
مشاركة: سوال عن التقادم فى ضريبة المبيعات
وفقا لنص المادة المادة 17 من القانون 11 لسنة 91 ، يحق للمصلحة تعديل إقرار المسجل ويخطر المسجل بذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه الاقرار للمصلحة ، وهذا يعنى أن من حق المصلحة فحص وتعديل الاقرارات الضريبية خلال ثلاث سنوات من تاريخ تقديمها ، فإذا مر أكثر من ثلاث سنوات على تقديم الاقرار بدون أن تقوم المصلحة بفحصه فهنا يتحصن اقرار المسجل ولا يجوز للمصلحة تعديله بعد تلك المدة ،
ولا يمكن ان نقول أن مدة الثلاث سنوات المشار هى مدة تقادم لدين الضريبة لأن التقادم قد نص عليه المشرع فى المادة 377 من القانون المدنى ، ولكن تلك المدة هى مدة تحصن للاقرار الضريبى فى ضريبة المبيعات ، فإذا مرت مدة الثلاث سنوات بدون أن تقوم المصلحة بتعديل الاقرار الضريبى يتحصن اقرار السمجل المقدم للمصلحة ولا يجوز لها تعديله ، ( الاقرار فى ضريبة المبيعات هو اقرار شهرى )