
مشاركة: استفسار عن ضريبة كسب عمل لموظف بالمحليات
الأستاذ خالد عبد النبي مع كامل احترامي لشخصكم الموقر ، وعلمكم وخبرتكم ، فإن لي تعقيباً علي ما جاء بردكم كالتالي :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالدعبدالنبي
(2) جاءت أحكام التقادم الضريبي بالباب الرابع الفصل الأول من القانون ( قواعد عامة ) و قد حددت المادة 174 من قانون الضريبة الموحدة187لسنة93القواعد العامة للتقادم الضريبي بسقوط حق الحكومة في المطالبة بالضريبة المستحقة لكافة الضرائب المذكورة بالقانون( شخص طبيعي - شخص أعتباري )
|
للتعقيب علي هذا يجب أن نعرض لنص المادة 174 من القانون 187 لسنة 93 :
نص المادة 174 :
يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المواد 91، 121،122 من هذا القانون .
يستفاد من هذا النص أن الاقرارت التي تبدأ مدة تقادم ضريبتها من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديمها هي :مادة 91 :
أصحاب مصادر الدخل المنصوص عليها في البنود (2) ، (4) ،(5) من المادة (5) من هذا القانون ووفقا لأحكامه .
–إيرادات النشاط التجاري والصناعي .-إيرادات المهن غير التجارية .
- إيرادات الثروة العقارية .
مادة 122 :
1 - بنوك وشركات ووحدات القطاع العام
2 - الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضعللضريبة ويستثنى من ذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع
مادة 121 :
1 - شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159لسنة 1981 أو الخاضعة لأية قوانين أخرى وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى ، فيما عدا الخاضعين لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون .
2- البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية التي تعمل في مصر سواء أكانت أصلية لو كان مركزها الرئيسي في الخارج أو كانت فروعا لهذه البنوك والشركات والمنشآت بالنسبة للأرباح التي تحققها عند مباشرة نشاطها في مصر .
( 1 ) هؤلاء فقط هم المخاطبون بأحكام المادة 174 من القانون 187 لسنة 1993 ، وهم علي سبيل الحصر من يسري التقادم بشأنهم من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار ، والذي ليس بالضرورة أن يكون أول أبريل من العام التالي ، كما تفضلت سيادتك بالإشارة ، فالجهات الواردة في المادة 121 تقدم إقرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إقرار الجمعية العمومية للحساب السنوي أو خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد في نظام الشركة لتصديق الجمعية العمومية عليه ، ومن ثم يبدأ التقادم بالنسبة لها من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار والذي قد يكون أول أبريل أو أي تاريخ آخر بحسب الأحوال .
(2) وليس صحيحاً ما قلته سيادتك أن المادة 174 تحدد القواعد العامة للتقادم الضريبي بسقوط حق الحكومة في المطالبة بالضريبة المستحقة لكافة الضرائب المذكورة بالقانون (شخص طبيعي - شخص أعتباري) وإلا فأين هي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و المرتبات وما في حكمها الواردة في البندين 1 ، 3 من المادة 5 من القانون ، أليست هذه إيرادات أخضعها المشرع للضريبة ، فلماذا لم ترد بنص المادة 174 ، إذن إطلاق القول بأن المادة 174 تحدد القواعد العامة للتقادم الضريبي لكافة الضرائب المذكورة بالقانون هو قول جانبه الصواب .
(3) ليس صحيحاً أيضاً ما قلته سيادتك أن القانون لم يحدد أحكام خاصة لتقادم ضريبة المرتبات و بناء علي ذلك تسري أحكام القواعد العامة للتقادم علي ضريبة المرتبات ، بما يعني سريان نص المادة 174 علي ضريبة المرتبات ، ويكفي أن أدلل علي ذلك بمبدأين أعتقد أن سيادتك تعرفهما جيداً :
1 – عدم جواز التوسع في تفسير النصوص الضريبية أو القياس عليها ، وبالتالي فإن القول بدخول تقادم ضريبة المرتبات في نص المادة 174 باعتباره يشتمل علي كافة الضرائب المذكورة بالقانون هو توسع في تفسير النص وقياس حالات لم ترد بالنص وهو الأمر الذي لا يجوز في القوانين الضريبية .
2 – أن القانون الضريبي هو قانون خاص ، والقاعدة أنه إذا خلا القانون الخاص من نص فإنه يرجع إلي القانون العام ، وهو القانون المدني في حالتنا هذه .
و تنص المادة 381 من القانون المدني في شأن تحديد مبداء سريان التقادم على انه :-
- لا يبداء سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص ألا من اليوم الذي يصبح فيهالدين مستحق الأداء .
ولهذا أصدرت مصلحة الضرائب التعليمات التفسيرية رقم 3 لسنة 98 وجاء بها الآتي :
تعليمات تفسيرية عامة رقم (3) لسنة 1998
مدة التقادم بالنسبة للضريبة الموحدة على المرتبات
وما فى حكمها وكيفية حساب هذه المدة
تنص المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل على : يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لإنتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرارات المنصوص عليه فى المواد 91 ، 121 ، 122 من هذا القانون …...
وحيث أن هذا النص لم يتضمن تحديداً لمدة التقادم بالنسبة للضريبة الموحدة على المرتبات وما فى حكمها ، لذاك فإنه يعتمد فى تحديد هذه المدة وفى كيفية حسابها بأحكام القانون المدنى على سند من أنه يعد الشريعة العامة بالنسبة لأحكام التقادم فيما لم يرد بشأنه نص خاص ، واستناداً إلى حكم المادتين 375 ، 377 من هذا القانون يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها من ضريبة المرتبات وما فى حكمها وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بمضى خمس سنوات إبتداء من نهاية السنة التى تستحق عنها هذه الضريبة .
كما يسقط حق الممول فى المطالبة باسترداد الضريبة التى دفعت بغير وجه حق بمضى خمس سنوات وفقاً لأحكام المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل حيث ورد حكم هذه المادة عاماً فى هذا الشأن ، وعلى أن تبدأ هذه لمدة من تاريخ إخطار الممول بحقه فى الرد بموجب كتاب موصى عليه وفقاً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم أو من تاريخ علمه بزوال المانع الذى كان يتعذر معه على الممول المطالبة بحقه فى الرد .
وتنبه المصلحة إلى مراعاة تنفيذ ما ورد بهذه التعليمات بكل دقة .
معني هذه التعليمات التفسيرية أن تقادم ضريبة المرتبات يخضع للقانون المدني وبالتالي فإن تقادم سنة 2004 يبدأ من نهاية سنة 2004 أي من 31/12/2004 .
وأعتقد أن سيادتك بصفتك عضو المكتب الفني بقطاع الفحص الضريي و التحصيل لابد أن تكون علي علم و دراية كاملة بهذه التعليمات .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالدعبدالنبي
و طبقاً للواقع فأن ممول ضريبة المرتبات شخص طبيعي فأن الأصل أنه مطلوب منه أن يقدم إقرار ضريبي إلا أن المشرع قد إعفاه من تقديم الإقرار الضريبي بنص خاص مراعاة للظروف الإجتماعية و الإقتصادية للموظفين حيث أنهم من الفئات محدودة الدخل .......و كذلك ......لتخفيض العبء الضريبي علي الإدارة الضريبية حيث أن عدد الموظفين بالدوله يبلغ عددهم كما يلي :-
1- 6 مليون موظف بالجهاز الحكومي بالدولة.
2- 14.5 مليون موظف بالقطاع (العام ,الأعمال, الخاص)
|
1- الأصل هو عكس ما ذكرت تماماً وهو أن كل شخص طبيعي غير مطالب بتقديم الإقرار الضريبي إلا إذا كان مخاطباً بأحكام القانون الضريبي ، ونص هذا القانون صراحة علي إلزامه بتقديم الإقرار .
2- إعفاء الموظف من تقديم الإقرار ليس بسبب أنه من الفئات محدودة الدخل ، لأن الإقرار الضريبي يوزع مجاناً دون مقابل سواء علي محدودي الدخل أو غيرهم .
