الإستطلاع: ما رايكم في هذه المشاركة وجدواها
خيارات إستطلاع
ما رايكم في هذه المشاركة وجدواها

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-15-2009, 10:16 AM
  #681
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,223
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tarek saad مشاهدة المشاركة
بالنسبة لضرائب الخصم التى تخصم على الفاتورة الذى قيمتها اكثر من 300 جنية اذا لم يتم الخصم ماذا يكون الموقف ساعة الفحص الضريبى وهل ايجار مقر الشركة يخضع لضرائب الخصم ام لا وجزاكم اللة خير جزاء
الاستاذ طارق

الضرائب التي تخصم علي الفاتورة خصم تحت حساب الضريبة وبالتالي يجب عليك ان تحتجز هذه المبالغ في حساب خاص مدين بما يخصم منك ودائن بما تخصمه انت من الغير تحت حساب الضريبة
وعليه
فان الفاتورة التي لم يخصم لها ضربية لا تسجل عنها ضريبة
اما عن الايجار فالاصل انه يخضع كخدمة ولكن في الغالب لا يتم الايجار الا من افراد غير خاضعين فاذا كنت تؤجر من شركة قم بالخصم تحت حساب الضريبة
ولا تنسي اولا ان تتاكد من انك مؤهل للخصم من الضريبة
والله الموفق
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-15-2009, 11:16 PM
  #682
beco2000
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 114
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

المعالجة المحاسبية لمشاكل بضاعة الأمانة

beco2000 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-16-2009, 01:54 PM
  #683
waelelhasan
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 23
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال: المعالجة المحاسبية الصحيحة لهالك له قيمة جمركية على سلعة معينة تم ادخالها بشهادة وارد طبقا لنظام السماح المؤقت بفرض أن القيمة المطلوب ردها للجمرك = 2500جنيها ويقوم الجمرك بتحصيل ضريبة مبيعات على الهالك المحتسب مقدارها = 2500جنيها؟
waelelhasan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-16-2009, 02:26 PM
  #684
هيثم سعيد
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 3
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

شرح ميزان المراجعة بالمجميع والأرصدة عملى
هيثم سعيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-16-2009, 04:01 PM
  #685
beco2000
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 114
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

هذا الكتاب يوجد به فصل لميزان المراجعه سوف يساعدك انشاء الله وتوجد به اسئله مجابه عنها
الصور المرفقة
نوع الملف: pdf محاسبه ماليه -1.pdf‏ (1.22 ميجابايت, المشاهدات 244)
beco2000 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-16-2009, 11:51 PM
  #686
علي لطفي
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 3
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

اريد معرفق كيفية تسوية عقود التيم شير في شركة السياحة حيث تكون هناك قيمة للعقد يتم سداد دفعة منة شاملة مصاريف التسويق والباقي علي اقساط(لااريد تحميل المبلغ بالكامل علي الايرادات)
علي لطفي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-18-2009, 08:14 AM
  #687
hussein oxford
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
العمر: 44
المشاركات: 30
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
نود من سيادتكم معرفه كيفيه اعداد القيود الخاصه بالتاجيير التمويلى
hussein oxford غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-18-2009, 09:02 AM
  #688
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,223
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسام محمد يوسف مشاهدة المشاركة
سؤال مهمه طرحة احد المشاركين بالمنتدي ولم يجد الرد فهل نجده هنا
سأل المشارك وقال :
فى اول مشاركة لي فى هذا المنتدى الرائع جزي الله كل خير للقائمين عليه و المشاركين بعلمهم فيه
و لي طلب بسيط و هو بخصوص المخزون الدوري و المستمر
1 - شرح طريقة اثبات المخزون و المشتريات من القيود المحاسبية
فى حالة اتباع طريقة المخزون الدورى و طريقة الجرد المستمر
2 - بيان الفرق بينها اذا وجد فى حالة التسجيل على برنامج محاسبى
3 - هل يؤثر اتباع احد الطريقتين على بطاقات الصنف

نظام الجرد الدوري ونظام الجرد المستمر هما نظامان محاسبيان للوصول الي هدف واحد وهو قيمة تكلفة المبيعات ( تكلفة البضاعة المباعة ) وقيمة المخزون في نهاية العام

