إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-04-2011, 02:18 PM
  #1
raafatelshaer
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 67
افتراضي مشاركة: استشارة عمالية

عزيزى المستفسر
اولا نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى المادة 85 منه على ان يتم احتساب ساعات الاضافى بنسبة 35% من الساعات النهارية و 70% للساعت الليلية وتفضل مثال توضيحى لو افتراضنا ان موظف يعمل ومرتبه 1000 فهنا يتم تقسيم الراتب على الشهر على 8 وبعد ذلك يت ضرب الساعة النهارية فى 135% والساعة الليلة فى 170%
raafatelshaer غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:47 PM