3- إعفاء الموظف من تقديم الإقرار ليس لتخفيف ( وليس تخفيض كما ورد برد سيادتك ) العبء الضريبي ( العبء الضريبي هنا ليست في موضعها الصحيح فالعبء الضريبي يتحمل به دافع الضريبة وليس الإدارة الضريبية ) لأنه من الممكن جداً إلزام الموظف بتقديم الإقرار إلي جهة عمله ، ثم إن مأموريات التفتيش علي المصالح الحكومية تتولي فحص الجهات التي تقوم بتحصيل وتوريد ضريبة المرتبات ، ولن يمثل الأمر عبئاً فيما لو قدم الموظف إقراراً ضريبياً .
4 - أمام صراحة النص وهو إعفاء الموظف من تقديم الإقرار لا تكون هناك حاجة للبحث في الهدف أو الغاية أو الحكمة من النص .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالدعبدالنبي
و أكد التقادم الضريبي أحكام النقض التالية :-
1-[طعن رقم 3572 ، للسنةالقضائية 59 ، بجلسة 19/12/1996]
أن صاحب العمل الملتزم بالايراداو المعاش . التزامه باستقطاع ضريبة كسب العمل وتوريدها للخزانة . عدم اعتباره ممولا . التزامه بالتوريد يغاير الالتزام بالضريبة.
2-[ طعن رقم 0088 ، للسنة القضائية 34 ق ، بجلسة 01/03/ 1972 ]
سقوط حق الحكومة في مطالبة صاحب العمل بضريبة كسب العمل المستحقة علي الممول بمضي خمس سنوات.{ مادة 97 من قانون 47 لسنة 39 – تطابق المادة 174 من القانون157 لسنة 81 }
3-[ طعن رقم 2739 ، للسنة القضائية 56 ق ، بجلسة 17/01/ 1994 ]
بشأن حق المصلحة – سقوطة بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لأنتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار .
|
1 - بالنسبة للحكم الأول فقد ورد مبتوراً ، حيث أن المبدأ الذي أرساه يتلخص في الآتي :
أن التقادم الضريبي . بدء سريانه من اليوم التالى لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار او من تاريخ أخطار الممول للمصلحة فى حالة عدم تقديمه الإقرار. الربط عن نشاط مخفى أوعناصر مخفاة سريان التقادم بالنسبة له من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك . م 47 مكررا ، 97 / 1 ، 97 مكرر ( 1 ) 1 و 2 لسنة 1939 . [ طعن رقم 3572 ،للسنة القضائية 59 ، بجلسة 09/12/1996 ]
ويمكن لسيادتك الرجوع إلي هذا الحكم في موضوع التقادم في ضريبة الدخل علي المنتدي
http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=11705
2 - الحكم الثاني لا أختلف مع سيادتك فيه فضريبة كسب العمل تتقادم يخمس سنوات ، ولكن السؤال كان عن بداية سريان هذا التقادم .
3 - الحكم الثالث يتعلق بتقادم الضريبة بالنسبة للممولين الذين ألزمهم القانون بتقديم الإقرار .
4 - هناك العديد من الأحكام أرست مبدأ آخر بالنسبة للممولين والجهات غير الملزمة بتقديم الإقرار ، وهو مبدأ يستند إلي أحكام القانون المدني باعتباره القانون العام منها علي سبيل المثال :
لما كانت مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين بحيثإذا كان مؤجلاً أو متعلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلولالأجل أو تحقق الشروط.
طعن رقم 2171 ، للسنة القضائية 56 ، بجلسة 25/02/1991
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالدعبدالنبي
(4) إذا أستلم الممول أو جهة عمله المطالبة بضريبة كسب العمل في 31/3/2010
لا تسقط بالتقادم لأنه قد تم الأستلام في أخر يوم محدد لأنتهاء التقادم أما إذا أستلام
المطالبة بعد ذلك التاريخ تعتبر الضريبة سقطت بالتقادم .
|
أختلف مع سيادتك ، فضريبة كسب العمل المستحقة عن سنة 2004 يبدأ سريان تقادمها اعتباراً من نهاية سنة 2004 ولمدة خمس سنوات حتي 31/12/2009 ، فإذا تم استلام المطالبة بعد هذا التاريخ تكون قد سقطت بالتقادم طبقاً لأحكام القانون المدني كما سبق القول .
ولكم وافر الشكر والتقدير علي موضوعاتكم الهامة وأرجو أن يتسع صدركم للنقاش لأننا جميعاً نهدف إلي العلم والمعرفة .