
مشاركة: استفسار صغير يا محاسبين "اعادة تقويم الاصول"
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة cheshooo
القانوني المصري يمنع اعادة التقيم الا في حاله انضمام شريك او انفصال شريك
|
اخى الكريم أنا معك فى هذا الرد فبالرغم من ان المعيار المحاسبى المصرى رقم 10 لايمنع عملية اعادة تقييم الاصول الثابتة الا ان القوانين تمنع ذلك وخاصة القانون رقم 159 لسنة 1981 الا فى حالات معينة مثل الاندماج او تغيير شكل الشركة القانونى او كما ذكرت حضرتك انضمام شريك او انفصال شريك او دخول الاصول فى شركة اخرى وهذه نص المادة رقم 31 من معيار المحاسبة المصرى رقم 10 31-بعد الاعتراف الأولى بالأصل كبند من الأصول الثابتة والذى يمكن قياس قيمته العادلة ، يتم إدراجه عندما تسمح القوانين واللوائح بذلك على أساس قيمة إعادة التقييم التى تعكس القيمة العادلة للأصل فى تاريخ إعادة التقييم مطروحاً منها أى مجمع إهلاك لاحق وأية خسارة مجمعة لاحقة ناتجة عن الاضمحلال فى القيمة ، ويتم إعادة التقييم على فترات منتظمة وكافية للتأكد من أن التكلفة الدفترية لا تختلف جوهرياً عن التى تم تحديدها باستخدام القيمة العادلة فى تاريخ إعداد الميزانية . اما بالنسبة للأصل المستهلك دفتريا وما زال يستخدم فيفضل اعادة تقييمه عن طرق الخبراء والفنيين فى هذا المجال وتكون معالجته كالتالى :من ح الاصول الثابتة الى ح فائض اعادة التقييم (فى المركز المالي يكون ضمن حقوق الملكية )ولايعتبر هذا الفائض محققا الا عند استخدام الاصل او بيعه او تخريده ولمزيد من الاستفادة يوجد اجابة وافية ومستفيضة بخصوص هذا السؤال فى قسم س وج صفحة 199 مجاب عليها من الاساتذة / هشام حلمى و اشرف مشرف جزاهم الله خيرا مع العلم باننى قد اقتبست هذه الاجابة من هذه المشاركة حيث سبق ادارج سؤال خاص بى فى هذا الشأنوالله الموفق