إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-05-2012, 02:33 AM
  #1
elkorany
Banned
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
الدولة: Usa
المشاركات: 131
Icon23 هل يجوز الطعن على تقديرات الادارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة

إلى السادة المحاسبين أصحاب الخبرة
هل يجوز الطعن على تقديرات الادارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة
حيث اعمل فى مجال المقاولات وتقدمت بطلب استرداد رصيد دانن عن السنوات 97/2004 بمبلغ 12000 جنيه مبالغ محصلة بالزيادة وفقا لنظام الخصم والاضافة وقامت الادارة المذكورة بعمل تقديرات لم اخطر بها بموجب مذكرة إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والاضافة بالقاهرة للرد على طلب الاسترداد وذلك على اساس اننى جهة من جهات الالتزام وقدرت مبلغ 38000 جنيه مبالغ خصم واضافة لم يتم استقطاعها من الغير قدرتها بنسبة 1% من رقم الأعمال فهل يجوز الطعن على تقديرات الجهة المذكورة والى أى جهة أتقدم بهذا الطعن وهل يجوز الدفع بالتقادم الخمسى
أرجو المساعدة للأهمية القصوى
elkorany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-05-2012, 05:00 AM
  #2
amin rizk ali
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
العمر: 63
المشاركات: 587
افتراضي مشاركة: هل يجوز الطعن على تقديرات الادارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة

يحق لك الطعن على تقديرات الخصم أمام ادارة الخصم التى أرسلت لك نموذج المطالبه بقيمة خصم المنبع أهم حاجة ان نموذج الأخطار يكون فى الميعاد أو تثبت بأنك لم تستلمه من واقع علم وصول النموذج
اما بشأن التقادم فإن ادارة الخصم -مصلحة الضرائب - لا تعترف به على أعتبار أن الخصم التزام قانونى كان يجب أن تقوم به وأن لم تفعل - كما هو واضح من سؤالك - فبنص القانون انت ملزم بسداد ما كان يجب أن تقوم بخصمه

للأسف الشديد مصلحة الضرائب تلجأ لهذه الطريقة عند تقديم أى ممول لطلب أسترداد ضرائب مسددة بالزيادة

والأدهى من ذلك أن تطالبك بأضعاف ما ترغب فى استرداده حتى يصل بك الحال أن تندم عند تقديمك لطلب الأسترداد
amin rizk ali غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-06-2012, 10:11 AM
  #3
nasser_5077
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: الاسكندرية
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: هل يجوز الطعن على تقديرات الادارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة

على الرغم من ان القانون لا يسمح لى بالمطالبة بالمبالغ المسددة بالزيادة بعد مضى خمس سنوات من حقى فى الاسترداد ارى انه ايضا يسقط حق الدولة فى المطالبة باى رسوم او ضرائب بعد مضى خمس سنوات وفقا لاجراءات التقادم المنصوص فى القانون التجارى . وهذا راى يحتمل الخطا والصواب واتمنى تصحيح ما به من خطأ
nasser_5077 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-18-2014, 12:07 PM
  #4
عبدالحميد ال مبارك
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 203
افتراضي مشاركة: هل يجوز الطعن على تقديرات الادارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة

اود ان اشير الى الاتى :-0
اولا:- لايوجد دليل واحد او سند يؤيد الاداراة المذكورة فى محاسبتها لك
ثانيا:- قامت الادارة المذكورة بهذه المحاسبة بافتراض انك من جهات الالتزام واذا كان الامر كذلك فان مطلبتها لك على اساس ان لديك مبالغ امانة كان يجب عليك توريدها الى المصلحة ومع ذلك لايوجد دليل واحد على انك قمت بالخصم من الغير عند تعاملك مع هذا الغير
ثالثا :-طبقا للقانون يجوز لك الطعن على هذه التقديرات واليك نص المادة 121 من القانون 91 لسنة 2005
مادة (121)
تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون، وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وفى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة.
وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار.
رابعا :- انصح برفع دعوى مباشره (دعوى براءة ذمه)
والله الموفق
عبدالحميد ال مبارك غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-18-2014, 12:12 PM
  #5
عبدالحميد ال مبارك
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 203
Icon21 مشاركة: هل يجوز الطعن على تقديرات الادارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة

اود ان اشير الى الاتى :-0
اولا:- لايوجد دليل واحد او سند يؤيد الاداراة المذكورة فى محاسبتها لك
ثانيا:- قامت الادارة المذكورة بهذه المحاسبة بافتراض انك من جهات الالتزام واذا كان الامر كذلك فان مطلبتها لك على اساس ان لديك مبالغ امانة كان يجب عليك توريدها الى المصلحة ومع ذلك لايوجد دليل واحد على انك قمت بالخصم من الغير عند تعاملك مع هذا الغير
ثالثا :-طبقا للقانون يجوز لك الطعن على هذه التقديرات واليك نص المادة 121 من القانون 91 لسنة 2005
مادة (121)
تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون، وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وفى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة.
وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار.
رابعا :- انصح برفع دعوى مباشره (دعوى براءة ذمه) وسوف يكون الحكم فى صالحك لعدم وجود سند يؤيد التقديرات .
والله الموفق
عبدالحميد ال مبارك غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:29 AM