أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-21-2008, 11:07 AM
  #1
د.شوقى الحفناوى
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 66
المشاركات: 5
افتراضي مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية وملاحظات تسع من متخصص مهموم بمصر

منشور على موقع د.شوقى الحفناوى . لزيارته اضغط هنا


http://dr-shawkycenter.blogspot.com/

الملاحظة الأولى :الكلام عن القيمة السوقية للعقار يخرج تماما عن المجال و مقتضى الحال ، لأن الأمرليس بشأن بيع عقارات أو ضريبة على أرباح رأسمالية .

الملاحظة الثانية : إن القول بأن الثروة العقارية فى مصر يجب توثيقها ، وأن فرض الضريبة على جميع العقارات المبنية يمَكن من ذلك التوثيق قول لا علاقة له بفرض الضريبة أو عدمه ؛ فما المانع من توثيق الثروة العقارية أو حتى تسجيل و استخراج رقم قومى لكل عقار بدون فرض ضريبة عقارية ؟!

الملاحظة الثالثة : القول بأن المقصود بالضريبةعلى العقارات المبنية هم الأثرياء أصحاب الفيلات والعقارات الفاخرة والمنتجعات السياحية بالساحل الشمالى قول لا سند له فى مشروع القانون ؛ لأن المشروع لم يفرق بين ثرى وغير ثرى.. لا فى سعر الضريبة ولا فى الخضوع ، ولم يخص تلك العقارات دون غيرها بفرض الضريبة ، ولأنه لو كان ذلك هو المقصود لما كان التعميم فى مشروع القانون ، بل كان يمكن أن يكون قانون الضريبة على العقارات المبنية الفاخرة والسياحية أو النص فى مشروع القانون على إعفاء جميع العقارات المبنية داخل كردونات المدن أو خارجها عدا السياحية والفاخرة كما سبق ذكر مثل هذا فى المادة 11 من القانون 136 لسنة 1981 .

الملاحظة الرابعة: القول بأن غيرالمستطيع تحمل الضريبة عن العقارات المبنية ستتحمل عنه الخزانة العامة الضريبة قول لا أساس و لا ضمان له فى مشروع القانون ، فضلا على الاختلاف على معيار عدم الاستطاعة .
الملاحظة الخامسة : القول بأن مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية لا يمكن الطعن عليه دستوريا قول مستبق بدون سند ، بل يمكن الطعن عليه دستوريا – على الأقل - لما ذهب إليه من إخضاع السكن الخاص للضريبة لما يلى :

1 - أن إخضاع السكن الخاص للضريبة يتنافى مع اعتبارات العدالة الاجتماعية التى نص عليها الدستور .

2 - أن إخضاع السكن الخاص للضريبة يتناقض مع مبادىء الشريعة الإسلامية التى نص الدستور فى المادة (2) منه على أنها المصدر الرئيسى للتشريع, كما يتناقض مع إجماع الفقهاء على أنه :

أ - " ليس على المسلم فى داره أو فرسه أو سيفه صدقة "

ولفظ صدقة هنا يقصد به الزكاة المفروضة ، وليس صدقة التطوع بإجماع الفقهاء ، ولأن صدقة التطوع ليست فريضة ومن ثم فلا يناسب الحديث عنها لفظ " على " .

ب- ورد فى متن الصفحة رقم 63 من كتاب الصيام والزكاة والحج من الفقه على المذاهب الأربعة - وليس فى هوامش تفصيل المذاهب - رسالة الإمام العدد الثانى عشر ربيع اول 1407 هـ - نوفمبر 1986 م التى أصدرتها وزارة الأوقاف المصرية و المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وأشرف على إصدارها الدكتو محمد الأحمدى أبو النور – النص التالى :

ولا تجب الزكاة فى دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنزل و دواب الركوب و سلاح الاستعمال ....."

و بناء عليه يكون فرض أى ضريبة على الوحدة العقارية المخصصة للسكنى أو على أى قيمة إيجارية مقدرة لهذه الوحدة أمر مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية و من ثم غير دستورى .

و عليه لا يجوز تكليف أى من المالك أو المستأجر بأداء ضريبة أيا كان اسمها ( ضريبة أو عوايد ) عن مسكنه الخاص أو الحجز الإدارى أو القضائى على أثاث المسكن وفاء لدين تلك الضريبة .

3- أن الضريبة على العقارات المبنية ضريبة على رأس المال وقد سبق الحكم بعدم دستورية الضريبة على الأرض الفضاء ورسم الأيلولة .