نظام الجرد المستمر
الاصل ان يتم استخدام نظام الجرد المستمر ( وفيه تكون قيمة المخزون معلومة بشكل مستمر لوجودها ضمن حسابات المنشأة هي وحساب اخر لتكلفة المبيعات )
اذن الهدف من النظام تحقق بوجود حسابان ضمن حسابات المنشأة و بدليل الحسابات هما حساب تكلفة المبيعات وحساب المخزون

القيود المحاسبية
عند الشراء
Xxxxx منحـ المخزون
Xxxxx اليحـ المورد
القيمة هنا بسعر الشراء وهو سعر التكلفة

عند البيع
Xxxxx منحـ العملاء
Xxxxx اليحـ المبيعات
القيمة هنا بسعر البيع

ونحتاج لقيد اخر لاثبات النقص اللي حصل في المخزون نتيجة عملية البيع وعلشان احنا بنسجل الزيادة في المخزون بالتكلفة لابد ان النقص بالتكلفة ايضاً

Xxxxx منحـ تكلفة المبيعات
Xxxxx اليحـ المخزون
القيمة هنا بسعر التكلفة والتي يجب حسابها عند كل عملية بيع

ولكن تظهر المشكلة هنا في استخراج تكلفة المبيعات مع كل عملية بيع خاصة اذا تعددت الاصناف
و بسبب تلك صعوبة لجنا الي طريقة اخري للوصول الي الهدف وهو قيمة تكلفة المبيعات وقيمة المخزون في نهاية العام

نظام الجرد الدوري
للوصول الي قيمة المخزون في نهاية الدورة المحاسبية لابد بالقيام بجرد فعلي في نهاية الدورة المحاسبية ولذلك سمي دوري لاننا لا نعرف قيمة المخزون الا في نهاية الدورة المحاسبية
وللوصول الي تكلفة المبيعات لابد من اجراء معادلة خارج النظام المحاسبي كالاتي
تكلفة المبيعات
Xxxx مخزون اول العام
+ xxxx المشتريات ( المشتريات و مصاريفها )
- Xxxx مخزون اخر العام
هنا نحن نحتاج الي ثلاث حسابات لتحقيق هذه المعادلة وهم مخزون اول العام والمشتريات ومخزون اخر العام

اذن الهدف من النظام تحقق بجرد فعلي للوصول لقيمة المخزون في نعاية العام و المعادلة للوصول الي تكلفة المبيعات

القيود المحاسبية
عند الشراء
Xxxxx منحـ المشتريات
Xxxxx اليحـ المورد
القيمة هنا بسعر الشراء وهو سعر التكلفة

عند البيع
Xxxxx منحـ العملاء
Xxxxx اليحـ المبيعات
القيمة هنا بسعر البيع

ولا داعي لاي قيود اخري
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-18-2009, 09:10 AM
  #689
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,223
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zorp مشاهدة المشاركة
سلام لكل اعضاء المنتدى
ممكن حد من حضرتكم يفدنى فى تعريف الشركات القابضة
وطريقة تاسيسها فى مصر

لتعريف الشركة القابضة Holding Company، فنقول إن القوانين التجارية المقارنة اختلفت حيال تعريف هذه الشركة، ولكن العنصر الأساسي من عناصر التعريف الذي لا خلاف عليه هو أن الغرض الرئيس لهذه الشركة هو المشاركة في رأسمال شركة أو عدة شركات أخرى بغرض السيطرة عليها، وتسمى هذه الشركات التي تسيطر عليها الشركة القابضة بأنها شركات تابعة أو وليدة Subsidiaries، كما تسمى الشركة القابضة أحيانا باسم «الشركة الأم»، ويطلق على هذه الشركات الواقعة تحت سيطرة شركة قابضة واحدة مصطلح «مجموعة الشركات». يوجب بعض القوانين أن يقتصر غرض الشركة القابضة على غرض وحيد هو المساهمة في رأسمال شركات أخرى بغرض السيطرة عليها وإدارة حافظة الأوراق المالية التي تمتلكها في الشركات التابعة، ولا تجيز لها أن تمارس أي نشاط اقتصادي آخر ويسمح البعض الآخر من القوانين للشركة القابضة أن تمارس أعمالا أخرى إلى جانب الغرض الأساسي وهو المشاركة في شركات أخرى. ويرى بعض فقهاء القانون التجاري أن الشركة القابضة ظاهرة قانونية للتركيز الاقتصادي بين المشاريع، فهي وسيلة من وسائل تجمع الشركات، بحيث تعتبر في الواقع إطارا قانونيا للتركز على أساس من الرقابة في الإدارة والمشاركة في رأس المال. وتتحقق سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة من خلال السيطرة على سلطة اتخاد القرار في الشركات التابعة عن طريق التمتع بأغلبية التصويت في الجمعيات العمومية للمساهمين أو الشركاء ومجالس إدارات تلك الشركات وتتمكن الشركة القابضة من إحراز هذه السيطرة عن طريق تملكها أغلبية الأسهم في رأسمال الشركات التابعة وتنص بعض القوانين على وجوب أن تتملك الشركة القابضة بنسبة 51 في المائة على الأقل في رأسمال الشركة التابعة، كما يجيز بعض القوانين بأن تتحقق سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة عن طريق الاتفاق مع باقي المساهمين، تتمتع بموجبه بالسيطرة على الإدارة أيا كانت نسبة الأسهم التي تمتلكها الشركة القابضة في رأسمال الشركة التابعة. وقد تسيطر الشركة القابضة في دولة ما على شركات تابعة في دول أخرى، كما قد تخضع شركة وطنية في إحدى الدول لسيطرة شركة قابضة أجنبية عن طريق المساهمة في رأسمال الشركة الوطنية من جانب الشركة القابضة الأجنبية، ويترتب عن الوضعين قيام ما يسمى المشروع المتعدد الجنسيات Multinational Enterprise أو الشركة عبر الوطنية Transnational Corporation. ولا تعتبر الشركة القابضة شكلا قانونيا جديدا يضاف إلى أشكال الشركات ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والمعروفة في القانون التجاري، وهي شركة لمساهمة، شركة التوصية بالأسهم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة التوصية البسيطة وشركة التضامن، وإنما يجوز ـ كقاعدة عامة، أن تأخذ أحد الأشكال السابقة إلا إذا حدد القانون شكلا معينا للشركة القابضة، ويوجب بعض القوانين بأن تتخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة فلا يجوز لأنواع الشركات الأخرى مثل شركات التضامن وشركات المسؤولية المحدودة أن تكون شركة قابضة. وتحدد عادة القوانين المقارنة العلاقة المالية والإدارية بين الشركة القابضة والشركات التابعة، ونسوق على ذلك بعض الأمثلة على النحو التالي. 1 ـ حظر قانون الشركات الإنجليزي تملك الشركة التابعة لأسهم الشركة القابضة، وكذلك يحظر قانون الشركات الفرنسي المساهمة المتبادلة بين الشركات القابضة والتابعة حماية للغير ومنعا لصورية رساميل الشركات. 2 ـ يوجب قانون الشركات الإنجليزي على الشركة القابضة أن تبيّن في ميزانيتها أسهم شركاتها التابعة وموطن تأسيسها ونوع الأسهم أو الحصص التي تساهم بها الشركة القابضة فيها، كما ألزم الشركات التابعة أن تبيّن في ميزانيتها ديونها والتزاماتها تجاه الشركة القابضة والشركات الأخرى التابعة للشركة القابضة نفسها. 3 ـ يوجب بعض القوانين أن تعمل الشركة القابضة على أن تتفق السنة المالية لكل شركة من شركاتها التابعة مع السنة المالية للشركة القابضة ذاتها، ومن ثم يجب على الشركة القابضة أن تضع أمام الشركاء فيها في نهاية السنة المالية، وفي اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة مجموعة حسابات شركاتها التابعة كمجموعة واحدة، وتكون هذه الحسابات في هذه الحالة باسم حسابات المجموعة Group Accounts، والهدف من ذلك إعطاء صورة واضحة لكل شريك أو مساهم في الشركة القابضة عن الوضع المالي للشركة القابضة والشركات التابعة لها. 4 ـ كما أن بعض القوانين يلزم الشركة القابضة بأن تلتزم العدالة في تصرفاتها حيال أقلية المساهمين في شركاتها التابعة، وأن تمتنع عن أي سلوك من شأنه الإضرار بمصالح هذه الأقلية ولهذا تعتبر الشركة القابضة مسؤولة مسؤولية تقصيرية في إدارة الشركة التابعة، وذلك إذا ثبت اتخاذها قرارات من شأنها الإضرار بمصالح الأقلية أو أن الشركة القابضة كانت تهدف من وراء إدارتها إلى تحقيق مصالحها فقط في الشركة التابعة على حساب مصالح المساهمين الآخرين. 5 ـ يجيز بعض القوانين أن يبرم اتفاق بين الشركة القابضة وإحدى شركاتها التابعة تلتزم بمقتضاه الشركة القابضة بأن تقدم العون المالي إلى الشركة التابعة عندما تتعرض الأخيرة لأزمة مالية أثناء قيامها بنشاطها التجاري وفي هذه الحالة يمكن أن ينص الاتفاق على أن تتحمل الشركة القابضة جزءا من الخسائر التي قد تصيب الشركة التابعة بيد أنه ليس ثمة ما يمنع أن يكون مثل هذا الاتفاق عكسيا، بحيث يتفق على أن تقدم الشركة التابعة العون المالي إلى الشركة القابضة عند الضرورة. 6 ـ كما يجيز بعض القوانين أن يتم الاتفاق على أن تقوم الشركة القابضة بتقديم بعض الخدمات الإدارية أو الفنية إلى الشركة التابعة، كأن تبرم اتفاقات تشغيل أو إدارة بين الشركة القابضة والشركة التابعة تتولى الأولى بموجبه أعمال الإدارة اليومية للشركة التابعة، كذلك قد يتضمن الاتفاق النص على تقديم خدمات الشركة القابضة إلى الشركة التابعة فيما يتعلق بعمليات التسويق والمحاسبة أو القيام بالأبحاث الفنية اللازمة لنشاط الشركة التابعة وتهدف مثل هذه الاتفاقيات إلى معاونة الشركات التابعة بما يتوافر لدى الشركة القابضة من خبرة واسعة في مثل تلك الأمور، ما يوفر للشركات التابعة جزءا لا يستهان به من نفقاتها مقابل أن تحصل الشركة القابضة على نسبة معيّنة من النفقات العامة التي تتحملها الشركة التابعة. وعلى الرغم من أن الشركة التابعة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة وذمة مالية منفصلة عن ذمة الشركة القابضة، فإن الاتجاهات القضائية في بعض الدول تذهب إلى تقرير مسؤولية الشركة القابضة عن ديون شركاتها التابعة، على أساس أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تمثل وحدة اقتصادية واحدة وفي مجال العلاقة العمالية يذهب بعض الأحكام القضائية في بعض الدول إلى اعتبار الشركة القابضة هي رب العمل الحقيقي لعمال الشركة التابعة، ومن ثم فإن الشركة القابضة تسأل عن أجور عمال الشركة التابعة، وأنه إذا قامت الشركة القابضة بنقل عمالها للشركة التابعة، فإن الشركة القابضة تظل هي رب العمل الحقيقي. تلكم لمحة سريعة عن مفهوم الشركة القابضة وخصائصها في القوانين التجارية المقارنة، وإذا نظرنا إلى نظام الشركات السعودي، نجد أنه لم يشر إلى الشركة القابضة، وتبعا لذلك لم يرد فيه أي تنظيم لهذه الشركة وفي الواقع العملي تسمح وزارة التجارة والصناعة بإنشاء شركات قابضة، ولكنها تشترط بأن ينص في عقود تأسيسها بأن من أغراضها المشاركة بنسبة تمكنها من السيطرة على الشركات التي تشارك فيها ولم تكن الوزارة تشترط شكلا معينا من أشكال الشركات ينبغي أن تكتسيه الشركة القابضة، إلا أنها أصبحت الآن تشترط ألا تكون في شكل شركة من الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي، وهي شركات التضامن والتوصية البسيطة ويلاحظ أن معظم الشركات القابضة في السعودية يتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهو أمر محل نظر، لأن شركة التضامن أقوى من حيث الائتمان أمام الغير من الشركة ذات المسؤولية المحدودة، لأن الشركاء في شركة التضامن مسؤولون بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة، بعكس الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، حيث تنحصر مسؤوليتهم في حدود حصصهم في رأسمال الشركة. ومن جهة أخرى، فإن القاعدة الشرعية تقضي بأن الأصل في الأشياء الإباحة، فطالما لا يوجد نص نظامي يمنع الشركة القابضة من أن تتخذ شكل شركة التضامن فلا يحق لوزارة التجارة أن تمنع ذلك من تلقاء نفسها ومهما يكن من أمر، فإنه إزاء تزايد أعداد الشركات القابضة في السعودية فقد آن الأوان بأن تنظم هذه الشركات تنظيما قانونيا شاملا أسوة بما هو متبع في العديد من دول العالم وبحيث يشمل هذا التنظيم تعريف الشركة القابضة وأهدافها، والحد الأدنى لرأسمالها، والشكل القانوني الذي يجب أن تظهر فيه، والعلاقة الإدارية والمالية بينها وبين شركاتها التابعة، وغير ذلك من المسائل ذات الصلة بعلاقة الشركة القابضة بالشركات التابعة.
أما عن طريقة التاسيس فيمككنك اخزنا الكريم بالرجوع الي قسم تاسيس الشركان في منتدانا منتدي المحاسبين المصريين

__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-18-2009, 09:17 AM
  #690
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,223
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة beco2000 مشاهدة المشاركة
المعالجة المحاسبية لمشاكل بضاعة الأمانة
المعالجة المحاسبية لمشاكل بضاعة الأمانة
أولاً : تعريفالوكالة بالأمانة .
ثانياً: المعالجة الدفترية لبضاعة الأمانة بدفاتر الوكيل .
ثالثاً: المعالجة المحاسبية للمشاكل الخاصة ببضاعة الأمانة .

أولاً : تعريف الوكالة بالأمانة
عملية الوكالة بالأمانة عبارة عن نقل حيازة للبضاعة ( وليست عملية نقل ملكية البضاعة من مالكها " الموكل " ) إلى شخص طبيعى أو معنوى أخريطلق عليه الوكيل ليقوم ببيعها باسمه لسحاب الموكل مقابل عمولة يتفق عليها بينالطرفين .
وبضاعة الأمانة بهذا المفهوم لا تعتبر مشتريات بالنسبة للوكيل وإنمابضاعة طرفه بصفة أمانة بغرض بيعها وتعامل محاسبيا بدفاتر الوكيل ودفاتر الموكل بهذاالمفهوم .
وهذا المفهوم له أهمية للأسباب الآتية : -
1 –
لا يترتب على إرسالالموكل البضاعة إلى الوكيل دائنية الأول أو مديونية الثاني حيث أن الدائنيةوالمديونية لا تتولد إلا عند قيام الوكيل بعملية بيع البضاعة .
2 –
لا يترتب علىهذه البضاعة تحقق اى ايراد ، فالإيراد لا يحقق إلا بعملية بيع الوكيل للبضاعة .
3 –
بضاعة الأمانة وأن كانت موجودة بمخازن الوكيل لا تدخل ضمن بضاعة اخر المدةالخاصة بمنشأته عند إعداده حساباته الختامية ولا يجوز إظهارها ضمن أصوله بقائمةمركزه المالى .
4 –
تتحدد حقوق ومسئولية كل من الموكل والوكيل وفقاً لما يقضىبه القانون والعرف التجارى فى هذه الحالات ، وفقاً للشروط التى يحددها العقد بينهما، ومن امثلة هذه الحقوق والمسئولية :
أ – لا يتعرض الوكيل لأى خسائر ناتجة عنالتقلب فى الأسعار .
ب-لا يتحمل الوكيل مسئولية تلف البضاعة إلا إذا أثبت أنالتلف قد حدث نتيجة إهماله .
ج-نتيجة احتفاظ الموكل بملكية البضاعة ، فانه له حقاستردادها فى أى وقت يشاء .
د-فى حالة بيع الوكيل جزء من البضاعة على الحسابفإنه لا يتحمل الديون المعدومة الناتجة عن هذا البيع الآجل – إلا إذا كانت عمولتهعمولة شاملة ضامنه وتعهد بتحمل هذه الديون .
ه-إذا أفلس الوكيل فللمكول الحق فىإستيراد بضاعة الأمانة ، ولا يجوز أن تدخل هذه البضائع ضمن أموال التفليسة لأنهامودعة طرف الوكيل بصفة أمانة وليست ملكاً له .
ثانياً : المعالجة الدفتريةلبضاعة الأمانة بدفاتر الوكيل
نظراً لأن التوكيلات تمثل جانباً من النشاطالتجارى لشركة يوتك لذا لزم الأمر أن نعرض المعالجة الدفترية لبضاعة الأمانة بدفاترالوكيل بصورة مستقلة وهناك عدة مراحل لاثبات عمليات بضاعة الأمانة بدفاتر الوكيل .
1 –
عند إستلام الرسالة تثبت أى كمية واردة وأى تصرف ببطاقة خاصة لرسالةالأمانة بالمخازن ، وإذا تبقى شىء من بضاعة الأمانة لدى الوكيل فى نهاية السنةالمالية فلا تدخل ضمن قيمة المخزون فى أخر المدة .
أما فى دفاتر الوكيل الماليةفلا توجد قيود بدفاتر الوكيل عن وصول البضاعة ، بل يكتفى بتسجيل هذه الحقيقة فىدفتر إحصائى خاص .
2 –
يبدأ الوكيل بالصرف على رسالة الأمانة وبيعها وتثبتمصروفات الوكيل أولاً باول بالقيد التالى:-
××
من ح / الموكل
××
إلى ح / البنك أو الصندوق
أما المبيعات فنفرق بين مبيعات الوكيل النقدية والآجلة كما يلى: -
المبيعات النقدية
××
من ح /البنك أو الصندوق
××
إلى ح / الموكل
المبيعات الآجلة
××
من ح / عملاء الموكل
××
إلى ح / الموكل
وعندسداد عملاء الموكل لحساباتهم المدينة يثبت ذلك بدفاتر الوكيل بالقيد التالى : -
××
من ح / البنك أو الصندوق
××
إلى ح / عملاء الموكل
عند رد عملاءالموكل لجانب من البضاعة للوكيل فتثبت هذه الحقيقة بالقيد التالى :
××
من ح / البنك أو لصندوق
××
إلى ح / عملاء الموكل – بيع آجل
أو
××
إلى ح / البنكاو الصندوق – بيع نقدى
3 –
عند إرسال حساب المبالغ من البضاعة للموكل يحتسبالوكيل عمولته كنسب مئوية من المبيعات وتقدير العمولة بدفاتره بالقيد التالى :
××
من ح / الموكل
××
إلى ح / العمولة " إيرادات "
4 –
عند إرسال الوكيللحساب المباع سواء نقداً أو بشيك سداد لكل أو جزء من الرصيد يدرج فى دفاتره القيدالتالى : -
××
من ح / الموكل
××
إلى ح / البنك أو النقدية
ويجب مراعاةأنه إذا كانت هناك معاملات أخرى بين الموكل والوكيل بخلاف رسالات الأمانة فيجب علىالوكيل فتح حساب أخر للموكل عن هذه المعاملات ويجب التميز بين الحسابين حتى لا تحدثأخطاء فى الترحيل .
ثالثاً : المعالجة المحاسبية للمشاكل الخاصة ببضاعة الأمانة
نعرض فيما يلى لمجموعة من المشاكل الخاصة ببضاعة الأمانة ولعل من أبرزها ما يلى :
1 –
الاتفاقيات بين الموكل والوكيل الخاصة بالعمولة وأثرها المحاسبى على دفاترالوكيل .
2 –
إتفاقيات الدفع بين الموكل والوكيل ومعالجة خصم تعجيل الدفع بدفاترالوكيل .
3 –
إرسال البضاعة من الوكيل إلى وكيل أخر بأمر الموكل .
4 –
ردالوكيل البضاعة إلى الموكل .
5 –
إصابة رسالة الأمانة بتلف أو ضياع أو بعجز .
1 –
الاتفاقيات بين الموكل والوكيل الخاصة بالعمولة
قد يرد فى عقد الوكالةأحد الأشكال التالية للعمولة .
أ – عمولة عادية لا يترتب عليها ضمان الوكيلللمشتريات فى حالة توقفهم عن السداد نتيجة مبيعات أجله ، وما دام الوكيل قد أدىواجبة بالتأكد من المركز المالى للمشتريات .
ب- عمولة ضامنة حيث تزداد نسبةعمولة الوكيل على المبيعات الآجله عن نسبه عمولته على المبيعات النقدية ، وفى هذاالاتفاق يضمن الوكيل العملاء فى المبالغ المستحقة عليهم مقابل زيادة نسبة عمولتهعلى المبيعات الآجلة .
ج-عمولة شاملة : حيث توجد النسبة على كل المبيعات سواءكانت نقدية أو أجله وتكون النسبة أعلى من نسبة العمولة العادية وهذه الاتفاقية تكونأفضل للموكل حيث تضمن له سداد الوكيل بقيمة المبيعات الآجلة كذلك تعطى حافزاًللوكيل فى أن يدقق فى اختيار العملاء الآجلين .
ونورد فيما يلى المعالجةالمحاسبية للمبيعات الآجلة فى دفتر الوكيل طبقاً لأنواع العمولة .
أولاً : فىحالة عدم ضمان الدفع " عمولة عادية "
××
من حـ / عملاء الموكل
××
إلى حـ / الموكل
(
إثبات واقعة البيع الآجل )
××
من حـ / الموكل
××
إلى حـ / عملاءالموكل
(
إعدام بعض الديون ويحمل بها الموكل )
ثانياً : فى حالة ضمان الدفع " سواء كانت العمولة ضامنة أو شاملة "
××
من حـ / العملاء
العميل
××
إلى حـ / الموكل
(
إثبات واقعة البيع الآجل )
××
من حـ / الديونالمعدومة
××
إلى حـ / العملاء
العميل
(
إثبات الديون المعدومة بحساباتالوكيل )
2 –
اتفاقيات الدفع بين الموكل والوكيل ومعالجة خصم تعديل الدفع بدفاترالوكيل .
اولاً : إتفاقيات الدفع بين الموكل والوكيل
غالباً ما يتفق فى عقدالوكالة بالأمانة على الطريقة التى يتم بها سداد الوكيل لقيمة بضاعة الأمانةالمباعة :
أ – قد يكون الاتفاق على أن يقوم الوكيل بسداد المستحق عليه عندإرسال حساب المباع .
ب-قد يكون الاتفاق على أن يرسل الوكيل فى فترات دورية نسبهمئوية من متحصلات المبيعات .
ج-أو قد يكون الاتفاق على أن يسحب الموكل علىالوكيل ورقة تجارية أو خطاب ضمان عند إرسال البضاعة للوكيل .
وفى جميع الحالاتيراعى أن القيد الدفترى فى دفاتر الوكيل يتم عند إرساله المبالغ أو إصدار ورقةالدفع أو خطاب الضمان .
ثانياً : خصم تعجيل الدفع
إذا منح الوكيل لعملاءالأمانة خصم تعجيل دفع لسدادهم الديون المستحقة عليهم قبل تاريخ الاستحقاق ، فأنمعالجة هذا الخصم تتوقف على كون الوكيل غير ضامن أو ضامن للدفع .
ففى حالةالوكيل غير ضامن للدفع يتحمل الموكل هذا الخصم ويكون القيد كالتالى :
××
من حـ /الصندوق أو البنك " بقيمة المتحصلات "
××
من حـ / الموكل " بقيمة خصم تعجيلالدفع "
××
إلى حـ / عملاء الموكل " بقيمة المبيعات "
(
إثبات تحصيل الديونوالسماح بالخصم )
أما فى حالة الوكيل ضامن للدفع فيتحمل الوكيل بهذا الخصمويكون القيد كالتالى : -
××
من حـ / البنك أو الصندوق " بقيمة المتحصلات "
××
من حـ / الخصم المسموح به " بقيمة الخصم "
××
إلى حـ / العملاء
العميل……… ( بقيمة المبيعات الآجلة )
(
إثبات تحصيل الوكيل للديونوالسماح بالخصم )


