![]() |
سؤال خاص بالضريبة على السلع المستورده
السلع المستورده من الخارج والتى يفرض عليها ضريبة مبيعات اتاح القانون فى هذه الحاله اما سداد الضريبة نقدا وفى هذه الحاله يتم خصم تلك الضريبة فى اقرار ضريبة المبيعات او سداد جزء من الضريبة والباقى يسدد على اقساط وفى هذه الحاله الجزء المسدد نقدا يخصم فى الاقرار الضريبى بينما الجزء المسدد على اقساط لايتم خصمه من الاقرار على ضريبة المبيعات ختى بعد الانتهاء من الاقساط افاد بعض الزملاء الافاضل غير ذلك بان الجزء المقسط يتم حصمه ايضا فى الاقرار ولكن بعد الانتهاء من سداد اخر قسط فهل نص قانون ضرئب المبيعات على ذلك ارجو الايضاح بما جاء بنص القانون
|
مشاركة: سؤال خاص بالضريبة على السلع المستورده
يضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الالات و المعدات كتابة البنود الواردة بالمادة (17) مكرر من اللائحة التنفيذية بالقرار الوزارى رقم 295 لسنه 2005 فى تطبيق احكام المادة (23) مكرر من القانون للمسجل عند حساب الضريبة ان يخصم من المستحق منها عن قيمه مبيعاته من السلع و الخدمات ماسبق تحميله من الضريبة على الالات و المعدات و أجزائها وقطع الغيار التى تستخدم فى تأديه خدمات أو انتاج سلعة خاضعة للضريبة بما فيها سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون ، وذلك وفقا للشروط و الاوضاع الاتيه 1. لايجوز خصم الضريبة السابق تحميلها على سيارات نقل الافراد و سيارات الركوب الا اذا كان استخداما هو النشاط المرخص به للمنشأة 3. لا يجوز خصم الضريبة السابق تحميلها على الالات و المعدات و اجزائها و قطع غيارها التى تستخدم فى انتاج سلعة معفاة او سلع و خدمات غير خاضعة للضريبة 4. تخصم الضريبة السابق تحميلها على الالات و المعدات و اجزائها و قطع غيارها التى تستخدم فى مخرجات بعضها خاضع للضريبة ( بما فى ذلك الصادرات التى تخضع للضريبة بسعر صفر ) و بعضها معفى او غير خاضع طبقا لنسبة المخرجات الخاضعة للضريبة الى اجمالى المخرجات 5. يجوز لرئيس المصلحة او من ينيبه الافراج المؤقت عن الالات و المعدات الواردة للمصانع الانتاجية التى تنتج سلع معفاة و اللازمة لممارسة النشاط المرخص به و ذلك وفقا لشروط السداد و فى الحدود و القواعد و الضمانات التى يصدر بها قرار من الوزير 6. يجوز لرئيس المصلحة او من ينيبه الافراج المؤقت عن الالات و المعدات الواردة للمنشآت تحت الانشاء لانتاج سلعة او تأديه خدمه خاضعة للضريبة ، وذلك وفقا لشروط السداد وفى الحدود وطبقا للقواعد و الضمانات التى يصدر بها قرار من الوزير ، و لايتم خصم تلك الضريبة من الضريبة المستحقة على مبيعات المنشأة عن السلع و الخدمات الا بعد سداد كامل الضريبة و فى جميع الاحوال لا يجوز الافراج النهائى عن الالات و المعدات المنصوص عليها فى البندين (5) ، (6) من هذه المادة الا بعد سداد كامل الضريبة المستحقة |
مشاركة: سؤال خاص بالضريبة على السلع المستورده
1 مرفق
قرار وزير المالية رقم295 لسنة 2005
|
مشاركة: سؤال خاص بالضريبة على السلع المستورده
اشكر سيادتكم على سرعة الرد زادكم الله علما ومعرفة
|
مشاركة: سؤال خاص بالضريبة على السلع المستورده
لا شكرعلى واجب
تبادل العلم والمعرفة يثرى الجميع |
الساعة الآن 12:38 AM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025