
مشاركة: سؤال خاص بالضريبة على السلع المستورده
يضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الالات و المعدات
كتابة البنود الواردة بالمادة (17) مكرر من اللائحة التنفيذية بالقرار الوزارى رقم 295 لسنه 2005 فى تطبيق احكام المادة (23) مكرر من القانون للمسجل عند حساب الضريبة ان يخصم من المستحق منها عن قيمه مبيعاته من السلع و الخدمات ماسبق تحميله من الضريبة على الالات و المعدات و أجزائها وقطع الغيار التى تستخدم فى تأديه خدمات أو انتاج سلعة خاضعة للضريبة بما فيها سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون ، وذلك وفقا للشروط و الاوضاع الاتيه
1. لايجوز خصم الضريبة السابق تحميلها على سيارات نقل الافراد و سيارات الركوب الا اذا كان استخداما هو النشاط المرخص به للمنشأة
2. اذا كانت الضريبة السابق تحميلها على تلك الالات و المعدات و اجزائها و قطع غيارها تزيد على الضريبة المستحقة على المبيعات خلال شهر المحاسبة يكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة و يرحل ما لم يتم خصمه الى الفترات الضريبية التالية ، حتى يتم الخصم بالكامل
3. لا يجوز خصم الضريبة السابق تحميلها على الالات و المعدات و اجزائها و قطع غيارها التى تستخدم فى انتاج سلعة معفاة او سلع و خدمات غير خاضعة للضريبة
4. تخصم الضريبة السابق تحميلها على الالات و المعدات و اجزائها و قطع غيارها التى تستخدم فى مخرجات بعضها خاضع للضريبة ( بما فى ذلك الصادرات التى تخضع للضريبة بسعر صفر ) و بعضها معفى او غير خاضع طبقا لنسبة المخرجات الخاضعة للضريبة الى اجمالى المخرجات
5. يجوز لرئيس المصلحة او من ينيبه الافراج المؤقت عن الالات و المعدات الواردة للمصانع الانتاجية التى تنتج سلع معفاة و اللازمة لممارسة النشاط المرخص به و ذلك وفقا لشروط السداد و فى الحدود و القواعد و الضمانات التى يصدر بها قرار من الوزير
6
. يجوز لرئيس المصلحة او من ينيبه الافراج المؤقت عن الالات و المعدات الواردة للمنشآت تحت الانشاء لانتاج سلعة او تأديه خدمه خاضعة للضريبة ، وذلك وفقا لشروط السداد وفى الحدود وطبقا للقواعد و الضمانات التى يصدر بها قرار من الوزير ، و لايتم خصم تلك الضريبة من الضريبة المستحقة على مبيعات المنشأة عن السلع و الخدمات الا بعد سداد كامل الضريبة
و فى جميع الاحوال لا يجوز الافراج النهائى عن الالات و المعدات المنصوص عليها فى البندين (5) ، (6) من هذه المادة الا بعد سداد كامل الضريبة المستحقة