أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-13-2012, 01:43 AM
  #11
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amsobmoh1974 مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم ( لدي بعض الاسئلة عن نشاط صيدلية)
1)نشاط صيدلية توفي صاحبها فهل النشاط اصبح متوقفا ام يصبح النشاط شركة واقع ؟
2)وفي حالة كون النشاط شركة واقع فهل يتم تقديم اقرار ضريبي واحد فقط باسم الورثة ويتم خصم 5000ج من صافي الربح ام يقوم كل شريك (شركة واقع ) بتقديم اقرار ضريبي خاص به ويقوم كل شريك بخصم 5000ج من نصيبه من صافي ربح الصيدلية للوصول الي الوعاء الضريبي؟
ام يقوم الورثة بتعيين دكتور صيدلي لتتم من خلاله عملية المسحوبات من الادوية باسمه وفي هذه الحالة يتم تقديم اقرار ضريبي باسم الصيدلي فقط ؟
وهل هناك قانون بادارة الصيدلة يعطي الحق للورثة بمزاولة النشاط وان يقوموا بعملية المسحوبات من شركات الادوية بالرغم من عدم وجود دكتور صيدلي بينهم ؟

1 - بعد وفاة صاحب الصيدلية لا يعتبر النشاط متوقفاً وإنما يستمر بين الورثة كشركة واقع .
2 - يقدم كل وريث إقراراً ضريبياً بإسمه متضمناً حصته في الأرباح خلال الفترة بعد تاريخ الوفاة ، ويحق لكل منهم خصم الشريحة المعفاة ، وذلك طبقاً لنص المادة 1 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 ، والتي تنص علي :
إذا آلت منشأة فردية بالميراث لوارث أو أكثر، يعامل كل منهم ضريبياً معاملة الممول الفرد المنصوص عليها في القانون.
3 - في حالة وفاة صاحب الصيدلية يجب نقل ترخيص الصيدلية بإسم الورثة عن طريق إجراءات محددة وردت في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 و تعيين مدير صيدلي ، وتستمر المسحوبات بإسم الصيدلية وليس مديرها ، وبالتالي يتم تقديم الإقرارات الضريبية بإسم الورثة وليس مدير الصيدلية .
وفي حالة عدم وجود صيدلي بين الورثة ينص القانون المذكور في المادة 31 علي تعيين مديراً للصيدلية ، علماً بأن هذه المادة كانت تنص علي أن ورثة الصيدلي يحق لهم حق الانتفاع فقط بالصيدلية مدة 10 سنوات أو حتى يصل سن اصغر الورثة الى 26 سنة او يتخرج من كلية او معهد- وبعد ذلك تغلق الصيدلية اداريا ما لم تبع لصيدلي " وقد صدر الحكم بعدم دستورية النص المذكور فيما تضمنه من إلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع في الصيدلية في القضية رقم51 لسنة 24 قضائية "دستورية".وبعد صدور هذا الحكم اصبحت الصيدلية ملكا دائما للورثة الشرعيين كل حسب نصيبه كما هو مبين باعلام الورثة واذا رغب اصحاب الصيدلية (الورثة) في بيعها لا تباع الا لصيدلي تنطبق عليه شروط شراء صيدلية .
__________________



التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 02-13-2012 الساعة 01:45 AM
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:26 AM