إضافة رد
قديم 09-26-2010, 06:31 PM
  #1
محمد عبد العال محمد
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
العمر: 67
المشاركات: 510
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

جزاك الله خيرا
محمد عبد العال محمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-26-2010, 07:27 PM
  #2
حسن سعودى
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 1
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

سوال انا اشتريت سيارة 1/2 نقل موديل 1983 وهى معفية من الضرائب وبطاقتى الشخصية مثبت بها محاسب بشركة قطاع خاص على العلم انى تركت العمل بالشركة من 4 سنوات وقدمت اخلاء طرف مرفق بالملف الضريبى
هل اخضع للضريبة ام لالالالالالا
ارجو الافادة على اميلى (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
حسن سعودى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-27-2010, 07:38 PM
  #3
عطية محمد
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 175
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

في حالة صدور قرار لجنة الطعن بتقادم بعض السنوات وتخفيض ارباح سنوات اخري وقام الممول بالطعن علي القرار امام المحكمة هل يحق للمامورية عمل لجنة داخلية قبل صدور حكم المحكمة
عطية محمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-06-2010, 01:14 AM
  #4
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطية محمد مشاهدة المشاركة
في حالة صدور قرار لجنة الطعن بتقادم بعض السنوات وتخفيض ارباح سنوات اخري وقام الممول بالطعن علي القرار امام المحكمة هل يحق للمامورية عمل لجنة داخلية قبل صدور حكم المحكمة - في سنوات التقادم
لقد حدث هذا بالفعل عن طريق طلب يتم تقديمه إلي لجنة الممول والضريبة ، موضحاً به موضوع الدعوي سواء من الناحية الموضوعية أو القانونية ، ومرفق معه شهادة تفيد أن الدعوي متداولة ولم يفصل فيها بعد ، وتقوم لجنة الممول والضريبة بإرسال هذا الطلب إلي المأمورية للنظر فيما يمكن التوصل إليه من اتفاق في ضوء طلبات الطاعن ، وقد قامت المأمورية بإجراء لجنة داخلية قرارها مشروطاً بأن هذا الاتفاق لا يصبح نهائياً إلا بعد صدور حكم المحكمة بإقرار التصالح الذي تضمنته اللجنة ، وتم إرسال هذا المحضر إلي لجنة الممول والضريبة ، وتم تقديمه إلي المحكمة التي أصدرت حكمها بإقرار هذا الاتفاق .

ويمكنك أخي الفاضل الوقوف علي هذا الموضوع بشيء من التفصيل من الناحية القانونية عن طريق البحث المرفوع علي هذا الرابط :

__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-10-2010, 09:57 PM
  #5
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطية محمد مشاهدة المشاركة
في حالة صدور قرار لجنة الطعن بتقادم بعض السنوات وتخفيض ارباح سنوات اخري وقام الممول بالطعن علي القرار امام المحكمة هل يحق للمامورية عمل لجنة داخلية قبل صدور حكم المحكمة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany مشاهدة المشاركة
لقد حدث هذا بالفعل عن طريق طلب يتم تقديمه إلي لجنة الممول والضريبة ، موضحاً به موضوع الدعوي سواء من الناحية الموضوعية أو القانونية ، ومرفق معه شهادة تفيد أن الدعوي متداولة ولم يفصل فيها بعد ، وتقوم لجنة الممول والضريبة بإرسال هذا الطلب إلي المأمورية للنظر فيما يمكن التوصل إليه من اتفاق في ضوء طلبات الطاعن ، وقد قامت المأمورية بإجراء لجنة داخلية قرارها مشروطاً بأن هذا الاتفاق لا يصبح نهائياً إلا بعد صدور حكم المحكمة بإقرار التصالح الذي تضمنته اللجنة ، وتم إرسال هذا المحضر إلي لجنة الممول والضريبة ، وتم تقديمه إلي المحكمة التي أصدرت حكمها بإقرار هذا الاتفاق .

ويمكنك أخي الفاضل الوقوف علي هذا الموضوع بشيء من التفصيل من الناحية القانونية عن طريق البحث المرفوع علي هذا الرابط :

بعد صدور الكتاب الدوري رقم 32 لسنة 2010 المرفوع علي المنتدي بهذا الرابط

كتاب دوري رقم 32 لسنة 2010

أصبح الاختصاص بنظر هذه الحالات يقتصر علي لجان إنهاء المنازعات المشكلة وفقاً لقرار وزير المالية رقم 363 لسنة 2009 ، ويمتنع علي أي جهة أخري سواء المأموريات أو غيرها النظر في هذه المنازعات .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-10-2017, 06:36 AM
  #6
aboshasha
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 13
Icon25 رد: مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

