أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-25-2010, 01:05 PM
  #3
MO_GHOBAREY
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
العمر: 41
المشاركات: 147
افتراضي مشاركة: سؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذنا العزيز أ/ خالد
تحية طيبة لشخصكم الكريم وبعد
سؤال تم عرضه بين مجموعة من الزملاء ونرجو من سيادتكم عرض الرد الشافي :
نصت المادة السابعة من القانون 91 لسنة 2005
" تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنية من مجموع صافي الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنة."
ونصت المادة الثامنة من القانون 91 لسنة 2005
" تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي :
الشريحة الأولى : أكثر من 5000 جنية حتى 20000 جنية 10%
الشريحة الثانية : أكثر من 20000 جنية حتى 40000 جنية 15%
الشريحة الثالثة : أكثر من 40000 جنية 20%
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند احتساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
السؤال :
هل يجوز طبقا ً لنص المادة السابعة تحديد الوعاء المستحق عليه الضريبة فيما يجاوز خمسة آلاف جنية من صافي الدخل والذي يحققه الممول خلال السنة .
وعند تطبيق المادة الثامنة تحسب الضريبة للشريحة الأولى فيما هو أكثر من 5000 ـ 20000 بنسبة 10% أي تستبعد 5000 جنية طبقا ً للمادة السابعة ، ثم تستبعد 5000 جنية عن الشريحة الأولى طبقا ً للمادة الثامنة .
ونتمنى من الله التوفيق للعمل الصالح .
MO_GHOBAREY غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:03 PM