![]() |
سؤال هام بخصوص قرض الصندوق الاجتماعي
القصه من بدايتها لحضراتكم ان احد الافراد قام بأخذ قرض من الصندوق الاجتماعي لعمل مخبز طبعا هذا النشاط معفي لمدة خمس سنوات في شروط معينه وهي 1- عدم التنازل عن المشروع 2- اعفاء علي ارباح من ابرم اسمه في القرض 3- اخذ المنشأه شكل المنشأه الفرديه وعدم تغير شكلها القانوني السؤال هنا اذا قام صاحب النشاط بتأجير هذا المخبز لاحد الافراد الذين لديهم ملف ضريبي ويتحاسبون علي ارباح هذا المخبز فهل تخضع القيمه الايجاريه التي يأخذها صاحب النشاط الاصلي الي الضريبه ويتم بذلك سقوط الاعفاء المقرره من الصندوق الاجتماعي للمؤجر والمستأجر ام احدهما رجاء من سيادتكم التوضيح الاجمالي لذلك مع التعليمات التنفيذيه لهذا وحالات المثل ان امكن |
مشاركة: والله العظيم طلب هام جدا واريد الاجابه عليه نظرا لميعاد لجنة الخبير
اولا- لماذا الاستعجال على الرد .. وهذا الملف يثار أمام مكتب الخبراء بموضوع آخر غير الذى تستفسر عنه.
ثانيا - شرط استمرار الإعفاء أن تبقى الظروف الخاصة بالنشاط كما هى دون تغيير .. أى يبقى الحال على ماهو عليه .. ثالثا - عند تأجير المخبز .. سوف تنتقل الحصة إلى المستاجر وبإسمه، وفى نفس الوقت المستأجر سوف يتحمل كافة المخالفات التموينية وما يتبعها من عقوبات .. ولذلك لا يمكن قيام الممول بالتأجير دون تحرير عقد ايجار بالجدك... |
الي استاذي العظيم الذي لم اتأكد انه يعطيني هذا الشرف ام لا الاستاذ علي احمد علي
رجاء القراءه كاملا حتي اتمكن من استيعاب معاليك لي لافادتي نقاشي مع سعادتكم ولا اريد كلمة نقاش لانني لم اتجرا علي ذلك وانما اقول استشاره اولا ده شرف كبير لي ان معاليك هو الذي يرد علي سؤالي و انني لم اجد ايضاحا اكثر من ذلك فانني خريج سنة 2008 وقمت بالالتحاق بالعمل في احدي المكاتب المحاسبيه منذ تخرجي مع علم سيادتكم بالاتي تم عمل عقد الايجار بالفعل وتم اخطار المأموريه به فقامت المأموريه بمحاسبة المستأجر علي ارباحه وقامت المأموريه ايضا ومن ورائها لجنة الطعن بمحاسبة المؤجر ( موكلي المبرم اسمه في عقد الصندوق ) ضريبيا عن القيمه الايجاريه التي يتقاضاها من المستأجر لهذا النشاط سؤالي هنا اولا :- هل تسقط مدة الاعفاء لهذا النشاط بالنسبه للمستأجر ويتم محاسبته ضريبيا علما بأن نص الماده 31 من القانون هو يسري الاعفاء الا في الحالات الاتيه :- 1- عدم التنازل عن المشروع ويقصد بالتنازل هو نقل الملكيه وليس الاستئجار 2- اعفاء علي ارباح من ابرم اسمه في القرض 3- اخذ المنشأه شكل المنشأه الفرديه وعدم تغير شكلها القانوني ثانيا :- اذا كانت اجابة معاليك بأن تسقط مدة الاعفاء لمستأجر النشاط وانه من المفروض محاسبته ضريبيا هل ايضا من المفروض ان المؤجر ( وهو الشخص الذي ابرم اسمه في العقد ) ان يحاسب ضريبيا علي القيمه الايجاريه الذي يتقاضاها من المستأجر مع العلم انها تمثل ارباح من النشاط الممول من الصندوق ارجو ان اكون قد أوضحت الصورة أكثر لمعاليك كما انني ارجو اجابه مباشره عل هذان السؤالان واقسم بالله انني احتاج هذه الاجابه منذ فتره جعلكم الله عونا لنا |
مشاركة: سؤال هام بخصوص قرض الصندوق الاجتماعي
يا استاذ احمد حضرتك عدلت بس مئولتش ايه راي حضرتك في الموضوع ده مع تمنياتي بأكثر استفاده ممكنه
|
مشاركة: سؤال هام بخصوص قرض الصندوق الاجتماعي
عند مناقشة الأمر لدى مكتب الخبراء
يمكنك قبل ذلك التوجه إلى الإدارة العامة للبحوث بمصلحة الضرائب العامة وطلب الفتوى اللازمة لهذا الموضوع .. وتقديمها إلى مكتب الخبراء.. خاصة وأن الخبراء وكذلك القضاة يحتاجون إلى قرينة مؤيدة ومدعومة بالمستندات حتى يمكن الفصل فى الموضوع المثار أمامهم.. أما عن رأى الشخصى فى هذا الموضوع قياسا على أن إذا توقف المشروع زال عنه الإعفاء فانى أرى عدم إعفاء الإيراد الناتج من تأجير المشروع خاصة وأن هذا يتنافى مع سياسة الصندوق، وبالتالى قطع مدة الأعفاء الخاصة بالنشاط لزوال الظروف التى كانت قائمة وقت منح القرض.. والموضوع مفتوح للمناقشة حتى نفاد بالحكم الابتدائى لهذا الموضوع .. |
مشاركة: سؤال هام بخصوص قرض الصندوق الاجتماعي
السلا م عليكم
أعتقد أن الموضوع بسيط فالصندوق يمنح قروض معفاه بهدف وشروط معينه فاذا زال شرط من هذه الشروط زال الاعفاء والدليل انه اذا قام الممول بعمل مشروع قيمته 100 الف جنيه قان بتمول 50 الف من الصندوق والاخرى من ماله فان النصف فقط هو المعفى هذا بالنسبه لموضوع الصندوق وطبعا الايجار يخض للضريبه ايجار بالجدك كما تفضل ا/ على |
مشاركة: سؤال هام بخصوص قرض الصندوق الاجتماعي
يا اساتذه المشروع قائم حتي الان وكلام الاستاذ عماد الصردي بعيدا عن السؤال كل المشلكه ان المشروع اتأجر لاحد الاشخاص الذين يتحاسبون ضريبا حتي الان ولكن هل القيمه الايجاريه تخضع للضريبه مع العلم انها ربح من النشاط الممول من الصندوق الاجتماعي وفقا للشرط الثاني من الماده 31 من القانون التي تعدلت واصبحت الماده 36 من القانون الجديد ولكن في هذه الحاله نح نتكلم عن سنوات حتي 2004 ولكن الرأي الاصوب والاصح كما شار به الاستاذ الفاضل علي احمد علي بالذهاب الي الاداره العامه بالبحوث وشكرا لتعاون سعادتكم معنا
|
مشاركة: سؤال هام بخصوص قرض الصندوق الاجتماعي
استاذى العزيز خلاصة الكلام الصندوق قبل حصولك على الاعفاء اعطى لك شهادة بان النشاط .................حصل على قرض وهو من ضمن الانشطة التى يقول الصندوق بتمويلها للحصول على الاعفاء وبالتالى لا يجوز تغير النشاط باى حال من الاحوال نهائيا والا الغيت الاعفاء والله الموفق
|
مشاركة: سؤال هام بخصوص قرض الصندوق الاجتماعي
بدون نقاش السؤال هو هل هناك قروض من الصندوق الاجتاعي لنشاط تأجير بالجدك حتى يتم الاستفادة من القرض أثناء فترة التأجير بالجدك ؟
أعتقد إن المناقشة واضحة ولا تستدعي كل ما قيل . وجه نظري والله أعلم بالآخرين والله الموفق والمستعان |
الساعة الآن 03:31 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025