![]() |
سؤال بخصوص ضريبة التصرفات العقارية
بسم الله الرحمن الرحيم الاساتذة الافاضل بعد التحية [justify] بالنسبة للضريبة على التصرفات العقارية والتى تفرض ضريبة بواقع 2.5% على إجمالى ثمن البيع بدون اى تخفيض وذلك طبقا لنص المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 . والسؤال : هل صحة التوقيع فقط او الصحةوالنفاذ فقط على عقد البيع يكون ملزم بدفع قيمة الضريبة . ام التسجيل النهائى للعقد . وذلك لأنه قد وردت نماذج من مأمورية الضرائب بفرض ضريبة على عقود البيع التى بها صحةوتوقيع فقط فهل هذا قانونى ؟ [/justify] [overline] [/overline][overline] برجاء ارسال الدليل مع الاجابة حتى نتمكن من الرد على المأمورية بسند قانونى . [/overline] ولسيادتكم جزيل الشكر |
مشاركة: سؤال بخصوص ضريبة التصرفات العقارية
راجع يا أخي القانون المدني بدأ من المادة /932 وكذلك القانون 114 لسنة 1946 والخاص بتنظيم الشهر العقاري
وعندما تصل إلى نتيجة سوف تتم المناقشة علماً بأنه إذا لم يرد نص مقيد في القانون الخاص فإنة يتم الرجوع للقانون العام . مع خالص التحيات |
مشاركة: سؤال بخصوص ضريبة التصرفات العقارية
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فى الجميع والسؤال هو هل القانون القديم كان يعفى تصرف الوارث فيما يخصه من العقار ام ان هناك ضريبة وما هى نسبتها وحسب فهمى مما قرأت فهى التى كانت تدفع فى الشهر العقارى ارجو الافادة مع الشكر |
مشاركة: سؤال بخصوص ضريبة التصرفات العقارية
فى القانون القديم كان يعفى الورثة من هذه الضريبة بشرط ان يكون البيع بنفس حاله العقار المورث دون ادخال اى تعديل عليه
|
مشاركة: سؤال بخصوص ضريبة التصرفات العقارية
اقتباس:
|
الساعة الآن 02:04 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025