للقيمة المضافة معان عدة تختلف باختلاف الموضوع ، و في مجال علم الاقتصاد معناها استبدال الشي باشياء اخرى ، اي منفعة الشيء .
و القيمة هو النوع و الثمن الذي يقوم مقام المتاع ،لقد تبنى الفكر الاشتراكي نظرية العمل كاساس لتحديد القيمة المضافة و اهمل عناصر الانتاج الاخرى ، و لكن بالمقابل اتجه بعض الاقتصاديين امثال جان ميل إلى اعتبار التكاليف اساسا لتحديد القيمة,و لذلك تعرف القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية بانها الفرق بين قيمة السلع المنتجة و قيمة المواد التي ادخلت في انتاجها و هو ما يعرف بالاستهلاك الوسيط في عملية الانتاج:القيمة المضافة- قيمة الانتاج- الاستهلاك الوسيط اماالاستهلاك الوسيط فهواستهلاك المواد التي دخلت في انتاج السلع اضافة إلى الخدمات المشتراة من الغير على الصعيد الوطني ، تجمع القيم المضافة لكل القطاعات و المؤسسات لتكون القيمة المضلفة الاجمالية وهي ما يعرف بالناتج المحلي ، وهي تعبر في الواقع عن مفدار او مساهمة المؤسسة في تكوين الثروة الوطنية. اذا فالقيمة المضافة كناية عن الثروة التي يضيفها الفرد او المؤسسة على سلعة او خدمة جراء مزاولة نشاط اقتصادي معين بحيث تصبح قيمة السلعة او الخدمة الجديدة مختلف عن سابقتها . اما من ناحية الضريبة ، فالقيمة المضافة تمثل الفرق بين ثمن بيع السلعة او بدل الخدمة و ثمن شراء المواد و الخدمات الداخلية في انتاجها و تسويقها :القيمة المضافة : ثمن البيع - ثمن الشراء او كلفة الانتاج و هذه المعادلة تسمح بتطبيق الية الضريبة على القيمة المضافة القائمة على الاداء المجزأ وفقا لنطق قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 373 في 14 ديسمبر 2001 على ان تخضع لهذه الضريبة عمليات تسليم الاموال و تقديم الخدمات لقاء عوض و التي تتم داخل الاراضي اللبنانية من قبل شخص خاضع للضريبة كما تخضع لها عمليات الاستيراد مهما كان من يقوم بها. منقول |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|