السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذنا العزيز أ/ خالد
تحية طيبة لشخصكم الكريم وبعد
سؤال تم عرضه بين مجموعة من الزملاء ونرجو من سيادتكم عرض الرد الشافي :
نصت المادة السابعة من القانون 91 لسنة 2005
" تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنية من مجموع صافي الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنة."
ونصت المادة الثامنة من القانون 91 لسنة 2005
" تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي :
الشريحة الأولى : أكثر من 5000 جنية حتى 20000 جنية 10%
الشريحة الثانية : أكثر من 20000 جنية حتى 40000 جنية 15%
الشريحة الثالثة : أكثر من 40000 جنية 20%
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند احتساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
السؤال :
هل يجوز طبقا ً لنص المادة السابعة تحديد الوعاء المستحق عليه الضريبة فيما يجاوز خمسة آلاف جنية من صافي الدخل والذي يحققه الممول خلال السنة .
وعند تطبيق المادة الثامنة تحسب الضريبة للشريحة الأولى فيما هو أكثر من 5000 ـ 20000 بنسبة 10% أي تستبعد 5000 جنية طبقا ً للمادة السابعة ، ثم تستبعد 5000 جنية عن الشريحة الأولى طبقا ً للمادة الثامنة .
ونتمنى من الله التوفيق للعمل الصالح .