إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-06-2010, 12:19 AM
  #1
aboshetta
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
العمر: 45
المشاركات: 299
افتراضي مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

السلام عليكم اخوانى اعضاء المنتدى الكرام
كل التحيات العطرة اليكم
ا/ خالد عبد النبى قمت حضرتك بالاشارة الى ان فسخ عقد الشركة
ن العقد شريعة المتعاقدين و الضرائب ليست أحد أطراف العقد و طالما أن هناك عقد فسخ
للشركة أو عقد تصفية أو أي شكل من أشكال العقود تؤدي إلي تغير الشكل القانوني للشركة حتي أن لم يكن قد تم تسجيله أو أشهارة طالما أطراف التعاقد أصحاب الحق الأصلي في التعاقد لم يدفع أي منهم ببطلان العقود تصير العقود صحيحة .
حيث أن عدم إلغاء السجل التجاري أو أثبات الفسخ في السجل التجاري ليس من أختصاص مصلحة الضرائب لأنه محكوم بقانون خاص لكن ........الخ
ولكن سيدى الفاضل المصلحة تتمسك بتنفيذ احكام المادة 64 من اللائحة التنفيذية والخاصة بضرورة شطب السجل فكيف يكون الرد عليهم
وشكرا

aboshetta غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-06-2010, 01:04 AM
  #2
elfarouk
مشارك نشط
 الصورة الرمزية elfarouk
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 79
افتراضي مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aboshetta مشاهدة المشاركة
السلام عليكم اخوانى اعضاء المنتدى الكرام
كل التحيات العطرة اليكم
ا/ خالد عبد النبى قمت حضرتك بالاشارة الى ان فسخ عقد الشركة
ن العقد شريعة المتعاقدين و الضرائب ليست أحد أطراف العقد و طالما أن هناك عقد فسخ
للشركة أو عقد تصفية أو أي شكل من أشكال العقود تؤدي إلي تغير الشكل القانوني للشركة حتي أن لم يكن قد تم تسجيله أو أشهارة طالما أطراف التعاقد أصحاب الحق الأصلي في التعاقد لم يدفع أي منهم ببطلان العقود تصير العقود صحيحة .
حيث أن عدم إلغاء السجل التجاري أو أثبات الفسخ في السجل التجاري ليس من أختصاص مصلحة الضرائب لأنه محكوم بقانون خاص لكن ........الخ
ولكن سيدى الفاضل المصلحة تتمسك بتنفيذ احكام المادة 64 من اللائحة التنفيذية والخاصة بضرورة شطب السجل فكيف يكون الرد عليهم
وشكرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هل يحق لى أن أقوم بالإجابة على هذا السؤال
بالرغم من أنه تم توجيهه لشخص بعينه ؟
سيدى الفاضل aboshetta
لا تضيق واسعاً

فإجابة سؤالك مرت علىّ اليوم بكتاب
أسمه ( فسخ العقد )مجلد من 600 صفحة تقريباً
لم يترك شاردة ولا واردة إلا وتحدث عنها فى فسخ العقود
__________________






elfarouk غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-06-2010, 02:49 PM
  #3
aboshetta
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
العمر: 45
المشاركات: 299
افتراضي مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

السلام عليكم اخى الفاضل
وكل التحيات العطرة اليك لردك علي ا/ elfarouk والى جميع اعضاء المنتدى الكرام
اولا يسعدنى ان نتناقش سواء مع حضرتكم اومع اى من اعضاء هذا المنتدى الا اننى قصدت ا/ خالد لانة سبق وقام بالكتابة في هذا الموضوع فقمت بالاشارة الي ان مصلحة الضرائب تتمسك بتطبيق او تنفيذ المادة 64 من الائحة التنفيذية لقانون 91 والتى تشير الى انة يجب شطب السجل فقمت بنقل الصورة لة واردت راية و راي جميع من بالمنتدى فنحن نتحاور ونتناقش من اجل الوصل الى المعرفة
ولكننى اعلم جيدا ما هو عقد فسخ الشركة وما يترتب علية ولكن ما رايكم اذا قامت المصلحة بعدم الاعتداد بة وقامت بمحاسبة موكلك علي سنوات بعد عقد فسخ الشركة ......واستندت الى المادة السابق ذكرها
وشكرا
والنقاش مفتوح لمن لة راى ولكن ارجوا الاشارة الى مواد من القانون توضح الراى
محاسب قانونى
محمد ابوشيتة
aboshetta غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-07-2010, 03:26 AM
  #4
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008



