
سؤال بخصوص ضريبة التصرفات العقارية
بسم الله الرحمن الرحيم
الاساتذة الافاضل
بعد التحية
[justify]
بالنسبة للضريبة على التصرفات العقارية والتى تفرض ضريبة بواقع 2.5% على إجمالى ثمن البيع بدون اى تخفيض
وذلك طبقا لنص المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 .
والسؤال : هل صحة التوقيع فقط او الصحةوالنفاذ فقط على عقد البيع يكون ملزم بدفع قيمة الضريبة .
ام التسجيل النهائى للعقد .
وذلك لأنه قد وردت نماذج من مأمورية الضرائب بفرض ضريبة على عقود البيع التى بها صحةوتوقيع فقط فهل هذا قانونى ؟
[/justify]
[overline] [/overline][overline]
برجاء ارسال الدليل مع الاجابة حتى نتمكن من الرد على المأمورية بسند قانونى .
[/overline]
ولسيادتكم جزيل الشكر
__________________
قال صلى الله عليه وسلم: << أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام .. >> صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)