من التعرف على مجموعة الضمانات التي تساهم في التحكم فيها أي نظام مراقبتها الداخلية. عليه أن يتأكد ، حسب ما نصت عليه القوانين والتنظيمات أن تلك الأخيرة تمسك الدفاتر الإجبارية مثل دفتر اليومية ، دفتر الجرد، دفتر الأجور ، سجل مداولات الجمعية العامة وسجل مداولات مجلس الإدارة . وعليه أن يتأكد كذلك من احترام ما جاء به المخطط المحاسبي الوطني من مبادئ أساسية منها استمرارية الطرق المعمول بها، استقلالية الدورات ، استمرارية النشاط التكلفة التاريخية ، عدم المقاصة بين الحسابات ، الحيطة والحذر...الخ. عليه التأكد من أن نظام المراقبة الداخلية هذا يسمح بإعداد القوائم المالية ذات درجة عالية من حيث الثقة. وفي حالة العكس ، أي أن الأمر مخالف لذلك ، يمكن للمراقب أن يرفض المصادقة على الحسابات ، في هذه المرحلة بالذات ودون مواصلة العمل مادام أن النظام محل التشخيص والدراسة يحمل في طياته عيوبا خطيرة مما يفرغ القوائم المالية الناتجة عنه من كل مصداقية
6.9.2- المرحلة الثالثة
إنها مرحلة فحص الحسابات ، وهي مرحلة قد تتسع أو تضيق الأشغال فيها بحسب النتائج التي توصل إليها المراقب في المرحلتين السابقتين. وقد خصصت لها التوصية رقم 6 من توصيات قرار وزير الاقتصاد بتاريخ 02/02/1994 السابق الذكر.
على المراقب في هذه المرحلة مراجعة عناصر الميزانية وعناصر جدول حسابات النتائج ، وذلك باستعمال تقنيات السبر (Techniques de sondage)وإتباع النهج الذي يراه مناسبا لذلك والذي يؤدي إلى إعطاء رأي حول شرعية وصدق الحسابات مدعم بأدلة إثبات.
سنتناول بشيء من التفصيل في فصل لاحق ، بعد عرض مختصر لمسئولية المراجع، المراحل الثلاث، مرحلة بمرحلة نظرا لأهميتها وفرضها ضمن المعايير الدولية التي ما على المراجع الخارجي ، سواء كانت المراجعة التي يقوم بها قانونية أم اختيارية ، إلا احترامها بحذافيرها.
10.2- مسؤولية المراجع
يعتبر المراجع ، على العموم ، مسئولا مسئولية بحسب الوسائل وليس بحسب النتائج . وهو مسئولا مسئولية مدنية ، جنائية وتأديبية :
- مسئولية مدنية (Responsabilité civile): إن المراجع مسؤول تجاه الشركة وتجاه الغير، وعليه تعويض الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهؤلاء في حالة ارتكاب أخطاء وتقصير ، وغير أنه لا بد من إثبات أن الضرر ناتج ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، من تلك الأخطاء وذلك التقصير.
- مسئولية جنائية (Responsabilité pénale): قد يجد المراجع نفسه مسئولا جنائيا، عند مخالفته بعض نصوص قانون العقوبات ، في الحالات التالية، وهذا إذا استثنينا حالة عدم التصريح بالأعمال غير الشرعية لوكيل الجمهورية:
. تقديم معلومات كاذبة حول وضعية المؤسسة (Information mensongères sur la situation de l'entreprise)
. عدم احترام سر المهنة (Non respect du secret professionnel).
- مسؤولية تأديبية (Responsabilité disciplinaire): إذا أخل المراجع، باعتباره كعضو، بواجباته حسب ما تنص عليه قواعد الجمعيات والنقابات المهنية التي ينتسب إليها. فقد يتلقى المعني بالأمر إنذارا، لوما، فالتوقيف المؤقت عن مزاولة المهنة إلى شطب الاسم من جدول الأعضاء المرخص لهم بمزاولة المهنة.