منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم الضريبة على الدخل (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=3)
-   -   هل يجوز الطعن على تقديرات الادارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=25613)

elkorany 04-05-2012 02:33 AM

هل يجوز الطعن على تقديرات الادارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة
 
إلى السادة المحاسبين أصحاب الخبرة
هل يجوز الطعن على تقديرات الادارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة
حيث اعمل فى مجال المقاولات وتقدمت بطلب استرداد رصيد دانن عن السنوات 97/2004 بمبلغ 12000 جنيه مبالغ محصلة بالزيادة وفقا لنظام الخصم والاضافة وقامت الادارة المذكورة بعمل تقديرات لم اخطر بها بموجب مذكرة إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والاضافة بالقاهرة للرد على طلب الاسترداد وذلك على اساس اننى جهة من جهات الالتزام وقدرت مبلغ 38000 جنيه مبالغ خصم واضافة لم يتم استقطاعها من الغير قدرتها بنسبة 1% من رقم الأعمال فهل يجوز الطعن على تقديرات الجهة المذكورة والى أى جهة أتقدم بهذا الطعن وهل يجوز الدفع بالتقادم الخمسى
أرجو المساعدة للأهمية القصوى

amin rizk ali 04-05-2012 05:00 AM

مشاركة: هل يجوز الطعن على تقديرات الادارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة
 
يحق لك الطعن على تقديرات الخصم أمام ادارة الخصم التى أرسلت لك نموذج المطالبه بقيمة خصم المنبع أهم حاجة ان نموذج الأخطار يكون فى الميعاد أو تثبت بأنك لم تستلمه من واقع علم وصول النموذج
اما بشأن التقادم فإن ادارة الخصم -مصلحة الضرائب - لا تعترف به على أعتبار أن الخصم التزام قانونى كان يجب أن تقوم به وأن لم تفعل - كما هو واضح من سؤالك - فبنص القانون انت ملزم بسداد ما كان يجب أن تقوم بخصمه

للأسف الشديد مصلحة الضرائب تلجأ لهذه الطريقة عند تقديم أى ممول لطلب أسترداد ضرائب مسددة بالزيادة

والأدهى من ذلك أن تطالبك بأضعاف ما ترغب فى استرداده حتى يصل بك الحال أن تندم عند تقديمك لطلب الأسترداد

nasser_5077 04-06-2012 10:11 AM

مشاركة: هل يجوز الطعن على تقديرات الادارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة
 
على الرغم من ان القانون لا يسمح لى بالمطالبة بالمبالغ المسددة بالزيادة بعد مضى خمس سنوات من حقى فى الاسترداد ارى انه ايضا يسقط حق الدولة فى المطالبة باى رسوم او ضرائب بعد مضى خمس سنوات وفقا لاجراءات التقادم المنصوص فى القانون التجارى . وهذا راى يحتمل الخطا والصواب واتمنى تصحيح ما به من خطأ

عبدالحميد ال مبارك 01-18-2014 12:07 PM

مشاركة: هل يجوز الطعن على تقديرات الادارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة
 
اود ان اشير الى الاتى :-0
اولا:- لايوجد دليل واحد او سند يؤيد الاداراة المذكورة فى محاسبتها لك
ثانيا:- قامت الادارة المذكورة بهذه المحاسبة بافتراض انك من جهات الالتزام واذا كان الامر كذلك فان مطلبتها لك على اساس ان لديك مبالغ امانة كان يجب عليك توريدها الى المصلحة ومع ذلك لايوجد دليل واحد على انك قمت بالخصم من الغير عند تعاملك مع هذا الغير
ثالثا :-طبقا للقانون يجوز لك الطعن على هذه التقديرات واليك نص المادة 121 من القانون 91 لسنة 2005
مادة (121)
تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون، وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وفى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة.
وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار.
رابعا :- انصح برفع دعوى مباشره (دعوى براءة ذمه)
والله الموفق

عبدالحميد ال مبارك 01-18-2014 12:12 PM

مشاركة: هل يجوز الطعن على تقديرات الادارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة
 
اود ان اشير الى الاتى :-0
اولا:- لايوجد دليل واحد او سند يؤيد الاداراة المذكورة فى محاسبتها لك
ثانيا:- قامت الادارة المذكورة بهذه المحاسبة بافتراض انك من جهات الالتزام واذا كان الامر كذلك فان مطلبتها لك على اساس ان لديك مبالغ امانة كان يجب عليك توريدها الى المصلحة ومع ذلك لايوجد دليل واحد على انك قمت بالخصم من الغير عند تعاملك مع هذا الغير
ثالثا :-طبقا للقانون يجوز لك الطعن على هذه التقديرات واليك نص المادة 121 من القانون 91 لسنة 2005
مادة (121)
تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون، وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وفى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة.
وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار.
رابعا :- انصح برفع دعوى مباشره (دعوى براءة ذمه) وسوف يكون الحكم فى صالحك لعدم وجود سند يؤيد التقديرات .
والله الموفق


الساعة الآن 06:48 AM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025