أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-09-2009, 11:31 AM
  #1
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
Icon17 صدور حكم الغاء تسجيل من المبيعات

صدر الحكم رقم 100/2008 م ض ك نجع حمادى جلسة 17/11/2008 بالاتى * الغاء التسجيل اعتبارا من صدور الحكم ......... وان هذا الحكم .من الحيثيثيات يتضح ان الطاعن سجل لدى مامورية الضرائب على المبيعات من 13/6/2001 عن نشاط بقالة وبلغت المبيعات خلال 2005/2006/2007 ...(6000/6600/7200)على التوالى وان الحاضر عن المامورية ذكر الاتى/ان الطاعن فى اقوالة الموقع عليهاان مبيعاتة الشهرية 5000ج وان مبيعات المنشاة من السلع المعفاة من سلع الجدول تمثل 75% اى ان مبلغ 12x5000=60000 يمثل 25%من مبيعات المشاةوهى 240000مع العلم ان ان حد التسجيل يحسب على السلع الخاضعة والمعفاة واجماليهم وتوخذ الضريبة على الخاضع فقط........ وان الحكم جاء منصفا للطاعن باعتمادة على نص المادة 9.22من القانون وبهذا نجد ان هذا الحكم قام بالغاء التسجيل للطاعن دون الالتفات الى سلع خاضعة او غير خاضعة واعتمد على ان الطاعن لم يبلغ حد التسجيل الذى اقرة القاون وهو150000ج وفقا لنص المادة 18 فقرة 1.2 من القانون 11 لسنة 91 كم تنص المادة 16 فقرة1.2 من اللائحة التنفيذية والصادر بها قرار الوزير رقم 749 لسنة 2001 على ذلك ..
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:45 PM