![]() |
سؤال حول معيار 20 التأجير التمويلي
1- لا يغطى هذا المعيار أنواع عقود التأجير التالية :
(أ) عقود تأجير سيارات الركوب والدراجات الآلية. (ب) اتفاقيات التأجير الخاصة بالكشف عن أو استخدام الموارد الطبيعية مثل البترول و الغاز و الغابات و المعادن و حقوق التعدين الأخرى. (ج) الاتفاقيات التى يلتزم فيها المستأجر بشراء المال المؤجر فى نهاية مدة التأجير ( والذى يعتبر بيعاً مؤجلاً بالتقسيط) (د) عقود التأجير التى لا تتعلق بمال لازم لمباشرة نشاط إنتاجى خدمى أو سلعى للمستأجر . السؤال هل معنى الا يغطي المعيار هذه الانواع انها تعالج بمعالجة بخلاف المعيار ثانيا اورد المعيار في المعالجة للحالة حالة شراء المستأجر للمال المؤجر في نهاية العقد فكيف لا يغطي المعيار هذه الحالة كما بالبند ( ج) نرجوا شرح المعيار بدقة اكبر لو امكن في المثال المرفق قيد الاثبات بمبلغ 100000 فقط من حـ/ اصول مؤجرة وتم اقفال مبلغ 1000000 الى حـ/ اصول مؤجرة في حال تم بيع المال المؤجر الى المستأجر في نهاية العقد وما مصير الفرق المكون في الحساب والبالغ 900000 ام ان هناك خطأ في الارقام بالمثال الموضح والمبلغ بالقيد الاول هو 1000000 وليس 100000 |
مشاركة: سؤال حول معيار 20 التأجير التمويلي
اقتباس:
|
مشاركة: سؤال حول معيار 20 التأجير التمويلي
اتمني لو اي احد من الاخوة الافاضل يضيفوا لنا من علمهم في هذه الاجابات
ونكون شاكرين لهم ان شاء الله |
الساعة الآن 03:51 AM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025