إضافة رد
قديم 02-21-2012, 10:36 PM
  #1
amsobmoh1974
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 130
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

بسم الله الرحمن الرحيم نرجوا افادتنا بالاتي :
1) ممول له نشاط رئيسي بمامورية وفرعي بمأمورية اخري فكيف تتم المحاسبة وما هي المواد التي تطبق للتحفظ بتوحيد الربط ؟
2 ) كيف تتم المحاسبة للنشاط الحاصل علي قرض من الصندوق الاجتماعي خلال عام 2006 ؟
3 ) اذا قدم ممول اقراره الضريبي لسنة 2006 عن نشاطه وان رقم اعماله اكثر من 4000000ج وقدم حسابات ختامية وميزانية ولم يدرج بها قائمة الدخل المعدة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية هل ستقوم المأمورية باهدار الدفاتر ام لا ؟
4 ) ملف فردي باسم ممول جاء محاسبته ضمن العينة وهذا الممول شريك بملف اخر شركة واقع ( لم ياتي بالعينة) وقد قدم اقراره الضريبي عن الملف الفردي شامل ارباحه عن النشاط الفردي وكذلك نصيبه في شركة الواقع فهل ستقوم المامورية بفحص الملف الفردي واخضاع صافي الربح عن النشاط الفردي للشريحة الاعلي وبدون خصم الشريحة المعفاة لحين فحص ملف شركة الواقع ام تقوم المامورية بفحص الملفين معا ؟
5 ) ممول موظف قدم اقراره الضريبي وارفق مفردات المرتب وليس تسوية مرتب او لم يقدم الاقرار الضريبي نهائيا فهل عند المحاسبة ( عينة او عدم تقديم الاقرار) سوف يتم اخضاع صافي الربح للشريحة الاعلي وهي 20% وبدون خصم الشريحة المعفاة وتطبيق مادة 6 ق91لسنة2005 كما كان يحدث بالقانون السابق بتطبيق مادة88 ق87لسنة1993 ؟
6 ) هل من حق المأمورية محاسبة ملفات السيارات الاجرة او النقل اوملفات الصيدليات او ملفات تحتوي علي نشاط تجاري وسيارات ( الملفات الواردة بالعينة ) ام لا وخصوصا بعد الغاء الكتاب الدوري 47 لسنة 2010 وعدم وجود اي تعليمات حتي تاريخه وعدم وجود خصم واضافة للصيدليات وذلك حتي لا تتعرض هذه الملفات للتقادم ؟

نأسف لكثرة الأسئلة المطروحة عل سيادتكم
amsobmoh1974 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-29-2012, 02:01 AM
  #2
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amsobmoh1974 مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم نرجوا افادتنا بالاتي :
1) ممول له نشاط رئيسي بمامورية وفرعي بمأمورية اخري فكيف تتم المحاسبة وما هي المواد التي تطبق للتحفظ بتوحيد الربط ؟
تنص المادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 علي :
يقصد بمأمورية الضرائب المختصة في تطبيق أحكام الكتاب الثاني من القانون ما يأتي:

2- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من نشاط تجارى أو صناعي تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط ، وإذا تعددت منشآت الممول أو فروعها تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط من واقع السجل التجاري.

وطبقاً لهذا النص إذا كان للممول نشاطين في مأموريتين مختلفتين تكون مأمورية المركز الرئيسي للنشاط من واقع السجل التجاري هي المأمورية المختصة التي يجب أن يقدم إليها إقراره الضريبي ، شاملاً المركز والفرع ، وتتولي هذه المأمورية فحص الإقرار عن النشاطين معاً ، ومن ثم لا يكون هناك مجال لتوحيد الربط .

