قديم 08-03-2010, 06:50 AM
  #1
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
Icon17 ‬خدمات التشغيل للغير تخضع لضريبة المبيعات بنص القانون وأحكام النقض

تعتزم* ‬مصلحة الضرائب المصرية بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة الطعن* ‬امام محكمة النقض في الحكم الصادر مؤخرا من محكمة استئناف القاهرة ببراءة ذمة احدي شركات المقاولات العربية من مستحقات الضريبة* .. ‬وصرح ممدوح عمر رئيس قطاع البحوث الضريبية بالمصلحة بأن هناك احكاما باتة من محكمتي النقض والدستورية* ‬العليا بخضوع خدمات التشغيل للغير لضريبة المبيعات كما ان القانون التفسيري رقم *١١ ‬سنة *٢٠٠٢ ‬نص في مادته الاولي علي ان* ‬تفسير عبارة* »‬خدمات التشغيل للغير*« ‬تشمل الخدمات التي تؤدي للغير باستعمال اصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها* ‬بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت اشرافه*.. ‬وحدد القانون هذه الخدمات علي سبيل الحصر* ‬واوضح عمر ان محكمة النقض رست* ‬قاعدة قانونية في حكمها الصادر في الطعن رقم *٦٠٢١ ‬لسنة *٧٦‬ق جلسة *٨٢ ‬ابريل *٥٠٠٢ ‬مفادها ان القانون التفسيري يعتبر كاشفا عن حقيقة مراد المشرع من تاريخ* ‬سريان القانون السابق الذي فسره لا منشئا لحكم جديد*.. ‬بما* ‬يؤكد خضوع* ‬نشاط مقاولات التشييد والبناء* ‬لضريبة المبيعات*.‬
الاخبار فى 2/8/2010
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:59 AM