[QUOTE=eskandrany;134737]
بعد صدور الكتاب الدوري رقم 32 لسنة 2010 المرفوع علي المنتدي بهذا الرابط

[CENTER]كتاب دوري رقم 32 لسنة 2010

[CENTER][FONT=Times New Roman]أصبح الاختصاص بنظر هذه الحالات يقتصر علي لجان إنهاء المنازعات المشكلة وفقاً لقرار وزير المالية رقم 363 لسنة 2009 ، ويمتنع علي أي جهة أخري سواء المأموريات أو غيرها النظر في هذه المنازعات .
[/FONT
aboshasha غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-15-2012, 08:17 AM
  #7
محمدغريب محمد
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 91
Icon23 مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

غرامة التاخير التى تفرض على شركة مقابل تاخيرها فى توريد البضاعة لها هل هذة الغرامة خاضعة للضريبى العامى على المبيعات اى على سبيل المشال ان غرامى التاخير 100.00 جنيها وقامت الشركة باحتساب غرامة تاخير بمبلغ 110.00 جنيها وافادة انها ضريبة مبيعات على غرامى التاخير افيدونى افاد
كم الله بالقانون والائحة التنفيذية|.
واشكركم على حسن تعاونكم معى
محمدغريب محمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-27-2010, 07:40 PM
  #8
عطية محمد
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 175
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

في سنوات التقادم
عطية محمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-04-2010, 11:37 PM
  #9
amro...81
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 10
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

فى دخول ملف عينة 2005 ولكن ملف لم يتم عمل لجنة داخلية من سنة1998 الى 2004 المامور يطلب حل هذة السنوات القديمة اولا حتى يتم الاسترشاد باسس لجنة فى محاسبة 2005 فهل اقوم بحل هذة السنوات مع ملحوظة ان الملف شركة و لو وافقت على 2004 بصافى ربح 5000 يبقى فى 2005 ستكون ضريبة 1000 فهل اوافق ام لا على 2004
amro...81 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-07-2010, 01:27 AM
  #10
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amro...81 مشاهدة المشاركة
فى دخول ملف عينة 2005 ولكن ملف لم يتم عمل لجنة داخلية من سنة1998 الى 2004 المامور يطلب حل هذة السنوات القديمة اولا حتى يتم الاسترشاد باسس لجنة فى محاسبة 2005 فهل اقوم بحل هذة السنوات مع ملحوظة ان الملف شركة و لو وافقت على 2004 بصافى ربح 5000 يبقى فى 2005 ستكون ضريبة 1000 فهل اوافق ام لا على 2004
أولاً : ما يتعلل به المأمور من ضرورة إنهاء السنوات السابقة حتي سنة 2004 للاسترشاد بأسس اللجنة في فحص السنوات 2005 وما بعدها هو أمر بعيد عن الصواب ، فالشكل القانوني شركة ، ولن تفيدك في شيء الأسس التي سيتم الاتفاق عليها سنة 2004 سواء من ناحية رقم الأعمال ( والذي يتحدد طبقاً للإيرادات الواردة بالإقرار وما يؤيدها من مستندات ) أو من ناحية مجمل الربح ( والذي لا ينتج عن تطبيق نسب مجمل ربح وإنما عن طريق المقابلة بين الإيرادات والتكاليف المؤيدة مستندياً ) ، أو من ناحية المصروفات العمومية والتي يقتصر ما يتم اعتماده منها علي ما يقدم من مستندات .
إذن الحجة التي يتعلل بها المأمور غير صحيحة ، وربما يكون هناك أسباب أخري ، و لا أظن أن المأمور يجهل كل هذه الأمور .
ثانياً : في ضوء الاعتبارات السابقة فلك مطلق الحرية في إنهاء السنوات السابقة من عدمه ، دون خشية أن يؤثر ذلك علي فحص السنوات التالية إلا في حالة قيام المأمورية بتقدير الإيرادات طبقاً للمادة 90 ، ففي هذه الحالة سيقوم المأمور بتقدير المبيعات استرشاداً بالسنوات السابقة ، وفي كل الأحوال سيكون هذا التقدير محل طعن .
ثالثاً : ليس معني أن توافق علي صافي ربح 5000 جنيه سنة 2004 أن تكون الضريبة 1000 جنيه سنة 2005 ، بما معناه أن يكون صافي الربح 5000 جنيه ، لاختلاف الأسس المؤدية إلي صافي الربح في سنة 2004 عنه سنة 2005 .

أرجو أن تكون الفكرة قد اتضحت ، مع أطيب أمنياتي بالتوفيق .

__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:49 AM