__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-29-2012, 02:20 AM
  #3
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amsobmoh1974 مشاهدة المشاركة
2 ) كيف تتم المحاسبة للنشاط الحاصل علي قرض من الصندوق الاجتماعي خلال عام 2006 ؟
طبقاً لنص المادة 31 فقرة 6 من القانون 91 لسنة 2005 يعفي من الضريبية :
6- الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ولا يسرى هذا الإعفاء إلا على أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه
.
وكي يتحقق هذا الإعفاء يجب توافر الشروط الآتية :
1 - أن يكون المشروع جديداً .
2 - أن ينشأ بتمويل من الصندوق .
3 - أن يكون القرض بإسم صاحب المشروع .
4 - يكون الإعفاء في حدود نسبة التمويل .
فإذا توافرت هذه الشروط تستحق أرباح المشروع الإعفاء المنصوص عليه لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج ، ويلتزم الممول بتقديم الإقرار الضريبي طوال فترة الإعفاء طبقاً لأحكام المادة 82 من القانون .
وإذا خضع الإقرار للفحص بالعينة ، يتم محاسبته طبقاً للقواعد التي نص عليها القانون والقرارات الوزارية والكتب الدورية ، وينتهي الفحص إلي نتيجة معينة ، وقد يتم تعديل الإقرار ، ويتم إخطار الممول بنموذج 19 ضرائب متضمناً الأرباح المعدلة ، أما الضريبة فهي إعفاء ( كلي أو جزئي ) طبقاً لأحكام المادة 31 .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-29-2012, 02:28 AM
  #4
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amsobmoh1974 مشاهدة المشاركة
3 ) اذا قدم ممول اقراره الضريبي لسنة 2006 عن نشاطه وان رقم اعماله اكثر من 4000000ج وقدم حسابات ختامية وميزانية ولم يدرج بها قائمة الدخل المعدة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية هل ستقوم المأمورية باهدار الدفاتر ام لا ؟
برجاء توضيح الحالة هل قدم حسابات ختامية متمثلة في التشغيل أو المتاجرة والأرباح والخسائر ، وليس في صورة قائمة دخل ؟
وهل كان ذلك بصورة منفصلة عن الإقرار الضريبي ( أي بأوراق مستقلة ) ؟
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-29-2012, 02:34 AM
  #5
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amsobmoh1974 مشاهدة المشاركة
4 ) ملف فردي باسم ممول جاء محاسبته ضمن العينة وهذا الممول شريك بملف اخر شركة واقع ( لم ياتي بالعينة) وقد قدم اقراره الضريبي عن الملف الفردي شامل ارباحه عن النشاط الفردي وكذلك نصيبه في شركة الواقع فهل ستقوم المامورية بفحص الملف الفردي واخضاع صافي الربح عن النشاط الفردي للشريحة الاعلي وبدون خصم الشريحة المعفاة لحين فحص ملف شركة الواقع ام تقوم المامورية بفحص الملفين معا ؟
في هذه الحالة تقوم المأمورية بفحص الملف الخاضع للعينة فقط ، وتنتهي إلي صافي ربح معين ، أما حصة الممول في شركة الواقع ( إذا كانت مخلفة عن منشأة فردية ) فلا يحق للمأمورية فحصها لعدم ورودها بالعينة ، وإنما تقوم باعتماد حصته في أرباحها طبقاً للإقرار ، وتضمنها نموذج 19 ضرائب بنفس قيمتها الواردة بالإقرار .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-29-2012, 02:36 PM
  #6
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amsobmoh1974 مشاهدة المشاركة
5 ) ممول موظف قدم اقراره الضريبي وارفق مفردات المرتب وليس تسوية مرتب او لم يقدم الاقرار الضريبي نهائيا فهل عند المحاسبة ( عينة او عدم تقديم الاقرار) سوف يتم اخضاع صافي الربح للشريحة الاعلي وهي 20% وبدون خصم الشريحة المعفاة وتطبيق مادة 6 ق91لسنة2005 كما كان يحدث بالقانون السابق بتطبيق مادة88 ق87لسنة1993 ؟
هذه الحالة تفترض أن هذا الموظف لديه نشاط تجاري ، أو إيرادات ثرو عقارية تزيد عن الشريحة المعفاة لأنه إذا اقتصر دخله علي المرتبات فليس ملزماً بتقديم الإقرار .
في كل الأحوال ، وسواء قدم الممول الإقرار الضريبي لا يتضمن تسوية كسب العمل أو إجمالي الدخل ( وليس مفردات المرتب ) ، أو لم يقدم الإقرار ، وقامت المأموريه بفحصه يجب علي المأمور الفاحص أن يخاطب جهة العمل للحصول علي بيان إجمالي الدخل وتسوية كسب العمل ، وفي حالة عدم الرد يقوم بالانتقال إليها للاطلاع علي هذه البيانات ، ذلك أن تحديد وعاء المرتب يجب أن يستند إلي بيانات حقيقية وليست تقديرية ، كما أن القانون 91 لسنة 2005 لا يشتمل علي نص مماثل للمادة 88 من القانون 187 ، ولا يوجد ما يسمي بالربط المؤقت أو بأعلي شريحة ، كما أن القانون لم ينص علي آلية معينة لتوحيد الربط لأنه لا مجال لها إذ يتم محاسبة الممول عن كافة الأوعية التي يلتزم بإدراجها في إقرار واحد يقدم إلي مأمورية المركز الرئيسي للنشاط والذي حددته اللائحة التنفيذية .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-29-2012, 03:22 PM
  #7
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amsobmoh1974 مشاهدة المشاركة
6 ) هل من حق المأمورية محاسبة ملفات السيارات الاجرة او النقل اوملفات الصيدليات او ملفات تحتوي علي نشاط تجاري وسيارات ( الملفات الواردة بالعينة ) ام لا وخصوصا بعد الغاء الكتاب الدوري 47 لسنة 2010 وعدم وجود اي تعليمات حتي تاريخه وعدم وجود خصم واضافة للصيدليات وذلك حتي لا تتعرض هذه الملفات للتقادم ؟

لا يحق للمأمورية فحص أي ملف أياً كان نشاطه إلا في حالة وروده بالعينة أو عدم تقديم الإقرار ، وما يحدث عملاً بالنسبة لملفات الأجرة والنقل أن المأموريات تستغل حاجة الممول إلي خطاب التجديد السنوي لترخيص السيارة ، وتلزمه بتقديم الإقرار بالأسس التي ترتأيها ، وكثير من الممولين يرضخون لهذا .

وبالنسبة للملفات الواردة بالعينة وتتضمن نشاطاً تجارياً وسيارات يتم محاسبتها بحسب ظروف كل حالة علي حده ، وإذا كانت المحاسبة تقديرية يتم محاسبة السيارة طبقاً للتعليمات السابقة .

وبالنسبة للصيدليات فهي تخضع للفحص إما بالعينة أو عدم تقديم الإقرار بصرف النظر عن انقضاء المدة التي حددها القانون للمصلحة والتي يحق لها خلالها تعديل الإقرار ، فإذا انقضت هذه المدة فليس هناك تقادم وإنما يترتب علي ذلك عدم أحقية المأمورية في تعديل الإقرار ومن ثم يكون الإقرار معتمداً .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:59 PM