
مشاركة: لماذا سميتالضريبة العامة على المبيعات بهذا الاسم
اولا اشكر جميع الاخوه على المشاركه لتعميم الاستفاده
و اود ان احلل المعنى اللفظى للضريبه العامه على المبيعات :-
اولا ( الضريبه ) مما يعنى ان هناك مبالغ ماليه سوف يتم تحصيلها بموجب هذا القانون
ثانيا ( العامه ) مما يعنى خضوع عامة السلع للضريبه الا ما ستثنى بنص خاص
ثالثا ( على المبيعات ) و هو نطاق فرض الضريبه بمعنى ان الواقعه المنشاه للضريبه
هى و اقعة البيع بجميع صورها التى حددها القانون 11 لسنة 91 و الائحه التنفيذيه الصادره بالقرار ا
الوزارى رقم 161 لسنة 91 ثم الغائه بالقرار الوزارى رقم 749 لسنة 2001 بصدور الائحه التنفيذيه الجديد
هذ و الله الموفق برجاء متابعة الرد للاستفاده