الأخوة الأعزاء عند الحجز على المرتب لاستيفاء دين أو نفقة هل يتم الحجز على صافي المرتب أم على اجمالي المستحق من الراتب وما المواد القانونية التي تتناول هذا الموضوع
أرجو الرد العاجل
اخي المستفسر
بعد التحيه
في حاله الحجز علي الراتب لسداد الدين يتم الحجز علي 25 % من صافي المرتب المستحق للعامل ويجوز رفع نسبه الخصم الي 50% في حاله دين النفقه
اما القوانين التي تنظم عملية الخصم هي
1- المادة رقم 44 من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003
2- المواد رقم 75 ،76 ،77 من قانون الاحوال الشخصيه رقم 1 لسنه 2000
والله اعلي واعلم
الأستاذ محمد جزاك الله خيرا على الاهتمام ولكن بالرجوع الى المواد المذكورة وجدتها تتكلم على نسب الحجز على المرتب وهذا ليس سؤالي بل أسأسل على مواد قانونية أو لوائح أو فتاوي قانونية تبين على ماهية الأجر الذي يتم الحجز عليه هل هو الصافي الفعلي أم اجمالي المستحق قبل الاستقطاعات إن كانت عند سيادتك حالات مماثله أرجو افادتي بها لأن هذه المسألة مثار خلاف كبير
اخي المستفسر
بعد التحيه
ان المادة 44 من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 في اخر فقرة ان تحسب النسبه المشار اليها بعد استقطاع ضريبه الدخل ( كسب العمل) وقيمة المبالغ المستحقه وفقا لقوانين التامين الاجتماعي وما يكون صاحب العمل قد اقرضه للعامل الي ......الخ
وشكرا
والله اعلي واعلم