إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-26-2011, 09:08 PM
  #1
ahmad-abdullah
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 57
Icon20 ضريبة الخصم من المنبع على اعمال الاستشارات الهندسية

إخوانى الكرام

انا اتعامل مع مكتب استشارات هندسية لعمل تصميمات هندسية للمشروع . وتم تقديم الفواتير الخاصة بهم لي للسداد
فماهى نسبة الضريبة التى يجب خصمها من المنبع
مع العلم ان البطاقة الضريبية الخاصة بهم مذكور فيها انهم شركة تضامن .
برجاء الافادة حيث انهم يطلبون منى سداد الفواتير قبل اجازة العيد لكى يصرفوا رواتب موظفيهم

بالبحث فى القانون رقم 59 لسنة 2005 وجدت ان نسبة الخصم 5% ولكن اذا كانت ممارسة المهنه بصفة شخصية .
وان البطاقة الضريبية للمكتب الهندسى مكتوب فيها انهم شركة تضامن فهل يخضعون لنسبة 2% حيث انهم اصبحوا اشخاص اعتباريون واصبح عملهم تابع للنشاط التجارى والصناعى وليس مهن حرة .

برجاء الافاده العاجلة وشكرا

التعديل الأخير تم بواسطة ahmad-abdullah ; 08-26-2011 الساعة 09:08 PM سبب آخر: املائى
ahmad-abdullah غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-27-2011, 12:19 AM
  #2
abou_abou555
 الصورة الرمزية abou_abou555
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: القاهرة
العمر: 53
المشاركات: 703
افتراضي مشاركة: ضريبة الخصم من المنبع على اعمال الاستشارات الهندسية

ما دام العمل مهني وهو ما سيكتب في الفاتورة فالنسبة % 5 وطبيعي يوجد عقود شراكة مهنية والمهم النشاط
والله اعلم
__________________
محمد ابوروضة
abou_abou555 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-27-2011, 08:55 PM
  #3
ahmednasr950
مشارك فعال
 الصورة الرمزية ahmednasr950
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: Sohag
المشاركات: 117
Icon21 مشاركة: ضريبة الخصم من المنبع على اعمال الاستشارات الهندسية

الكتاب الخامس


الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة


الباب الأول


النشاط التجاري والصناعي


الفصل الأول


الخصم



مادة (59)

على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5% من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقساط التي تسدد لشركات التأمين .
1- وزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية، وشركات ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات الأموال، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، وشركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أيا كان شكلها القانوني، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وفروع الشركات الأجنبية، ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد، والجمعيات التعاونية، والمؤسسات الصحفية، والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضها، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية، ومنشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو، وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأي قانون آخر.
2- الجهات والمنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التي تم خصمها إلى المصلحة طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتلتزم الجهة أو المنشأة التي لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مقابل تأخير.
( مرفق قرار وزير المالية رقم 537 لسنة 2005 بتحديد نسب الخصم تحت حساب الضريبة لجميع الخدمات التى يقوم بها الاشخاص الاعتبارية ).
ومما سبق يتضح لنا انه لايجوز تطبيق نسبة خصم 5% على الاشخاص الاعتبارية لأن هذه النسبة منصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الخامس بالخصم و التحصيل و الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة وأن الباب الثانى خاص بالخصم فقط على أصحاب المهن غير التجارية من أشخاص طبيعيين .


محاسب قانونى
احمد نصر
الصور المرفقة
نوع الملف: pdf K537.pdf‏ (111.3 كيلوبايت, المشاهدات 1041)
ahmednasr950 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-29-2011, 06:19 PM
  #4
ahmad-abdullah
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 57
افتراضي مشاركة: ضريبة الخصم من المنبع على اعمال الاستشارات الهندسية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmednasr950 مشاهدة المشاركة
الكتاب الخامس



الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة


الباب الأول


النشاط التجاري والصناعي


الفصل الأول


الخصم



مادة (59)

