أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-12-2010, 01:36 AM
  #7
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon28 مشاركة: استفسار عن ضريبة كسب عمل لموظف بالمحليات

الأخوة الزملاء

الرد علي الملاحظات:-

(1) التقادم يبدأ لسنة 2004 من 1/4/2005و ينتهي في 31/3/2010 و هو المقصود و ليس في30/3/2010 و شكراً علي الملاحظة .

(2) جاءت أحكام التقادم الضريبي بالباب الرابع الفصل الأول من القانون ( قواعد عامة ) و قد حددت المادة 174 من قانون الضريبة الموحدة187لسنة93القواعد العامة للتقادم الضريبي بسقوط حق الحكومة في المطالبة بالضريبة المستحقة لكافة الضرائب المذكورة بالقانون( شخص طبيعي - شخص أعتباري )
و حيث أن القانون لم يحدد أحكام خاصة لتقادم ضريبة المرتبات و بناء علي ذلك تسري أحكام القواعد العامة للتقادم علي ضريبة المرتبات .
و طبقاً للواقع فأن ممول ضريبة المرتبات شخص طبيعي فأن الأصل أنه مطلوب منه أن يقدم إقرار ضريبي إلا أن المشرع قد إعفاه من تقديم الإقرار الضريبي بنص خاص مراعاة للظروف الإجتماعية و الإقتصادية للموظفين حيث أنهم من الفئات محدودة الدخل .......و كذلك ......لتخفيض العبء الضريبي علي الإدارة الضريبية حيث أن عدد الموظفين بالدوله يبلغ عددهم كما يلي :-
1- 6 مليون موظف بالجهاز الحكومي بالدولة.
2- 14.5 مليون موظف بالقطاع (العام ,الأعمال, الخاص)

و أكد التقادم الضريبي أحكام النقض التالية :-

1-[طعن رقم 3572 ، للسنةالقضائية 59 ، بجلسة 19/12/1996]
أن صاحب العمل الملتزم بالايراداو المعاش . التزامه باستقطاع ضريبة كسب العمل وتوريدها للخزانة . عدم اعتباره ممولا . التزامه بالتوريد يغاير الالتزام بالضريبة.

2-[ طعن رقم 0088 ، للسنة القضائية 34 ق ، بجلسة 01/03/ 1972 ]
سقوط حق الحكومة في مطالبة صاحب العمل بضريبة كسب العمل المستحقة علي الممول بمضي خمس سنوات.{ مادة 97 من قانون 47 لسنة 39 – تطابق المادة 174 من القانون157 لسنة 81 }

3-[ طعن رقم 2739 ، للسنة القضائية 56 ق ، بجلسة 17/01/ 1994 ]
بشأن حق المصلحة – سقوطة بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لأنتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار .

(3) أن الطعن علي مطالبة ضريبة المرتبات يعني أن مصلحة الضرائب لا تستطيع
الربط النهائي لحين بحث طعن الممول. و هناك أحتمالين :-
1- أن يتم الأتفاق بين المصلحة و الممول علي وعاء الضريبة و بالتالي يتم تحديد
الضريبة المستحقة و أخطار الممول بربط و تحسب فوائد التأخير و فقاً لأحكام
القانون في حالة التأخير عن السداد في المواعيد المقررة .
2- إلا يتم الأتفاق بين المصلحة و الممول و في هذة الحالة ينشأ نزاع ضريبي بين
الطرفين يتم إحالته إلي لجنة الطعن المختصة بنظر المنازعات الضريبية لقانون
157لسنة81 و تعديلاتة ؟!!! و بالتالي لن يتم الربط علي الممول حتي يصدر قرار
لجنة الطعن المختصة بنظر الطعن .

(4) إذا أستلم الممول أو جهة عمله المطالبة بضريبة كسب العمل في 31/3/2010
لا تسقط بالتقادم لأنه قد تم الأستلام في أخر يوم محدد لأنتهاء التقادم أما إذا أستلام
المطالبة بعد ذلك التاريخ تعتبر الضريبة سقطت بالتقادم .
(5) يجب أن يتم تحديد الضريبة الشهرية المخصومة من الممول و التي لم يتم توريدها
من قبل جهة العمل حتي يتم أحتساب فوائد التأخير عليها أما في هذة الحالة فأن
الممول لم يتم خصم أي مبالغ تحت حساب الضريبة من قبل جهة العمل و بالتالي
فأن الممول غير مسئول عن تقصير جهة العمل في عدم خصم ضريبة كسب العمل
و توريدها و بالتالي فهو غير مسئول عن سداد فوائد التأخير المستحقة علي
الدفعات الشهرية التي كان يجب علي جهة العمل خصمها و توريدها .
و لكن الممول مسئول مسئولية كاملة عن سداد كامل الضريبة المستحقة عن صافي
دخله من المرتبات لكل سنة.
و لمزيد من المعرفة برجاء مراجعة دراسة الإجراءات التنفيذية لفحص ضريبة المرتبات
بالجهات الحكومية
و لكم خالص تحياتي و تقديري لكم
خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:48 PM