![]() |
ضريبة الخصم من المنبع على اعمال الاستشارات الهندسية
إخوانى الكرام
انا اتعامل مع مكتب استشارات هندسية لعمل تصميمات هندسية للمشروع . وتم تقديم الفواتير الخاصة بهم لي للسداد فماهى نسبة الضريبة التى يجب خصمها من المنبع مع العلم ان البطاقة الضريبية الخاصة بهم مذكور فيها انهم شركة تضامن . برجاء الافادة حيث انهم يطلبون منى سداد الفواتير قبل اجازة العيد لكى يصرفوا رواتب موظفيهم بالبحث فى القانون رقم 59 لسنة 2005 وجدت ان نسبة الخصم 5% ولكن اذا كانت ممارسة المهنه بصفة شخصية . وان البطاقة الضريبية للمكتب الهندسى مكتوب فيها انهم شركة تضامن فهل يخضعون لنسبة 2% حيث انهم اصبحوا اشخاص اعتباريون واصبح عملهم تابع للنشاط التجارى والصناعى وليس مهن حرة . برجاء الافاده العاجلة وشكرا |
مشاركة: ضريبة الخصم من المنبع على اعمال الاستشارات الهندسية
ما دام العمل مهني وهو ما سيكتب في الفاتورة فالنسبة % 5 وطبيعي يوجد عقود شراكة مهنية والمهم النشاط
والله اعلم |
مشاركة: ضريبة الخصم من المنبع على اعمال الاستشارات الهندسية
1 مرفق
الكتاب الخامس الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة الباب الأول النشاط التجاري والصناعي الفصل الأول الخصم مادة (59) على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5% من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقساط التي تسدد لشركات التأمين . 1- وزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية، وشركات ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات الأموال، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، وشركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أيا كان شكلها القانوني، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وفروع الشركات الأجنبية، ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد، والجمعيات التعاونية، والمؤسسات الصحفية، والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضها، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية، ومنشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو، وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأي قانون آخر. 2- الجهات والمنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التي تم خصمها إلى المصلحة طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتلتزم الجهة أو المنشأة التي لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مقابل تأخير. ( مرفق قرار وزير المالية رقم 537 لسنة 2005 بتحديد نسب الخصم تحت حساب الضريبة لجميع الخدمات التى يقوم بها الاشخاص الاعتبارية ). ومما سبق يتضح لنا انه لايجوز تطبيق نسبة خصم 5% على الاشخاص الاعتبارية لأن هذه النسبة منصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الخامس بالخصم و التحصيل و الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة وأن الباب الثانى خاص بالخصم فقط على أصحاب المهن غير التجارية من أشخاص طبيعيين . محاسب قانونى احمد نصر |
مشاركة: ضريبة الخصم من المنبع على اعمال الاستشارات الهندسية
اقتباس:
شكرا جزيلا سيدى الكريم .................. كلامك صح مية مية انا اتأكدت من مستشار ضريبى من الكلام دا ونسبة الخصم هتكون 2% مش 5% |
مشاركة: ضريبة الخصم من المنبع على اعمال الاستشارات الهندسية
أتفق مع الأستاذ abou_abou555 في أن نسبة الخصم هي 5 % ، وذلك تأسيساً علي ما تنص عليه المادة 70 من القانون 91 لسنة 2005 والتي تنص علي : تلتزم الجهات المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون أن تخصم تحت حساب الضريبة 5% من كل مبلغ يزيد على مائة جنيه تدفعه إلى أصحاب المهن غير التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. وقد صدر قرار وزير المالية رقم 531 لسنة 2005 بتحديد المهن غير التجارية ، وجاء في البند رقم 3 من المادة الأولي : 3 - الهندسة ( بما في ذلك الهندسة الزراعية ) أي أن أعمال الهندسة ( ومنها بطبيعة الحال التصميمات الهندسية ) تعد من قبيل المهن غير التجارية . فالعبرة هي بطبيعة العمل وليس الشكل القانوني للمنشأة ، أو النشاط الرئيسي لها . ومع شديد احترامي للأستاذ ahmednasr950 إلا أن نص المادة 59 الذي أورده هو يخاطب الجهات التي تقوم بالخصم وليس الجهات الخاضعة له . هذا إضافة إلي أن القانون لا يحول دون قيام الشخص الاعتباري بأداء إحدي الأعمال التي ينطبق عليها وصف المهن غير التجارية والتي عددها القرار الوزاري المذكور ، حيث نص في المادة 32 علي : تفرض الضريبة على: 1 - صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر. وفي تعريف الممول ينص القانون في المادة 1 علي : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها : - الممول : الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون. أي أن لفظ الممول الوارد في المادة 32 قد يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً . مع خالص أمنياتي بالتوفيق ،،،،،،، |
مشاركة: ضريبة الخصم من المنبع على اعمال الاستشارات الهندسية
الله ينور عليك ياباشا
|
مشاركة: ضريبة الخصم من المنبع على اعمال الاستشارات الهندسية
شكراااااااااااااااااا
|
مشاركة: ضريبة الخصم من المنبع على اعمال الاستشارات الهندسية
أخوانى الكرام
بالرجوع الى اكبر مكتب مراجعه وضرائب فى مصر تم افادتى ان نسبة الخصم 2% وليس 5% وشكرا |
رد: ضريبة الخصم من المنبع على اعمال الاستشارات الهندسية
السادة الاعضاء
لو في مصروف يتم سداده لشركة اجنبية ليس لها فروع في مصر ويتم السداد بتحويل او نقدا لمندوب الشركة بمصر هل يتم الخصم من المنبع ؟ شكرااا |
الساعة الآن 11:55 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025