على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5% من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقساط التي تسدد لشركات التأمين .
1- وزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية، وشركات ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات الأموال، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، وشركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أيا كان شكلها القانوني، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وفروع الشركات الأجنبية، ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد، والجمعيات التعاونية، والمؤسسات الصحفية، والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضها، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية، ومنشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو، وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأي قانون آخر.
2- الجهات والمنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التي تم خصمها إلى المصلحة طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتلتزم الجهة أو المنشأة التي لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مقابل تأخير.
( مرفق قرار وزير المالية رقم 537 لسنة 2005 بتحديد نسب الخصم تحت حساب الضريبة لجميع الخدمات التى يقوم بها الاشخاص الاعتبارية ).
ومما سبق يتضح لنا انه لايجوز تطبيق نسبة خصم 5% على الاشخاص الاعتبارية لأن هذه النسبة منصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الخامس بالخصم و التحصيل و الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة وأن الباب الثانى خاص بالخصم فقط على أصحاب المهن غير التجارية من أشخاص طبيعيين .


محاسب قانونى

احمد نصر


شكرا جزيلا سيدى الكريم .................. كلامك صح مية مية
انا اتأكدت من مستشار ضريبى من الكلام دا ونسبة الخصم هتكون 2% مش 5%
ahmad-abdullah غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-30-2011, 08:42 AM
  #5
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: ضريبة الخصم من المنبع على اعمال الاستشارات الهندسية



أتفق مع الأستاذ abou_abou555 في أن نسبة الخصم هي 5 % ، وذلك تأسيساً علي ما تنص عليه المادة 70 من القانون 91 لسنة 2005 والتي تنص علي :
تلتزم الجهات المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون أن تخصم تحت حساب الضريبة 5% من كل مبلغ يزيد على مائة جنيه تدفعه إلى أصحاب المهن غير التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وقد صدر قرار وزير المالية رقم 531 لسنة 2005 بتحديد المهن غير التجارية ، وجاء في البند رقم 3 من المادة الأولي :
3 - الهندسة ( بما في ذلك الهندسة الزراعية )
أي أن أعمال الهندسة ( ومنها بطبيعة الحال التصميمات الهندسية ) تعد من قبيل المهن غير التجارية .
فالعبرة هي بطبيعة العمل وليس الشكل القانوني للمنشأة ، أو النشاط الرئيسي لها .
ومع شديد احترامي للأستاذ
ahmednasr950 إلا أن نص المادة 59 الذي أورده هو يخاطب الجهات التي تقوم بالخصم وليس الجهات الخاضعة له .
هذا إضافة إلي أن القانون لا يحول دون قيام الشخص الاعتباري بأداء إحدي الأعمال التي ينطبق عليها وصف المهن غير التجارية والتي عددها القرار الوزاري المذكور ، حيث نص في المادة 32 علي :

تفرض الضريبة على:
1 - صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر.
وفي تعريف الممول ينص القانون في المادة 1 علي :
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها :
- الممول : الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.

أي أن لفظ الممول الوارد في المادة 32 قد يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً .
مع خالص أمنياتي بالتوفيق ،،،،،،،
__________________



التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 08-31-2011 الساعة 09:15 PM
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-31-2011, 03:48 PM
  #6
abou_abou555
 الصورة الرمزية abou_abou555
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: القاهرة
العمر: 53
المشاركات: 703
افتراضي مشاركة: ضريبة الخصم من المنبع على اعمال الاستشارات الهندسية

الله ينور عليك ياباشا
__________________
محمد ابوروضة
abou_abou555 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-31-2011, 04:57 PM
  #7
ahmed.mahmoudzeinhom
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 361
افتراضي مشاركة: ضريبة الخصم من المنبع على اعمال الاستشارات الهندسية

شكراااااااااااااااااا
ahmed.mahmoudzeinhom غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-25-2011, 09:01 PM
  #8
ahmad-abdullah
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 57
افتراضي مشاركة: ضريبة الخصم من المنبع على اعمال الاستشارات الهندسية

أخوانى الكرام
بالرجوع الى اكبر مكتب مراجعه وضرائب فى مصر تم افادتى ان نسبة الخصم 2% وليس 5%
وشكرا
ahmad-abdullah غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-27-2016, 12:33 AM
  #9
atefsebs
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 23
افتراضي رد: ضريبة الخصم من المنبع على اعمال الاستشارات الهندسية

السادة الاعضاء
لو في مصروف يتم سداده لشركة اجنبية ليس لها فروع في مصر ويتم السداد بتحويل او نقدا لمندوب الشركة بمصر هل يتم الخصم من المنبع ؟
شكرااا
atefsebs غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:17 PM