عرض مشاركة واحدة
قديم 03-01-2010, 01:24 PM
  #9
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: مرتب الشريك وحصة الإدارة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة على أحمد على مشاهدة المشاركة
من المستحال ومن الصعب القول بخضوع ما يتقاضاه الأب والإبن من قوت يومى .. للضريبة علي المرتبات وما في حكمها فى ظل هذا القانون ... وإلا تمتعا كل منهما بإعفاء قدره 9000جنيه .. متنافياً ذلك مع تعظيم الحصيلة ..

هل من تعديل للقانون يتماشى مع تلك الظروف ؟
أشكركم أستاذنا الفاضل شكراً جزيلاً علي تشريفكم الموضوع ، وما أضفتموه سيادتكم من إضافة أصابت كبد الحقيقة ،
وهذه مشكلة حقيقية صادفت أحد الأصدقاء الذي طلب مشورتي فيها ، شخص كان يمتهن مهنة في مجال إصلاح السيارات لدي صاحب عمل وكان بارعاً فيها ويتقاضي منها دخلاً جيداً عرض عليه أحد أصدقائه أن يستقيل من عمله ويقوما بإنشاء شركة في نفس المجال علي أن يتولي إدارتها نظير راتب شهري بالإضافة إلي حصته في الأرباح ، علماً بأن الشريك الآخر ليست لديه أية خبرة في هذا المجال ، وسألني هذا الصديق عن كيفية معالجة هذا الراتب ، وللوهلة الأولي أشرت عليه أن يدرج هذا الراتب ضمن التكاليف وأن يطبق عليه أحكام الضريبة علي المرتبات ولكنني عدت وطلبت منه التريث حتي أعرض المشكلة للنقاش في محاولة للوصول إلي الرأي الصواب .
وكانت أمامي عدة حقائق جوهرية :
1 - أن هذا الشخص يمكنه الاحتفاظ بعمله لدي الغير ودخله الكبير منه
بعيداً عن الدخول في مشاكل ضريبية هو في غني عنها تماماً .
2 - أن يتم إنشاء هذه الشركة وتعيين أحد الأشخاص علي إدارتها نظير مرتب شهري يعد بلا شك من التكاليف واجبة الخصم
في هذه الحالة .
هذا الوضع من شأنه أن يحتفظ هذا الشخص بدخله من العمل لدي الغير ، كما أن الوعاء الضريبي للشركة سينخفض بقيمة مرتب المدير والعمالة التي سيتم الاستعانة بها ، وهو وضع سيكون أفضل حالاً مما لو استقال هذا الشخص من عمله وتفرغ لإدارة المنشأة نظير راتب لن يحتسب ضمن التكاليف .
وقد راودتني فكرة أود أن أعرضها علي سيادتكم ، ألخصها في عدة نقاط :
1 - هذا المرتب لا يمكن اعتباره مرتباً خاضعاً لضريبة كسب العمل .
2 - لم يرد نص صريح في القانون علي أن هذا الراتب يعد توزيعاً للربح كما كان الحال في المادة 30 من القانون 187 لسنة 1993 .
3 - أن هذا المرتب يعد من التكاليف واجبة الخصم طبقا لنص المادة 22 من القانون 91 لسنة 2005 .
4 - طبقاً لنص المادة 32 من القانون 91 لسنة 2005 :
تفرض الضريبة على:
1- صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط فى مصر.
2- الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم.
3- أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون.

فهل يمكن اعتبار هذا الإيراد داخلاً في عموم الفقرة الثالثة من هذه المادة ، بحيث يمكن معاملته كإيراد من نشاط فردي ويستفيد من الشريحة المعفاة وتدرج سعر الضريبة .

هي مجرد فكرة أطرحها علي سيادتكم وعلي أعضاء المنتدي الكرام لمناقشتها .

__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس