
مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟
الأستاذ الفاضل / loverkoko بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
الإخطار في مواجهة النيابة لا يتم فيها لصق إعلان على المنشأة وإنما يتم عمل تحريات من السيد المأمور ثم يقوم بتحرير نموذج 19ض مرة أخرى من أصل وصورة ويرفقه مع محضر التحريات ويرسلة للنيابة واستلام النيابة هنا هو إستلام عن الممول بما يسمى إستلام ضمني .
أما ما يلصق على المنشأة فهو إعلان اللوحة وإجراءات الإعلان باللوحة أو الإخطار في مواجهة النيابة مذكورة بالتفصيل في المادة / 149 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 .
أما بالنسبة لعلم الوصول فالوضع مختلف بعض الشئ وأترك هذا الموضوع للأستاذ الفاضل / علي أحمد علي
مع خالص تحياتي للجميع
التعديل الأخير تم بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين ; 06-13-2009 الساعة 09:14 PM