عرض مشاركة واحدة
قديم 05-09-2010, 11:53 PM
  #3
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon21 مشاركة: أ- أشرف :الرد علي أستفسار عن ضريبة كسب عمل لموظف بالمحليات .

الأخ الزميل الفاضل
تحية طيبة ....... و بعد ,,,,,,
رداً علي سؤالك
1- لايوجد تقادم ضريبي لسنة 2004 حيث أن تقادم سنة
2004 يبدأ من 1/4/2005 و حتي 30/03/2010 .
2- الممول الضريبي لضريبة المرتبات ( كسب العمل ) هو
الموظف أو العامل أما جهة العمل هي المسئولة عن خصم
و توريد الضريبة و توريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة
و أنها في هذة الحالة هي المسئولة عن سداد فوائد
التأخير ...... و لكن ...... طالما تم الطعن علي المطالبة
في المواعيد القانونية المقررة فلا توجد فوائد مستحقة حيث
أن ربط الضريبة لم يصبح نهائي.
3- كما أنه من الواضح أن المأمورية لم تأخذ في الحسبان
الإعفاءات الضريبية المقررة طبقاً للسنوات 2004, 2005
حتي 30/6/2005 طبقاً للقانون 187 لسنة 93 , و من
1/7/2005 طبقاً للقانون 91 لسنة 2005 .
4- أن نسبة خصم 10% لا تطبق إلا علي الموظفين الغير
دائمين أو الغير مقيم بجهة العمل أو المنتدب أنتداب غير
دائم و ذلك طبقاً للقانون 91لسنة2005 , نسبة 20%
طبقاً للقانون 187 لسنة93 .
5- يمكنك الحصول علي شرح وافي للإجراءات التفيذية لفحص
ضريبة المرتبات بالجهات الحكومية و أصول و قواعد
أعداد التسوية الضريبية السنوية لموظفين الدولة علي
الموقع . ( تحت أسم مشاركات خالدعبدالنبي )
** و يمكنك الأتصال بي للمساعدة .

و لك خالص تحياتي

خالدعبدالنبي
عضو المكتب الفني
بقطاع الفحص الضريي و التحصيل
مصلحة الضرائب المصرية
0107827121
خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس