![]() |
صدور حكم الغاء تسجيل من المبيعات
صدر الحكم رقم 100/2008 م ض ك نجع حمادى جلسة 17/11/2008 بالاتى * الغاء التسجيل اعتبارا من صدور الحكم ......... وان هذا الحكم .من الحيثيثيات يتضح ان الطاعن سجل لدى مامورية الضرائب على المبيعات من 13/6/2001 عن نشاط بقالة وبلغت المبيعات خلال 2005/2006/2007 ...(6000/6600/7200)على التوالى وان الحاضر عن المامورية ذكر الاتى/ان الطاعن فى اقوالة الموقع عليهاان مبيعاتة الشهرية 5000ج وان مبيعات المنشاة من السلع المعفاة من سلع الجدول تمثل 75% اى ان مبلغ 12x5000=60000 يمثل 25%من مبيعات المشاةوهى 240000مع العلم ان ان حد التسجيل يحسب على السلع الخاضعة والمعفاة واجماليهم وتوخذ الضريبة على الخاضع فقط........ وان الحكم جاء منصفا للطاعن باعتمادة على نص المادة 9.22من القانون وبهذا نجد ان هذا الحكم قام بالغاء التسجيل للطاعن دون الالتفات الى سلع خاضعة او غير خاضعة واعتمد على ان الطاعن لم يبلغ حد التسجيل الذى اقرة القاون وهو150000ج وفقا لنص المادة 18 فقرة 1.2 من القانون 11 لسنة 91 كم تنص المادة 16 فقرة1.2 من اللائحة التنفيذية والصادر بها قرار الوزير رقم 749 لسنة 2001 على ذلك ..
|
مشاركة: صدور حكم الغاء تسجيل من المبيعات
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
شكرا علي هذا الحكم ولكن هل هذا التاجر كان مسجل اختياري نرجوا الرد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين |
مشاركة: صدور حكم الغاء تسجيل من المبيعات
تم التسجيل المدعىتسجيلا وجوبيا لدى مصلحةالضرائب على المبيعات
|
مشاركة: صدور حكم الغاء تسجيل من المبيعات
مشكور جدا جدا يابو كريم بس ياريت عريضه الدعوى وصوره من تقرير الخبير وبارك الله فيك ولك
|
مشاركة: صدور حكم الغاء تسجيل من المبيعات
اقتباس:
و يبقى ليك جزيل الشكر .. |
مشاركة: صدور حكم الغاء تسجيل من المبيعات
فين رابط الحكم يا محاسب يا جامد
|
الساعة الآن 05:07 AM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025