1- لا يغطى هذا المعيار أنواع عقود التأجير التالية :
(أ) عقود تأجير سيارات الركوب والدراجات الآلية. (ب) اتفاقيات التأجير الخاصة بالكشف عن أو استخدام الموارد الطبيعية مثل البترول و الغاز و الغابات و المعادن و حقوق التعدين الأخرى. (ج) الاتفاقيات التى يلتزم فيها المستأجر بشراء المال المؤجر فى نهاية مدة التأجير ( والذى يعتبر بيعاً مؤجلاً بالتقسيط) (د) عقود التأجير التى لا تتعلق بمال لازم لمباشرة نشاط إنتاجى خدمى أو سلعى للمستأجر . السؤال هل معنى الا يغطي المعيار هذه الانواع انها تعالج بمعالجة بخلاف المعيار ثانيا اورد المعيار في المعالجة للحالة حالة شراء المستأجر للمال المؤجر في نهاية العقد فكيف لا يغطي المعيار هذه الحالة كما بالبند ( ج) نرجوا شرح المعيار بدقة اكبر لو امكن في المثال المرفق قيد الاثبات بمبلغ 100000 فقط من حـ/ اصول مؤجرة وتم اقفال مبلغ 1000000 الى حـ/ اصول مؤجرة في حال تم بيع المال المؤجر الى المستأجر في نهاية العقد وما مصير الفرق المكون في الحساب والبالغ 900000 ام ان هناك خطأ في الارقام بالمثال الموضح والمبلغ بالقيد الاول هو 1000000 وليس 100000 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|