
مشاركة: الانذارات للمنقطعين عن العمل في القطاع الخاص
بسم الله الرحمن الرحيم
يرجى مراجعة المادة 69 من قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003
يجوز فصل العامل فى انقطاعه عن العمل بدون عذر مقبول لمدة 10 ايام متصلة خلال العام الواحد يتم ارسال انذار بالفصل بعد مرور 5 ايام بخطاب مسجل بعلم الوصول وعند انتهاء 10 ايام متصلة يتم ارسال قرار انتهاء الخدمة بمسجل بعلم الوصول ايضا وهذه الحالة الاولى.
ثانيا فى حالة انقطاع العامل لمدة 20 يوم متقطعة يجوز فصله عن العمل ولكن يتم ارسال انذار بالفصل بعد مرور 10 متقطعه وبعد مرور 20 متقطعه يتم ارسال قرار انتهاء العمل بخطاب مسجل بعلم الوصول
ارجوا ان اكون قد افدتك