بسم الله الرحمن الرحيم

مع شديد احترامي لكافة الآراء التي أبديت في خصوص عدم اعتداد مصلحة الضرائب بفسخ عقود الشركات ، إلا أن هناك قاعدة هامة مؤداها أن القانون الخاص يقيد العام في حكمه ، معني ذلك أنه إذا وردت قاعدة في قانون خاص من شأنها تقييد قاعدة في قانون عام فإن النص الوارد في القانون الخاص يكون هو الواجب التطبيق .
والقانون الضريبي هو قانون خاص ، فإذا ما اشترط شروطاً معينة لاعتماد فسخ العقود ، وهذه الشروط لم ترد في القانون العام ، وهو القانون المدني ، فإنه تطبيقاً لقاعدة الخاص يقيد العام ، يتم إعمال الشروط الواردة في القانون الخاص ، ولا يكون هناك وجه للاحتجاج بالقواعد العامة في شأن الفسخ من أن العقد شريعة المتعاقدين أو غيرها .
وأبلغ دليل علي ذلك في ظل القوانين السابقة وآخرها القانون 187 لسنة 1993 ، والتي أقامت قرينة علي صورية الشركات بين الأزواج أو بين الأصول والفروع القصر ، فعلي الرغم من توافر كافة شروط عقد الشركة سواء الواردة في القانون المدني أو القانون التجاري ، إلا أن هذه الشركات لم تكن لها حجية أمام مصلحة الضرائب ، وكانت تعامل هذه الشركات معاملة الممول الفرد إلا إذا أثبت صاحب الشأن جدية الشركة .
كذلك التصرفات التي تتم بين الأزواج أو بين الأصول والفروع لا يحتج بها في مواجهة مصلحة الضرائب خلال سنة التملك والخمس سنوات التالية ، علي الرغم من توافر كافة الشروط التي تستلزمها القوانين الأخري للاعتداد بهذه التصرفات .
إذن عند التعرض لنص في قانون خاص لا يجوز الاحتجاج بنصوص أخري وردت في القانون العام .
أما فيما يتعلق بما ورد بالمادة 64 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 ، ففي رأيي أن المأمورية قد جانبت الصواب لعدة أسباب :
1 – أن النص رتب جزاء اعتماد التغيير في الشكل القانوني من تاريخ التأشير في السجل التجاري علي مخالفة نص المادة 53 من القانون 91 لسنة 2005 ، والذي ألزم الشخص الاعتباري في حالة تغيير الشكل القانوني ( لأغراض الضريبة وحتي لا تدخل الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم في وعاء الضريبة ) أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني .
وطبقاً لنص المادة 64 من اللائحة يتم اعتماد التغيير في الشكل القانوني من تاريخ التأشير في السجل التجاري في هذه الحالة فقط ، وهي عدم إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية .
2 – نص المادة 64 لا يعالج حالات تغيير الشكل القانوني من شخص اعتباري إلي منشأة فردية ، وإنما تغيير الشكل القانوني مع احتفاظه بكونه شخص اعتباري ، والدليل علي ذلك أن الحالات التي عددتها المادة 53 وإن كانت قد وردت علي سبيل المثال ، إلا أنها تتفق جميعها في تغيير الشكل القانوني مع الاحتفاظ بكون المنشأة شخصاً إعتبارياً ، وليس تحولها إلي منشأة فردية .
3 – أن النص الصحيح الذي يحكم تحول الشركة ( الشخص الاعتباري ) إلي منشأة فردية هو نص المادة 69 من اللائحة والذي ينص علي أنه لا يُعتد بالتغيير في الشكل القانوني للشخص الإعتبارى أو التغيير في ملكية رأسماله، إذا ثبت أن التغيير كان بقصد تجنب الالتزامات الضريبية ، فهو نص عام يسري علي جميع حالات تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري ، ولا يتعلق بحالة خاصة كما هو الشأن بالنسبة للمادة 64 ، وفي هذه الحالة إذا استطاعت المأمورية إثبات أن تغيير الشكل القانوني كان بقصد تجنب الالتزامات الضريبية ، يحق لها عدم الاعتداد بهذا التغيير ، أي أن عبء الإثبات يقع علي المأمورية .

والله الموفق ،،،،،
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:07 AM