![]() |
الانذارات للمنقطعين عن العمل في القطاع الخاص
السلام عليكم
اولا : انا اتشرفت بجد اني اشتركت في المنتدي الجامد معاكم ثانيا : عاوز بعد ازنكم شرح وافي عن الانذارات للمنقطعين عن العمل في القطاع الخاص وما هي صيغه كتابه الانذار الاول والتاني....... وكيف ترسل الانذارات .... ومن المسئول عن ارسال الانذارات الشئون القانونيه ام التامينات ....... وهل يتم ارسالها للمؤمن عليهم وغير المؤمن ......... وفتره الانقطاع ما عددها لارسال انذار ....... وشكراااااااا جزيل لسيادتكم |
مشاركة: الانذارات للمنقطعين عن العمل في القطاع الخاص
شكرا جزيلا.
|
مشاركة: الانذارات للمنقطعين عن العمل في القطاع الخاص
فين ياجماعه الرد
|
مشاركة: الانذارات للمنقطعين عن العمل في القطاع الخاص
فين الرددددددددددددددددد ع سؤالي
|
مشاركة: الانذارات للمنقطعين عن العمل في القطاع الخاص
بسم الله الرحمن الرحيم
يرجى مراجعة المادة 69 من قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 يجوز فصل العامل فى انقطاعه عن العمل بدون عذر مقبول لمدة 10 ايام متصلة خلال العام الواحد يتم ارسال انذار بالفصل بعد مرور 5 ايام بخطاب مسجل بعلم الوصول وعند انتهاء 10 ايام متصلة يتم ارسال قرار انتهاء الخدمة بمسجل بعلم الوصول ايضا وهذه الحالة الاولى. ثانيا فى حالة انقطاع العامل لمدة 20 يوم متقطعة يجوز فصله عن العمل ولكن يتم ارسال انذار بالفصل بعد مرور 10 متقطعه وبعد مرور 20 متقطعه يتم ارسال قرار انتهاء العمل بخطاب مسجل بعلم الوصول ارجوا ان اكون قد افدتك |
الساعة الآن 01:38 AM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025