المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elmgd5
Full Name: محمد عبدالغني أبوالمجد
Company: محاسب بشركة أوراسكوم [email protected] Message: --- س / سؤال ضروري في ضرائب الخصم والإضافة؟ أنا بقوم بتسجيل قيود المشتريات بدون توسيط حساب المورد يعني أنا مش بعمل قيد إستقحاق للمور لكن بكتفي بقيد واحد وهوه السداد مثال علي ذلك: 500 من ح/ المورد 2.5 إلي ح/ ضرائب أ.ت محصلة 497.5 إلي ح/ البنك الشرح دفع بشيك رقم .... لمورد .... السؤال بقي الفاتورة بيكون تاريخهاا 30/3/2008 والشيك تاريخة 21/5/2008 وأنا بسجل القيد بتاريخ 31/5/2008 قالسؤال بقي عن الضريبه أنا لما بعمل نموذج41 خضم وإضافة بورد للمورد قيمة الضرائب المستقطعه منه وقيمتهاا 2.5بس المشكة ماهو تاريخ التعامل هل هوه تاريخ الفاتورة وأنا مش بعمل قيد للإستحقاق ولو سجلت تارخ التعامل في نموذج41 بتاريخ الفاتورة هاخد غرامة لإني مورتهاش في الفتره الأولي من 1/1/2008 حتي تاريخ 30/4/2008 ولو سجلتهاا بتاريخ الشيك هيبقي تاريخ التعامل خاطئ ولما تنزل المصله تفحص المورد هتعرف إني أنا بياناتي خطأ وللأسف دي سياسه محاسبيه مش هينفع أغيرهااا وأعمل قيد إستحقاق وقيد سداد السياسه بتاعتنا هي قيد مباشر للسداد فقط أرجوو سرعة الرد علي سؤالي علي الميل أو الموبايل |
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رجب شحاتة
شكرالكل الذين ساهموا قبلى ولكن الخصم والتحصيل مرتبط بالسداد وليس تاريخ التعامل وذلك طبقا لنص القانون المادة59الخصم
مادة (59): على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5٪ من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقساط التى تسدد لشركات التأمين . 1- وزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية، وشركات ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات الأموال، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، وشركات الأشخاص التى يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أيا كان شكلها القانونى، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وفروع الشركات الأجنبية، ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد، والجمعيات التعاونية، والمؤسسات الصحفية، والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضها، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية، ومنشآت الإنتاج السينمائى والمسارح ودور اللهو، وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأى قانون آخر. |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|