3 –
إرسال البضاعة من وكيل إلى آخر بأمر الموكل
إذا كان للموكل عدداً من الوكلاء فى مناطق مختلفة ، فقد يطلب الموكل من أحدالوكلاء إرسال بعض البضاعة الموجودة طرفه ( لزيادتها عن حاجته أو لعدم قدرته علىتصريفها ) إلى وكيل أخر .
أ – فيفى دفاتر الوكيل المرسل يثبت قيمة المصاريف التىتحملها فى إرسال البضاعة إلى الوكيل المرسل إليه البضاعة بالقيد التالى : -
××
من حـ / الوكيل المرسل إليه
××
إلى حـ / الصندوق أو البنك
ولا يثبت الوكيلالمرسل أى قيود عن قيمة البضاعة المرسلة ولكن يكتفى بإثبات التحويل بمذكرة بالسجلالخاص بالبضاعة .
ب- وفى دفاتر الوكيل المرسلة إليه البضاعة فإنه يعتبرها كما لوكانت وأرده له من الموكل ويكتفى بإثبات إستلامة للبضاعة بمذكرة فى سجل بضاعةالأمانة الخاص بالموكل . أما بالنسبة لأية مصروفات يتحملها للحصول على البضاعة فيتمالقيد التالى :
××
من حـ / الموكل
××
إلى حـ / الصندوق أو البنك
(
إثباتقيمة المصروفات التى تحملها الوكيل فى الحصول على البضاعة )
4 –
رد الوكيلالبضاعة إلى الموكل
إذا لم يتمكن الوكيل من تصريف جانب من البضاعة أو رغبالموكل فى إسترداد جزء من بضاعته فيقوم الوكيل بردها له وتثبت هذه الحقيقة بمجردمذكرة رد تدرج فى سجل بضاعة أمانة الموكل أما المصروفات التى يتحملها الوكيل لردالبضاعة للموكل فيتم القيد التالى :
××
من حـ / الموكل
××
إلى حـ / الصندوقأو البنك
(
إثبات قيمة المصروفات الخاصة برد البضاعة للموكل )
5 –
إصابةرسالة الأمانة بتلف أو ضياع أو بعجز
رسالة الأمانة قد تتعرض للتلف بسبب حريق أوسرقة وتتوقف معالجة التلف أو الضياع بالدفاتر على اعتبارين هامين هما :
أ – هلالتلف أو الضياع نتيجة إهمال أو عدم إهمال من الموكل .
ب-هل البضاعة التالفة اوالمسروقة مؤمن عليها أو غير مؤمن عليها .
وبالنسبة للاعتبار الأول فتحديد الطرفالذى يتحمل الخسارة تنظمها نصوص القانون المدنى والتى تقضى بأن يبذل الوكيل دائماًفى تنفيذ وكالته عناية الرجل المعتاد .
فإذا أثبت أن التلف قد نشاء عن انحرافالوكيل عن تلك الحدود القانونية ، عدا مسئولاً أمام الموكل عن مقدار التلف أوالسرقة وقعت بالرغم من قيام الوكيل بواجبه القانونى أو نتيجة لظروف خارجة عن ارادته، تحمل الوكيل عبء الخسارة .
وفيما يلى نعرض المعالجة الدفترية للتلف أو الضياع .
أولاً : فى حالة إهمال الوكيل " البضاعة غير المؤمن عليها "
تقدر قيمةالتعويض ، ويمكن التقدير على أساس سعر الفاتورة الصورية أو أى أساس آخر يتفق عليهوتكون المعالجة الدفترية كما يلى :
××
من حـ / خسائر بضاعة الأمانة التالفة
إلى حـ / الموكل
(
إثبات خسائر تلف البضاعة )
ثانياً : فى حالة عدمإهمال الوكيل " البضاعة غير مؤمن عليها "
يثبت الوكيل هذا التلف بمذكرة بسجلبضاعة الأمانة مع ملاحظة أنه لا يستحق عمولة على البضاعة التالفة ولا يتم إعدادقيود محاسبية فى هذه الحالة .
ثالثاً : فى حالة عدم إهمال الوكيل " البضاعة مؤمنعليها "
عند دفع الوكيل لقسط التأمين
××
من حـ / الموكل
××
إلى حـ / الصندوق أو البنك
عندما تدفع شركة التأمين التعويض للوكيل
××
من حـ / البنكأو الصندوق
××
إلى حـ / الموكل
رابعاً : فى حالة إهمال الوكيل " البضاعةمؤمن عليها "
إذا أثبت أن التلف أو الضياع كان نتيجة إهمال الوكيل ، فلن تقرشركة التأمين دفع التعويض وفى هذه الحالة يتحمل الوكيل هذه الخسارة وتقيد بالطريةالسابق شرحها فى أولاً.
خامساً : العجز فى البضاعة
يظهر العجز فى البضاعةعندما يرسل الوكيل حساب المباع ويتضح أن الكميات المرسلة أكثر من تلك المباعةوالباقية طرفه ويجب التفرقة بين العجز الطبيعى والعجز غير الطبيعى .
أ – العجزالطبيعى : ينشأ نتيجة عوامل طبيعية لا يمكن التحكم فيها ويكون فى حدود النسبالمئوية المتفق عليها بين الموكل والوكيل .
ويمكن معالجة العجز الطبيعى بعدمإثبات شىء بالدفاتر بخصوصه .
ب- العجز غير الطبيعى : هو عجز فى الكمية يتعدىالنسب المئوية المتفق عليها ويتحمل الوكيل بهذا العجز الذى يحتسب على أساس الفرقبين العجز الفعلى وبين العجز الطبيعى ويتم إجراء القيد التالى :
××
من حـ / خسائر غير طبيعية فى بضاعة الأمانة
××
إلى حـ / الموكل
(
إثبات العجز غيرالطبيعى )

منقول
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:07 AM