
الي استاذي العظيم الذي لم اتأكد انه يعطيني هذا الشرف ام لا الاستاذ علي احمد علي
رجاء القراءه كاملا حتي اتمكن من استيعاب معاليك لي لافادتي
نقاشي مع سعادتكم ولا اريد كلمة نقاش لانني لم اتجرا علي ذلك وانما اقول استشاره
اولا ده شرف كبير لي ان معاليك هو الذي يرد علي سؤالي و انني لم اجد ايضاحا اكثر من ذلك فانني خريج سنة 2008 وقمت بالالتحاق بالعمل في احدي المكاتب المحاسبيه منذ تخرجي مع علم سيادتكم بالاتي
تم عمل عقد الايجار بالفعل وتم اخطار المأموريه به فقامت المأموريه بمحاسبة المستأجر علي ارباحه وقامت المأموريه ايضا ومن ورائها لجنة الطعن بمحاسبة المؤجر ( موكلي المبرم اسمه في عقد الصندوق ) ضريبيا عن القيمه الايجاريه التي يتقاضاها من المستأجر لهذا النشاط
سؤالي هنا
اولا :- هل تسقط مدة الاعفاء لهذا النشاط بالنسبه للمستأجر ويتم محاسبته ضريبيا علما بأن نص الماده 31 من القانون هو يسري الاعفاء الا في الحالات الاتيه :-
1- عدم التنازل عن المشروع ويقصد بالتنازل هو نقل الملكيه وليس الاستئجار
2- اعفاء علي ارباح من ابرم اسمه في القرض
3- اخذ المنشأه شكل المنشأه الفرديه وعدم تغير شكلها القانوني
ثانيا :- اذا كانت اجابة معاليك بأن تسقط مدة الاعفاء لمستأجر النشاط وانه من المفروض محاسبته ضريبيا
هل ايضا من المفروض ان المؤجر ( وهو الشخص الذي ابرم اسمه في العقد ) ان يحاسب ضريبيا علي القيمه الايجاريه الذي يتقاضاها من المستأجر مع العلم انها تمثل ارباح من النشاط الممول من الصندوق
ارجو ان اكون قد أوضحت الصورة أكثر لمعاليك كما انني ارجو اجابه مباشره عل هذان السؤالان واقسم بالله انني احتاج هذه الاجابه منذ فتره جعلكم الله عونا لنا