إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-19-2009, 04:21 PM
  #1
زيدان2009
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
العمر: 60
المشاركات: 7
افتراضي مشاركة: فتوى بعدم تنسيب الإعفاء العائلى لسنة2004وماقبلها

اعتقد ان موقف المأمور الذى احتسب الاعباء بالكامل -بالرغم من عدم علم الممول او المحاسب بحقه فى هذا - موقف يدل ان العاملين بالمصلحة يعطون كل ذى حق حقه ويحاولون مساعدة الممولين(فى حدود استطاعتهم) حيث تحكمهم تعليمات لايملكون مخالفتها
والاختلاف فى الرأى
لايفسد للود قضية


التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 03-19-2009 الساعة 05:23 PM
زيدان2009 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-19-2009, 05:02 PM
  #2
صلاح ضحا
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
العمر: 65
المشاركات: 109
افتراضي مشاركة: فتوى بعدم تنسيب الإعفاء العائلى لسنة2004وماقبلها

دعما لمشاركة الاستاذ زيدان ارفق لكم رأي البحوث عن نفس الموضوع

مصلحة الضرائب
الادارة العامة لبحوث ضرائب الدخل

السيد الاستاذ / مدير عام مأمورية ضرائب بنها أول
تحية طيبة ...........وبعد
إيماءا الي كتاب سيادتكم رقم 18270 بتاريخ 29/10/2001 بشأن ماورد بكتاب الادارة رقم 1160 بتاريخ 2/12/ 1998 الموجه الي مأمورية ضرائب السويس ثالث بخصوص تطبيق أحكام المواد 22 ، 88 ، 107 من ق 187 لسنة 93 علي بعض الحالات
نتشرف بالإفادة بأن الادارة ما زالت عند الرأي المنتهي والمخطر به بكتابنا المشار اليه بعاليه لأنه هو الرأي القانونب السليم الذي يتفق وأحكام القانون بصرف النظر عما ينتج عن تطبيق هذا الرأي من آثار سلبية وايجابية علي الحصيلة .
أما بالنسبة لكل من حالة الممولالذي بدأ نشاطة في 1/1 وتوقف في 31/1 وحالة الممول الذي بدأ نشاطة 1/11 وتوقف في 31/12 وحالة الممول الذي له سيارة وسلم اللوحات المعدنية الي المرور للإستغناء عن الترخيص ثم قام ببيع السيارة بعد ذلك في تاريخ محدد من العام ففي هذه الحالات يتمتع الممول بالاعفاء المقرر للأعباء العائلية بالكامل أي عن سنة بدون أي تنسيب حيث أن منح الاعفاء المقرر للأعباء العائلية عن فترة معينة من السنة ل يتم إلا في حالتي الوفاة أو انقطاع التوطن وذلك وفق أحكام القانون 157 لسنة 81 المعدل .
أما بالنسبة لعبارة بدون أي تخفيض للأعباء العائلية الواردة في نص المادة 21 من القانون 187 لسنة 93 فهي دون تنسيب للأعباء العائلية بنسبة الفترة من بداية السنة الضريبية وفي تاريخ التنازل أي منح حدود الاعفاء المقرر للأعباء العائلية في سنة كاملة بدون أي تخفيض في السنة .
أما بالنسبة لعبارة " وذلك بدون أي تخفيض سواء لمواجهة التكاليف والاعباء العائلية " الواردة في نص المادة 18 فقرة أولي من القانون 187 لسنة 93 والمادة 52 من ذات القانون فتعني دون خصم لحدود الاعفاء المقرر للأعباء العائلية في المبالغ المنصوص عليها في هاتين المادتين .
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام
تحريرا في 9/12/2001
مدير عام
الادارة العامة لبحوث الدخل
عفت عزمي عزيز
صلاح ضحا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-22-2009, 11:22 PM
  #3
okiskar
 الصورة الرمزية okiskar
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 548
افتراضي مشاركة: فتوى بعدم تنسيب الإعفاء العائلى لسنة2004وماقبلها

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زيدان2009 مشاهدة المشاركة
اعتقد ان موقف المأمور الذى احتسب الاعباء بالكامل -بالرغم من عدم علم الممول او المحاسب بحقه فى هذا - موقف يدل ان العاملين بالمصلحة يعطون كل ذى حق حقه ويحاولون مساعدة الممولين(فى حدود استطاعتهم) حيث تحكمهم تعليمات لايملكون مخالفتها
والاختلاف فى الرأى
لايفسد للود قضية
وهذا يا أخي ما نود أن يصل للجميع من أن مأمور الضرائب مرتبط بما يصدر له من تعليمات ونرجو من الأخوة نافخي الكير أن لا يظلموا هذا المأمور لغرض في أنفسهم والشكر كل الشكر للأخ أحمد فاروق لجلبه هذه الفتوى .
وكل عام وأنتم بخير
__________________
[gdwl]اللهُم أني أسالك عِلماً نافعاً وقلباً خاشعاً ولساناً ذاكراً شاكراً وعملا ً صالحاً متقبلاً ويقيناً صادقا[/gdwl]
okiskar غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:49 PM