|
|

|
اذا كان هذا هوالحال فى شركات الاموال فلما لا يقاس علية فى شركات الاشخاص
|
|
عفوا للاستاذ الكريم لا يجوز القياس فى الخضوع أو الاعفاءات الضريبية ولكن لابد من النص على ذلك
ومما لاشك فية أن القانون 91 لسنة 2005م قد اخفق فى معاملة مرتبات الشركاء المتضامنين فى شركات الاشخاص ( التضامن والتوصسة البسيطة ) فى حين يعامل مرتب الشريك الموصى معاملة باقى المرتبات والأجور . ومرجع ذلك أن الشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر ومن ثمليس من المتصور أن يعمل الشخص لدى نفسه |




|
بسم الله الرحمن الرحيم
وقد أوضح السيد الأستاذ الفاضل/ سيد عوض (بارك الله فيه وفى أعماله) فى كتابه شرح أحكام هذا القانون هل نطمع فى معرفة دار النشر واين نجد هذا الكتاب كما ارجو من السادة المشرفين تثبيت المساهمة القيمة ليستفيد منها الجميع |


|
وهنا اعتبر ان الشخص الاعتباري له ذمته المستقلة ومن هذه الزاويه ان كل مايمثل عبئا على هذا الشخص يعد من تكاليفه ومن هنا نرى ان مرتب الشريك الذي يدير العمل بمرتب شهري يحمل على ارباح الشخص الاعتباري وكذلك في نفس الوقت يخضع هذا الشريك المدير لضريبة المرتبات (اذا تجاوز صافي ما يحصل عليهال9000 ج بعد تطبيق مواد القانون ) ويقوم بتقديم اقرارين واحدا عن الشركة (الشخص الاعتباري ) والثاني عن نفسه كشخص طبيعي وهنا نقطة الفصل مع ما يحصل علية الشريك في حصة الارباح التي تعتبر توزيعا للربح الذي سددعنه ضريبة (للشخص الاعتباري) وبين ماتم تحميلة علي الربح من مرتبات وخضوع الممول الفرد للضريبة على مرتبه والله اعلم |


| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|