الملاحظة السادسة : لماذا تكون العقارات المبنية موضوع فرض ضريبة عامة فى هذه الظروف التى يمر بها المجتمع المصرى ؟ هل أصبح الاستثمار العقارى ترفا أو كماليا لا نحتاج إليه لحل أزمة الإسكان أو التخفيف من وطأتها حتى نفرض عليه ضرائب تحد من الاستثمار فيه وتزيد من أزمة الإسكان والبطالة وغيرها من الأزمات التى يعانى منها المجتمع ؟

الملاحظة السابعة : القول بأن فرض ضريبة على جميع العقارات المبنية سيؤدى إلى عرض الوحدات المغلقة للبيع أو التأجير مما يزيد العرض ويخفف أزمة الإسكان قول يخالف سلوكيات و واقع السوق المصرى لسببين :

1- أن قانون الإيجارات 4 لسنة 1996 قد جعل الإيجارات محددة المدة لذات الغرض أيضا وهوعرض الوحدات المغلقة فى السوق ، ومع ذلك فهناك شقق مغلقة وتخضع للضريبة الحالية وهى أعلى فى معدلها من المعدل الوارد بمشروع القانون ، ومن ثم فإن إصدار مشروع القانون لن يغير من سلوكيات أصحابها .

2- أن كثيرا من الملاك يستغلون خضوع الإيجارات الحديثة للقانون المدنى ويصرون على النص فى عقود الإيجار على أن يتحمل المستأجر بالضريبة العقارية ، ومن ثم لا يتحملون عبء الضريبة ، فيحولونها إلى ضريبة غير مباشرة مستغلين بذلك أزمة الإسكان و حاجة المستأجر و قوة مركزهم فى السوق التى جعلت شروطهم شروط إذعان لا يملك الراغب فى الاستئجار أمامها رفضا ولا مساومة ، لذا يجــب إلغاء البنـد

( 4 ) من المادة 567 من القانون المدنى الذى يجيز الاتفاق بين طرفى عقد الإيجار على من يتحمل عبء الضريبة .

أو على الأقل النص فى قانون الضريبة على العقارات المبنية الجارى مناقشته على أن مالك العقار أو من تؤول إليه ملكيته هو المكلف بالضريبة العقارية والمتحمل بعبئها ، و يلغى كل نص يخالف هذا الحكم فى أى قانون آخر ، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف هذا الحكم .

الملاحظة الثامنة :القول بأن مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية لن ينفذ إلا بعد إصداره كقانون بفترة ثلاث أو أربع سنوات قول شخصى لتسكين المخاوف و لا يبددها ؛ لأنه لم يرد فى نص المشروع ما يحدد تاريخ نفاذه ، ومن ثم فإنه سيسرى من اليوم التالى لتاريخ نشره شأنه فى ذلك شأن أى قانون .

ولو تم التأجيل لحين الانتهاء من الحصر واستغرق ذلك بضع سنوات كما يقال فسيكون على الممول أداء الضريبة عن تلك السنوات الماضية من تاريخ سريان القانون حتى تاريخ ربط الضريبة .

الملاحظة التاسعة : لماذا ينص مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية على أن الاختصاص للقضاء الإدارى فى المنازعات الضريبية بشأن الضريبة على العقارات المبنية ؟ وما الفرق بين طرفى النزاع فى هذا الضريبة وطرفيه فى ضريبة الدخل ؟ هل النزاع بين موظف وجهة عمله؟ أم بين الممول والإدارة الضريبية ؟ !!

هذه الملاحظات التسع ذكرتها أداء للأمانة العلمية و الخبرة المهنية و وفاء لحق الوطن ، وأرجو أن تكون تحت نظر السادة رؤساء وأعضاء مجالس الشعب والشورى والوزراء أثناء مناقشة مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه من أجل صالح الوطن والمواطنين .

" إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت و ما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب "

دكتور / شوقى عبد العزيز الحفناوى

عضو هيئة التدريس بقسم المحاسبة

كلية التجارة – جامعة طنطا

محاسب قانونى

زميل جمعية الضرائب المصرية

منشور على موقع د.شوقى الحفناوى . لزيارته اضغط هنا


http://dr-shawkycenter.blogspot.com/
__________________
دكتور/ شوقى عبد العزيز الحفناوى

محاسب قانونى خبير و مستشار ضريبى

للمزيد من المعلومات والأبحاث والبرامج التدريبية لدينا

تفضل بزيارة موقعنا


http://dr-shawkycenter.blogspot.com/
د.شوقى الحفناوى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:53 PM