أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-07-2011, 08:21 PM
  #1
alnaser2005
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
العمر: 54
المشاركات: 406
افتراضي هل هذا الحكم صحيحا

بعد ان تم رفض التظلم المقدم من الشركة علي نموذج 15 ض م تم رفع دعوي قضائية امام المحكمة الابتدائية وصدر الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وعدم عرضها علي لجان التوفيق المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنه 2000

ويقول المحامي بان الاستئناف ضعيف وانه يؤيد حكم المحكمة الابتدائي
رغم قيامنا بايضاح مايلي
ان قانون ضريبة المبيعات هو قانون خاص ولايسري علية قانون لجان التوفيق رقم 7 لسنه 2000
وانه رغم التعديل التشريعي رقم 9 لسنه 2005 والذي اجاز للمتظلم عرض تظلمه علي اللجان المنصوص عليها بالقانون رقم 9 لسنه 2005 لكنه لم يحرم المتظلم من اللجؤ الي القاضي الطبيعي له وهو القضاء

فهل اقتنع براي المحامي وانسي الاستئناف
ام اقتنع براي الشخصي حسب فهمي للامر
ارجو الافادة
__________________
"اللهم إن ابي فى ذمتك وحبل جوارك..اللهم لانزكيه عليك ولكنا نحسب أنه آمن وعمل صالحا فأجعل له جزاء الضعف بما عمل وأجعله فى الغرفات من الآمنين.. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثبت على الصراط أقدامه وثقل بالحسنات ميزانه وأسكنه فى أعلى الجنان فى جوار نبيك ومصطفاك
اللهم اغفر له وارحمه ولسائر المؤمنين والمؤمنات"
alnaser2005 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:15 PM