أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-10-2009, 10:49 PM
  #8
3M&A
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
العمر: 65
المشاركات: 23
Icon21 مشاركة: لماذا سميتالضريبة العامة على المبيعات بهذا الاسم

اولا اشكر جميع الاخوه على المشاركه لتعميم الاستفاده
و اود ان احلل المعنى اللفظى للضريبه العامه على المبيعات :-

اولا ( الضريبه ) مما يعنى ان هناك مبالغ ماليه سوف يتم تحصيلها بموجب هذا القانون

ثانيا ( العامه ) مما يعنى خضوع عامة السلع للضريبه الا ما ستثنى بنص خاص

ثالثا ( على المبيعات ) و هو نطاق فرض الضريبه بمعنى ان الواقعه المنشاه للضريبه

هى و اقعة البيع بجميع صورها التى حددها القانون 11 لسنة 91 و الائحه التنفيذيه الصادره بالقرار ا

الوزارى رقم 161 لسنة 91 ثم الغائه بالقرار الوزارى رقم 749 لسنة 2001 بصدور الائحه التنفيذيه الجديد


هذ و الله الموفق برجاء متابعة الرد للاستفاده
3M&A غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:28 AM